تخطى إلى المحتوى

القانون والحماية من العنف الأسري

Spread the love

القانون والحماية من العنف الأسري – تمت معالجة قانون “الحماية من العنف الأسري” بهدف الحد من حالات العنف الأسري ، وتوفير ضمانات الحماية ، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية كيانات الأسرة.

القانون والحماية من العنف الأسري
القانون والحماية من العنف الأسري

يُعرّف القانون العنف الأسري بأنه: أي شكل من أشكال سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء كان ذلك من خلال الفعل أو الامتناع أو التهديد الذي يمارسه أحد أفراد الأسرة ضد فرد آخر أو أكثر أثناء انتهاك مسؤوليته القانونية والتي وفقًا للأفعال والجرائم. بموجب التشريع الوطني.

وبموجب القانون ، سيتم تشكيل لجنة وطنية بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومندوبي الهيئات العامة والمجتمع المدني لرسم السياسة العامة لحماية الأسرة. كما أنها تشكل ملاجئ لضحايا العنف الأسري حيث يجب الحفاظ على سرية جميع المراسلات والإجراءات المتعلقة بجرائم العنف الأسري حتى لو تم الدفاع عنها في المحاكم. بعد ذلك ترفع لممثلي لجنة الرقابة القضائية.

وقد نصت المادة 8 على أن كل من أساء إليه أحد أفراد أسرته يطلب منه رفع تقرير إلى السلطة المختصة. ومع ذلك ، إذا كانت الضحية طفلة ، فسيتم تقديم البيان إلى مراكز حماية الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة من أجل الحراسة.

وأكدت المادة 9 أن إجراءات الدعوى بسبب العنف الأسري يمكن أن تلغى من قبل المعتدى عليه في أي خطوة يجب أن تكون قبل الحكم.

مواضيع متصلة :

من أجل ضمان الكشف عن حالات العنف الأسري وعدم إبقاء هذه الحالات منفصلة ، توصي المادة 10 بمعاقبة أي شخص يشهد واقعة عنف أسري بموجب أحكام الامتناع عن الإبلاغ عن الجرائم بموجب القانون 16 الصادر عام 1960.

إلا أن المادة 11 تلزم إدارة مراكز حماية الطفل وأقسام الشرطة بإبلاغ السلطة المختصة عن أي حالة مشتبه بها تتعلق بالعنف الأسري. وتوفر المادة نفسها لمقدم الالتماس الحماية القانونية اللازمة للحفاظ على سرية بياناته ما لم تتطلب الإجراءات القضائية ذلك.

تطبق المادة 12 العقوبات الواردة في المادة 145 والمادة 145 المكررة في قانون العقوبات على كل من قدم تقريراً مزيفاً أو كاذباً عن قضية عنف أسري.

المادة 14 تعاقب كل من يحاول إقناع أي متضرر في قضية عنف أسري بإلغاء شكواه بالسجن لمدة تتراوح بين أسبوع وستة أشهر وغرامة تتراوح بين 100 دينار و 1000 دينار أو واحد. من هذه العقوبات أو حتى أكثر خطورة.

في حالة محاولة أحد موظفي الحكومة إقناع الإدعاء بإلغاء شكواه ، يعاقب الأول وفقًا للمادة 58 من القانون 31 الصادر عام 1970 بالسجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وبحد أقصى قدره 225 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

نص القانون والحماية من العنف الأسري

وتقتضي المادة 14 من لجنة الرقابة الشرطية والقضائية اتخاذ الإجراءات اللازمة عند تلقي أي بلاغ وإحالته إلى إدارة مراكز الحماية. ومع ذلك ، فإن المادة 20 تتضمن عقوبات انتهاك أدوار الحماية ،

مع عدم الإخلال بالعقوبات المبلغ عنها وفق أحكام هذا القانون ، تصدر المحكمة في المادة 21 منه عقوبة بديلة تلزم المعتدي بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع.

توضح المادة 22 أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق والتعامل مع البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري.

وتنص المادة 23 على إنشاء صندوق لحماية ضحايا العنف الأسري من أجل ضمان رعاية خاصة لهم وتقديم حلول لتقليل جرائم العنف الأسري وإعادة تأهيل مرتكبيها. تتكون موارد الاسترداد من المبالغ التي تحددها الحكومة لموازنة المحكمة العليا لشؤون الأسرة والتبرعات ولكن التنفيذ يجب أن يكون وفق الأدوار التي تحددها اللائحة التنفيذية لتنظيم إدارة الأموال واختصاصاتها. وآليات العمل.

مقالات قانونية القانون والحماية من العنف الأسري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *