تخطى إلى المحتوى

قانون رقم 35 لسنة 1962م انتخابات أعضاء مجلس الأمة

Spread the love

يتعلق قانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة في الكويت. ويعد هذا القانون من أهم القوانين الانتخابية في البلاد، حيث يتم تعديله وتحديثه بشكل مستمر من قبل الحكومة والمجلس البرلماني.

فقد تم إضافة بعض الأحكام والمواد إليه عبر عدة قوانين ومراسيم بقانون خاصة بتعديل القانون الأصلي. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين عمليات الانتخابات وزيادة الشفافية والديمقراطية فيها. على سبيل المثال، تم إنشاء لجنة خاصة بالتحقق من صحة النتائج الانتخابية، وإلزام المرشحين بالكشف عن مصادر الدعم المالي لحملاتهم الانتخابية. ويتم تحديث الجداول الانتخابية بشكل دوري، وفي موعد محدد قبل الانتخابات، ويتم تحديد الفترة الزمنية التي يحق للمواطنين التسجيل فيها للمشاركة في الانتخابات.

قانون رقم 35 لسنة 1962م انتخابات أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم 35 لسنة 1962م انتخابات أعضاء مجلس الأمة

قانون رقم 35 لسنة 1962م انتخابات أعضاء مجلس الأمة

المادة 1

لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية. ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.

 

المادة 2

يحرم من الانتحاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.

كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس ب :

أ – الذات الإلهية .

ب – الأنبياء .

ج – الذات الأميرية .

  • أضيفت بموجب القانون رقم 27 لسنة 2016

 

المادة 3

يوقـف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.

 

المادة 4

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 )

على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.

ويجب على الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابة إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية لإجراء التعديل اللازم في جداول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعتبر موطنا المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة .

 

المادة 5

لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

 

المادة 6

يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية.

 

المادة 7

يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.

ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد.

ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة.

ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.

 

المادة ( 7 مكرر أ )

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 )

ترسل الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية خلال يومين من تاريخ العمل بهذا القانون كشوفا بترتیب حروف الهجاء لك منطقة على حدة بأسماء جميع الكويتيين الذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون شاملة رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية .

 

المادة 8

(استبدلت بموجب القانون رقم 1 لسنة 2006  )

يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل السنوي:

أ- إضافة أسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.

ب- إضافة أسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية ويؤشر أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب إلى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.

ج- إضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.

د- حذف أسماء المتوفين.

هـ- حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق.

و- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.

ولا يجوز اجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.

 

المادة ( 8 مكرر أ )

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 )

استثناء من حكم الفقرة الأولى من كل من المادتين (7) و (8) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، تقوم إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية بقيد أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية وفقا لما هو وارد في الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون، بعد التحقق من توافر جميع الصفات المطلوبة فيهم لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها بالقانون.

كما تقوم الإدارة المذكورة بنشر جداول الانتخاب المتضمنة أسماء الكويتيين كل منهم في دائرته الانتخابية في الجريدة الرسمية، وذلك خلال يومين من تاریخ تسلمها الكشوف المشار إليها في المادة (7 مكررا أ) من هذا القانون.

 

المادة 9

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 )

يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية، مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية في مكاني بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي حددها وزير الداخلية.

 

المادة ( 9 مكرر )

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 )

استثناء من أحكام المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بغير حق، وتقدم الطلبات إلى إدارة شئون الانتخابات خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر الجداول الانتخابية، وتقيد بحسب تاریخ ورودها في دفتر خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها، ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر.

وتفصل الإدارة في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون، وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات.

ولكل ذي شأني أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة.

ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.

وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.

 

المادة 10

لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب إدراج أسمه في جدول الانتخابات الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج أسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .

وتقـدم الطلبات إلى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر .

 

المادة 11

تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل . وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات .

 

المادة 12

تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر إبريل .

 

المادة 13

لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من القانون . وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة .

 

المادة 14

يفصل نهائياً في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .

ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيو .

 

المادة 15

تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة .

 

المادة 16

 ( الغيت بموجب القانون 17 سنة 2009 )

يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً بطاقة انتخاب تحمل صورة شخصية له ويذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

 

المادة 17

تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن أسمه مقيداً بها .

 

المادة ( 17 مكرر )

( أضيفت بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 )

ستبدل إدارة شئون الانتخابات بوزارة الداخلية بلجنة أو لجان القيد المنصوص عليها في الباب الثاني من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه.

 

الباب الثالث

اجراءات الانتخابات

المادة 18

يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية .

ويجب أن ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .

 

المادة 19

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

 

المادة 20

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 )

تقدم طلبات الترشيح كتابة إلى الجهة التي يحددها وزير الداخلية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشر التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخابات.

وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطي عنها ايصالات ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر ، کشف المرشحين لكل دائرة وينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الترشيح

 

المادة 21

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 )

يجب على كل من يريد ترشيح نفسه أن يدفع مبلغ خمسمائة دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخاب عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقاً به ايصال دفع هذا التامين.

 

المادة 22

لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية .وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .

 

المادة 23

كل موظف مرشح للانتخاب، يعتبر مستقيلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة ايام من اغلاق باب الترشيح مالم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.

 

المادة 24

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 )

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابة في الجهة التي قدم لها طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل ، ويدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين .

 

المادة 25

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 )

إذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحاً صحيحاً أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلنت اللجنة الوطنية العليا  للانتخابات فوز هولاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى إجراء الانتخاب في الدائرة.

 

المادة 26

تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .

 

المادة 27 

تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان تکون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجانا أصلية ولجانا فرعية .

  •  استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2008 

وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل ويكون له الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال ، ومندوب عن كل مرشح ، ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل أن يبدي رأيه من واقع شهادة الجنسية الخاصة به ، الرئيس اللجنة أن يعهد بذلك للناخبات إلى إحدى أعضاء اللجنة من النساء.

  • استبدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009

وعلى المرشح أن يقدم اسم مندوبه قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية .

  • استبدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 25 لسنة 2008

 

 

المادة 28

تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء

 

المادة 29

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .

 

المادة 30

للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخابات ولهم أن يوكلوا في ذلك في كل مكان للانتخاب أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة .

  • استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2008

ولا يجوز أن يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .

ويعتبر سلاحا في حكم هذه المادة – بالإضافة إلى الأسلحة النارية – الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

 

المادة 31

( استبدلت بموجب القانون رقم 27 لسنة 2016 )

“تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء ، ومن الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية عشرة مساء عند إجرائها في شهر رمضان الكريم “.

 

المادة 31 مكرراً

( أضيفت بموجب القانون رقم 4 لسنة 2008 )

“يحظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها ،وفيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشح أو على أسواره ، يحظر إقامة إعلانات أو لافتات أو صور للمرشحين أو الإعلان عن عقد أي اجتماعات للتشاور بشأن الانتخابات أو أي إعلان شكر أو تهنئة للمرشحين ،ولو بعد انتهاء العملية الانتخابية في الطرق العامة أو المنشآت أو المباني العامة أو الخاصة كدعاية للمرشحين ، وتقوم وزارة الداخلية، بعد قفل باب الترشيح ،بوضع لوحات إعلانية فى مراكز الضاحية وأفرعها وبأية أماكن أخرى تراها الوزارة ، مدون بها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين وصورهم عن كل دائرة مرتبة ترتيبا حسب حروف الهجاء ،وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف .

وتقوم إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي التربية ، والشئون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية المجتمع وصالات الأفراح لعقد الندوات الانتخابية لكل من يطلب ذلك من المرشحين وبالسوية بينهم ، على أن يقوم المرشح بسداد مبلغ تأمين تحدده وزارة الداخلية ، يرد له بعد الانتخاب من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن سالفة البيان ، على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها “.

 

المادة 31 (مكرراً أ)

( أضيفت بموجب القانون رقم 4 لسنة 2008 )

“مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، تصدر بلدية الكويت لكل مرشح ترخيصا بإقامة مقرين انتخابيين أحدهما للذكور والآخر للإناث يسمح فيه بإجراء الندوات الانتخابية للمرشح والدعوة إليها ، وذلك اعتبارا من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة للانتخابات في الجريدة الرسمية . ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة والمادة السابقة بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار .

وتقوم وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أي مقار انتخابية تقام بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف .

ويلزم وزيري الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ أحكام هذه المادة والمادة السابقة لها ، على أن تقدم لهما اللجنة تقريرا أسبوعيا بأعمالها”.

 

المادة 32 

( استبدلت بموجب القانون 17 سنة 2009  )

على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة الجنسية الخاصة به ، وعلى اللجنة أن تطلع عليها وأن تختمها بختم خاص بعد التحقق من شخصيته.

 

المادة 33

يجري الانتخاب بالاقتراع السري .

 

المادة 34

يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .

والناخب الذي لا يستطيع أن يثبت بنفسه رأيه في الورقة ينتحي ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ليسر برأيه الى رئيس اللجنة وحده ، الذي عليه ان يثبت الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق.

  • استبدلت الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003

 

المادة 35

في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب ، واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد إبداء رأي الناخب الأخير .

وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .

ولا يجوز البدء في فرز الأصوات بالدائرة إلا بعد إعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها.

  •  استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 

 

المادة 36

( استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 )

تقوم اللجان الأصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الإجراءات المتقدمة حتي ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضراً بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين.

ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ، وتعرض نسخة من جدول نتائج الفرز التجميعي لتمكين جميع الحاضرين من الاطلاع عليه .

 

المادة 36 مكررا 

بدء العمل بتاريخ : 29/04/2008 اضيفت بموجب قانون 25 سنة 2008

يتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة فى حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلنى.

ويحرر محضر الفرز التجميعى لنتيجة مكانت الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة فى صندوق اللجنة الأصلية ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر.

ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبى المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق ، ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية.

ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت فى جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية.

 

المادة 37

تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .

 

المادة 38

تعتبر باطلة:

أ ) الآراء المعلقة على شرط .

ب) الآراء التي تعطي لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .

ج) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة .

د) الآراء التي أثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .

هـ)الآراء التى تبدى شفاهة أمام اللجنة بغير اتباع الاجراءات والقواعد المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (34).

  • أضيفت بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003

 

المادة 39 

( استبدلت بموجب القانون رقم 25 لسنة 2008 )

يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الإشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها وإصدار الارشادات والتوجيهات التى تكفل حسن أدائها، ويتلقى أصل محاضر الفرز التجميعى لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الأصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الأصلية وأعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة فى حالة عدم الاتفاق ، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلنى .

ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .

ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب، ويحرر محضراً بنتيجة الانتخاب للدائرة من أصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة رؤساء اللجان الأصلية واعضائها الحاضرين ويرفق بأصل محاضر فرز اللجان الأصلية واللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية، وتوضع كل من الصورتين بمغلف خاص ويختم بالشمع الأحمر.

  •  استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 

ويقوم رئيس اللجنة بتسنيم صناديق اللجان الأصلية واحدی صورتي محضر نتيجة الانتخاب المغلقتين إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها لحين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية كما يقوم بتسليم الصورة المغلقة الثانية من محضر نتيجة الانتخاب إلى اللجنة الوطنية العليا للانتخاب ، ولرئيس اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تعديل إعلان أسماء الأعضاء الفائزين أو رئیس أسمائهم خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة اذا كان عليه أي أخطاء مادية أو حسابية فقط في عملية جمع الأصوات وعلى رئيس اللجنة دعوة الأطراف المعنية لحضورهم  أو من ينوب عنهم من وکلائهم أو مندوبيهم الاجتماع الذي يخصص لهذا الغرض ، ولهم ابداء ملاحظاتهم في هذا الاجتماع.

  •  استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 

 

المادة 40

تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه .

 

الباب الرابع

الطعن في صحة العضوية

المادة 41

لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .

ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب .

ولايجوز للناخب ولا للمرشح بأى حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذى حصل فى دائرته الانتخابية أو فى الدائرة التى كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل فى نزاع حول الموطن الانتخابى.

 

المادة 42

لمجلس الأمة إذا أبطل انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أن يعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح.

 

الباب الخامس

جرائم الانتخاب

المادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من تعمد أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال إدارج اسم على خلاف أحكام هذا القانون .

ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه .

ثالثا: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر .

رابعا: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف .

خامسا: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره .

سادسا: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة .

سابعا: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .

ثامنا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .

تاسعا: كل من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.

  • أضيفت بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003

 

المادة 44

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانيا : كل من تحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الاعلام أو النشر ، أو خفية برسائل او اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء اصوات الناخبين اغراء بالمال أو اعطى اوعرض أو تعهد بأن يعطى ناخبا شيئا من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.

  • استبدلت بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003

ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

رابعا: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

خامسا: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون .

سادسا: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفى لتصوير ما يثبت اعطاء صوته لمرشح معين.

  • أضيفت بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003

 

المادة 45

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :

أولا: كل من اختلس أو أخفى أو اعدم أو افسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .

ثانيا: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .

ثالثا: من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه .

رابعا: من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.

  • ألغي بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003

خامسا:”كل من نظم أو اشترك فى تنظيم انتخابات فرعية أو دعى إليها ،وهى التى تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة “.

خامسا مكرر: من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به.

  • أضيفت بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003

سادسا: من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو اضرارا به. (تمت إضافة هذا البند بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 70 لسنة 2003).

  • أضيفت بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003

 

المادة 46

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .

 

المادة 47

تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ” سابعا ” من المادة 43 – بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

 

المادة 48

( استبدلت بموجب القانون رقم 70 لسنة 2003 )

يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالجرائم التي تقع داخل قاعة الانتخاب أو يشرع في ارتكابها ، أو الجرائم التي نمي الى عمله وقوعها خارج القاعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية ، كما يحيل رئيس اللجنة المحضر المشار اليه الى النائب العام فور انتهاء عمل اللجنة.

 

الباب السادس

احكام عامة واحكام وقتية

المادة 49

إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدي ، يعتبر تنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .

 

المادة 50

تسقط العضوية عن عضو مجلس الأمة إذا فقد أحد الشروط المشترطة في العضو أو تبين انه فاقدها قبل الانتخاب ، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس .

 

المادة 51

تجري الانتخابات الاولى لمجلس الامة في الدوائر الانتخابية العشر التي تم على اساسها انتخاب المجلس التأسيسي على ان تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء لمجلس الامة.

 

المادة 52

بالنسبة إلى الانتخابات الأولى لمجلس الأمة ، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار إليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس الأمة في موعد أقصاه نهاية شهر يناير سنة 1963م .

 

المادة 53

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .

مقالات قانونية متصلة بمقالنا

المادة (6) من قانون الانتخابات الكويتي

المادة 7 من قانون الانتخابات الكويتي

طعون الانتخابات البرلمانية في الكويت 2023

قانون الإفلاس الكويتي الجديد pdf وشرح أهم المواد فيه

اتفاقية وارسو (الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) PDF

جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *