تخطى إلى المحتوى

اصابات العمل وأمراض المهنة بالكويت

Spread the love
اصابات العمل وأمراض المهنة بالكويت يتحمل صاحب العمل مسؤولية حماية حقوق العمال المصابين من إصابات العمل وأمراض المهنة ،واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين العمال ضد إصابات العمل لدى شركات التأمين ،وتحمل نفقاتهم الطبية. للعمال الحق في الحصول على تعويض عن هذه الإصابات.
اصابات العمل وأمراض المهنة الكويت
اصابات العمل وأمراض المهنة الكويت
المحتويات إخفاء
1 متى تعتبر الإصابة إصابة عمل؟

متى تعتبر الإصابة إصابة عمل؟

يجب معاملة العمال الذين أصيبوا في العمل أو في طريقهم من وإلى العمل كما لو كانوا قد أصيبوا في العمل.

للعامل حقوق عند حدوث إصابة أثناء العمل. يعتبر حق العامل في رفع دعوى قضائية بسبب إصابة أو مرض سببه صاحب العمل جزءًا من مزايا تعويض العامل.

يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث.

إذا تعرض العامل لإصابة عمل ،يجب على صاحب العمل الإبلاغ عنها فور حدوثها أو كلما علم بها للسلطات التالية:

  • يقع مركز الشرطة وإدارة العمل في منطقة اختصاصهما. مكان العمل هو المكان الذي يؤدون فيه وظائفهم.
  • الضمان الاجتماعي أو الشركة التي تؤمن العمال ضد إصابات العمل.

يجب أن يتضمن هذا الإشعار أيضًا اسم العامل ومهنته ،بالإضافة إلى وصف الحادث والتدابير المتخذة لإنقاذه أو علاجه. كما يجوز للعامل أو من ينوب عنه الإبلاغ عن ذلك.

نفقات علاج العامل المصاب

يلتزم صاحب العمل بدفع كامل مصاريف علاج العامل المصاب. للعامل المصاب الحق في العلاج في مستشفى حكومي أو في منشأة علاجية خاصة يحددها صاحب العمل. يجوز للطبيب المعالج أن يحدد في تقريره أن العامل المصاب يعاني من الإصابة ودرجة إصابته ،وهل يمكنه العمل أم لا ،بناءً على هذا التقرير. يجوز للعامل أو صاحب العمل تقديم طلب إلى الإدارة المختصة خلال شهر من استلام التقرير الطبي للاعتراض على محتويات التقرير.

أجر العامل المصاب أثناء فترة العلاج

يحق للعامل الذي أصيب أثناء العمل أو أصيب بمرض مهني أن يتقاضى أجره كاملاً لفترة زمنية معينة. وإذا تجاوزت هذه الفترة ستة أشهر ،فإن العامل يتقاضى نصف أجره فقط.

التعويض عن إصابة العمل وأمراض المهنة

يتم تغطية إصابات العمل والأمراض المهنية من قبل المؤسسة العامة للتأمين. إذا أصيب عامل أثناء العمل أو أصيب بمرض مهني ،فسيحصل على تعويض من الشركة المؤمن عليها.

للعامل المصاب بمرض مهني أو ظهرت أعراضه أثناء الخدمة أو خلال سنة من ترك العمل ،الحق في جميع الحقوق المنصوص عليها في إصابات العمل.

يحدد التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما تقرره لجنة التحكيم على حالة العامل المصاب مسؤولية أصحاب العمل السابقين ويلتزم كل منهم بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمته.

متى يتوقف العامل عن الحصول على تعويض عن إصابة العمل؟

إذا أثبت التحقيق إصابة العامل بسبب عمله ،فلا يحق للعامل الحصول على تعويض.

  • إذا تعمد العامل إصابة نفسه
  • إذا تعرضت للأذى بسبب سلوك العامل المتعمد أو الفاحش ،وكذلك كل فعل يقوم به العامل تحت تأثير الكحول أو المخدرات ،بالإضافة إلى تعرضك للأذى بسبب مخالفة العامل لتعليمات الوقاية من مخاطر العمل والأمراض المهنية. معلقة في مكان ظاهر في مكان العمل ،ولم تكن إصابتك ناجمة عن إصابة أو وفاة العامل أو العجز. إذا كنت ترغب في تعويض العجز ،فأنت بحاجة إلى وضع عدد كبير من الأوراق النقدية.

يجب حماية العامل المصاب من إصابات مكان العمل والأمراض المهنية. يقدم مكتب الراشد للمحاماة كل المساعدة القانونية اللازمة في اكتشاف إصابات العامل المصاب وحمايته من إصابات العمل والأمراض المهنية.

اصابات العمل وأمراض المهنة بالكويت

اصابات العمل وأمراض المهنة

89 – 97

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 89

تحل هذه الأحكام عند تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة محل أحكام المواد التالية فيما يتعلق بإصابات العمل وأمراض المهنة.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 90

إذا أصيب العامل في حادث بسبب العمل أو أثناءه أو في طريقه إلى العمل والعودة منه ،فيجب على صاحب العمل الإبلاغ عن الحادث فور وقوعه أو فور علمه به ،حسب الأحوال. يكون.

المخفر الذي يقع في منطقة الاختصاص حيث يقع العمل.

ب- في مقر عملها الرسمي مكان العمل.

ج- برنامج الضمان الاجتماعي او البرنامج الذي يدفع للعمال المصابين في العمل.

ويجوز للعامل أن يرسل هذا الإخطار إذا شعر أنه قادر على ذلك ،ومن ينوب عنه يحق له ذلك.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 91

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي للأجانب وفرض رسوم على الخدمات الصحية ،يتحمل صاحب العمل نفقات علاج العمال المصابين بإصابات العمل أو الأمراض المهنية في المستشفيات الحكومية أو دور العلاج الخاصة التي يقوم بها. / تراه مناسبا. يتخذ الطبيب هذا القرار. يقوم المعالج بتقدير فترة العلاج ،ونسبة الإعاقة التي خلفتها الإصابة ،وقدرة العامل على الاستمرار في العمل.

يمكن لكل من العامل وصاحب العمل الاعتراض على تقرير طبي في غضون شهر واحد من استلامه. ومع ذلك ،يجب تقديم الاعتراض أمام لجنة تحكيم في وزارة الصحة.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 92

يجب على كل صاحب عمل أن يزود الوزارة المختصة بإحصائيات عن إصابات العمل والأمراض المهنية التي تحدث في منشأته بشكل منتظم.

الوزير سوف يقرر مواعيد لذلك.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 93

في حالة إصابة العامل أو مرضه في العمل ،يحق له الحصول على أجره خلال فترة العلاج التي يحددها الطبيب. إذا تجاوزت مدة العلاج ستة أشهر ،يتقاضى نصف أجره فقط حتى يتعافى ،ويثبت أنه معاق ،أو يموت.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 94

للمصاب أو من يستحقه الحق في التعويض وفق الجدول الزمني الذي يصدر به قرار من الوزير. يجب على الوزير استشارة وزير الصحة قبل إصدار جدول للتعويضات.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 95

يسقط حق العامل في التعويض إذا أثبت التحقيق أن الإصابة لم تكن بسبب العمل.

    • أ- أن العامل قد تعمد إصابة نفسه.
    • أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك العامل ،ويعتبر كل فعل يتم تحت تأثير الكحول أو المخدرات ،وكل مخالفة لتعليمات منع مخاطر العمل والأضرار المهنية التي تلحق بالعامل الموقوف في مكان ظاهر. يعتبر مكان العمل ما لم ينشأ عن الإصابة. من إجمالي العجز ،سوف ندفع 25 في المائة من قبلنا.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 96

إذا أصيب العامل بأحد الأمراض المهنية أو أعراض أمراض المهنة أثناء الخدمة ،أو خلال سنة من تركه وظيفته ،فيجوز تعويضه عن إعاقة بموجب المواد 95 و 94 و 93 من هذا القانون.

اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 97

    1. التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو ما تقرره لجنة التحكيم الطبي على حالة العامل المصاب يحدد المسئول عن الإصابة ويلزمه بما يتناسب مع مدة عمله.
  1. يستلم العامل أو من يستحقه بعد ذلك التعويض المنصوص عليه في المادة (94) للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو شركة التأمين معها – بحسب الأحوال. ويلجأ كل منهم إلى صاحب العمل السابق في الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الفقرة (1).

التعويض عن الخسائر في الأرواح نتيجة إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية:

وينص القانون على أن العامل الذي أصيب أثناء العمل وأثناءه أو أصيب بعده يستحق التعويض عن الإصابة وفق الجدول الزمني الذي يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ما لم يثبت من التحقيق: أ) عدم إصابة العامل بسبب العمل. ربما يكون قد جرح نفسه عمدا.

إذا حدثت الإصابة نتيجة فعل متعمد من قبل العامل ،فيعني وما أفصحته المذكرة التفسيرية للقانون: أن المشرع تدخل لتحديد قواعد تحديد مسؤولية الموظف عن الحوادث التي يتسبب فيها عمله ،فيفوض بذلك. تعويض كل عامل أصيب من حوادث العمل دون تكليفه بإثبات خطأه أو إهماله من جهة عمله. إذا وقع الحادث بسبب إهمال العامل فيعتبر نتيجة سلوكه المتعمد أو المتهور.

في هذه القضية ،ذكرت المحكمة أن الخسارة العرضية لم تكن طوعية ولا تنطوي على سوء سلوك جسيم من جانبه. على أي أساس حق المدعى عليه الأول في التعويض؟ عندما تم فرز الأوراق وتقرر أن لديها عددًا كافيًا من التوقيعات وتم التحقق منها ،وجد القاضي أن المدعى عليه الأول لديه ما يكفي من التوقيعات الصالحة لجعله مؤهلاً للدفع.

قرر القاضي كذلك أن هذه التوقيعات كانت صحيحة بالفعل ،كما قال ذلك في حكمه. انظر “حق المدعي في التعويض” ثبت في الأوراق دون أي خلاف بين الخصوم أن النظام المعمول به لدى المستأنف ينص على تعويض العمال عن إصابات العمل التي تحدث أثناء ساعات العمل العادية أو في الإجازات في المنزل داخل وخارج الكويت وأن الأدلة من تقرير الطب الشرعي المؤرخ في 3 مارس 1997 أن المدعى عليه الأول المصاب تعرض لإصابة عمل في 3 مارس 1997 ولم يتم تعويضه

،صحيح. أفاد المدعى عليه بإعاقة دائمة تقدر بـ 20٪ من طاقة الجسم بالكامل ،ودفاع المستأنف بأنه تعمد لعب الكرة وهو على علم بإصابته جاء بدون دليل ،مما يعني أن محكمة المحاكمة في حدودها. سلطة جمع وفهم ما حدث بالفعل في هذه الحالة وتقييم ما بداخلها ،

لم تجد أي دليل مقنع على أن الإصابات التي لحقت بالمدعى عليه كانت ناجمة عن اللعب المتعمد أو المتعمد. إذا كان الحكم صحيحا ،وإذا كانت شهادة الوفاة مشروعة ،وكانت الأسباب التي قدمها مقنعة ،فإن النعي عليه باطل.

دع الشخص المعني يعرف أن رأيه مهم. (الاستئناف رقم 61 ،جلسة عمل 62/2001 بشأن العمال 4/2/2002)

الأجر الذي يعتمد عليه في احتساب مبلغ التعويض على أساس نسبة العجز الدائم الناتج عن الإصابة هو الأجر الذي كان يتقاضاه العامل عندما استقرت حالته وتم تحديد نسبة عجزه الدائم ،وإذا كان المتنازع عليه امتثل الحكم لهذا المقابل. والضرر مبني على أجر المدعى عليه الأول ،في الوقت الذي استقرت حالته ،لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ،وهذا لا أساس له من الصحة لهذا السبب.

(الاستئناف رقم 61 ،جلسة عمل 62/2001 ،3/2/2002)

ثبت في هذه المحكمة أن التأمين من المسؤولية يغطي أموال المؤمن عليه عندما يكون في حوزة المؤمن له. لذلك فهو تأمين عن الأضرار التعويضية ،ويحدد ضمان المؤمن عليه بما تم الاتفاق عليه. الوثيقة مؤمنة.

(الاستئناف رقم 61 ،جلسة عمل 62/2001 بشأن العمال 4/2/2002)

تقرر أن سوء السلوك المتهور والمتعمد للمصاب – وبحسب ما حدث في هذه المحكمة – هو انحراف مفرط عن الجدية يتجاوز الخطأ الجسيم ودون أن يصل إلى درجة العواقب المتعمدة التي يرتكبها الجاني بغير قصد من قبله. الفعل أو الإغفال غير المبرر والوعي بالخطر المحيط به ،كما أنه للإبلاغ عن إصابة العمال. يعد مرض أو إصابة أو مرض مهني ،وتحديد ما إذا كان نتيجة سلوك فاحش من جانبك أم لا ،من الأمور التي قد يتخذها المحكم دون إجراء تأديبي.

يتم تحديده في الأوراق. متى حدث ذلك؟ أثبت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في الدعوى المطعون فيها موقفها بأن إعاقة المستأنف ناجمة عن مرض مهني بسبب ما خلص إليه من تقريري الخبيرين اللذين عينتهما المحكمة وأكدتهما ،بناءً على ما قالا. حول كيف كان سمعه ضمن الحدود الطبيعية.

وبعد سماعه تقلصت قدرة المستأنف على السمع تدريجياً نتيجة كل ما تعرض له في عمله وكانت أسباب ذلك صحيحة وكافية لتبريره. ما سبق لا يتعدى المسموح به شرعا. من الضروري بالنسبة لنا النظر في أحداث هذه المحاكمة لتحديد ما إذا كان الخلاف لا ينبغي طرحه أمام محكمة النقض ،والذي لا يمكن رفعه أمام المحكمة. هذا سيجعل من المستحيل أن يكون النعي غير صحيح.

(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)

وينص المقال على أن ديوان إنفاذ القانون مسؤول عن التحقيق في القضية والعمل على الحصول على الأدلة وفق القانون رقم 28 لسنة 1969 الذي ينظم واقعة القضية. وفي هذا الصدد ،فإن المادة الثانية (2) من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الخاص – التي تنظم التعويض عن العمل الذي يؤديه أولئك الذين يعملون في قطاع الأعمال النفطية – لا تحتوي على أي نصوص تنظم التعويض عن العمل المنجز. من قبل أولئك الذين يؤدون العمل في القطاع الخاص.

يجب وصف إصابات العمل في قانون العمل في القطاع الخاص. وتنص المادة 65 على أن للعمال الذين أصيبوا نتيجة عملهم وأثناء أوقات عملهم الحق في التعويض عن إصاباتهم وفق الجدول الزمني الذي يصدر به قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وقرار المجلس الأعلى للعمل (1983) بشأن جدول تحديد نسب العجز في حالات إصابات العمل وأمراض المهنة متضمناً بيان نسب العجز الدائم والتعويض المستحق عن كل منهما ،محسوبة على أساس الأجور اليومية.

في حساب المبلغ التعويض هو ما كان يحصل عليه العامل وقت استقرار حالته وحددت نسبة العجز الدائم الذي أصابه. ويشمل كل ما يؤدي إلى العامل بشكل منتظم ومستمر مقابل العمل الذي يؤديه تنفيذاً لعقد العمل حتى يأخذ شكل العيش المعتاد الذي يعتمد عليه بالنسبة له من خلال تنظيم معيشته ،والذي يعتبر بالإضافة إلى الأجر الأساسي.

. يحصل الرئيس على ماله ،وتحصل على مالك. بما أن هذا هو الحال ،وقد تبين بوضوح في كشوف رواتب المدعى عليه ضده أنه حصل على بدل المناوبة الذي طلبه المستأنف لاستبعاده من الأجر بشكل منتظم ومستمر ،مما يعني أن هذا البدل قد تصبح جزءًا من الأجر. الاسم لا يهم. ولكي يصبح المستأنف معتمداً عليها من أجره ،رتب المستأنف عليه أن يدفع له مبلغ 1455 ديناراً أكثر مما كان يكسبه من قبل.

هذا المبلغ هو الأجر الذي اعترفت به قبل محاسبها. إذا كان الأمر كذلك ،وثبت من تقرير الخبير أن هذا الحكم صدر ،وأن احتسابه لأجر العمل الإضافي قد تم وفقاً للقانون الصحيح ،وكان يشترط للدفاع أن يكون ضروريا أن يقوم على أساسه. على حقيقة ليست محل نزاع. إذا ثبت فساده كما سبق فلا يفسد الحكم المطعون فيه بمخالفة حق الدفاع. النعي في هذا الصدد لا أساس له من الصحة.

(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)

تنص المادة 65 من القانون 3864 بشأن العمل في القطاع الخاص على ما يلي: يلتزم صاحب العمل ،في حالة إصابة العامل بسبب العمل وأثناء سير العمل ،بمنحه تعويضًا قانونيًا يتوافق مع ما هو عليه. التي أنشأتها معايير الشارع. يتم احتساب تعويض العجز الدائم الذي لا يصل إلى 100٪ من قدرة الجسم كله على أساس نسبة العجز من أجر العامل 2000 يوم ،ويتقاضى العاملون في القطاعات النفطية راتباً كاملاً عن كل راحة أسبوعية. يوم.

هذا ضروري لأن الأجور تعتبر 30 يومًا شهريًا. لا يشترط اقتطاع أيام الراحة هذه ،وبالتالي يحق للمستأنف الحصول على مجموع راتبه الشهري مضروبا في 30 يوما. إذا كان هذا المبلغ أقل من 9،700،000 دينار (مبلغ التعويض عن الإصابة) ،فيجب علينا إعادة حسابه. تعديله لإلزام الشركة الطاعنة بدفع هذا المبلغ إلى المستأنف.

(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)

يقتصر اختصاص دائرة العمل بالمحكمة العليا على تسوية الخلافات العمالية التي تنشأ عن تطبيق القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص والأعمال النفطية.

عندما تم ذلك ،قررت المحكمة أن … قد تحدد القضية نطاقها وموضوعها وسببها. يجوز لها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة وفاة موصيهم ،ودية قانونية بناءً على أحكام المسؤولية التقصيرية عنهم.

كما سيتعين عليه إثبات خطأه بحكم جزائي نهائي ضده ومسؤوليات الطرف الآخر عن عمله غير القانوني. بعد النظر في القضية ،لا تصادق المحكمة على النزاع العمالي ،وبالتالي فهي لا تقع ضمن اختصاص دائرة العمل بالمحكمة العليا. التزم الحكم المطعون فيه بهذا الاعتبار وأيد القضاء في الحكم الابتدائي.

لذلك ،ترفض الدفع بإنكار وجود نزاع عمالي. للمحكمة اختصاص في هذه القضية ،لذا فمن الخطأ المضي قدمًا في القضية. وهذا يعني أن النعي لا أساس له من الصحة لهذا السبب.

 

لا يمكن للمرء أن يحصل على تعويض مزدوج عن نفس الضرر. من أجل الحصول على تعويض وفقًا للقانون ،يجب إحالة صاحب العمل. إذا تلقى المرء تعويضًا من صاحب العمل وفقًا لأي من القاعدتين السابقتين ،فيمكن للمرء الرجوع إلى المسؤول مع تعويضات أخرى. التعويض عن الضرر هو التعويض عن الضرر بطريقة متساوية وليس أكثر من الضرر.

(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)

الالتزام هو استبدال الدائن عندما تكون ملزمًا بدفع الدين أو ملزمًا بدفعه نيابةً عنك. بالنسبة للحوادث ،فإنهم ملتزمون بنفس الدائنين. تستند مسؤولية شركة التأمين على عقد التأمين ،بينما يكون الطرف الثالث الذي تسبب في الضرر مسؤولاً عن أفعاله. قبل ذلك قد تكون الأطراف الأخرى مسؤولة. ويعود إلى المتوفى بالمبلغ المحدد الذي دفعه كتعويض ،حيث أن المادة 394 لم تشترط أن يكون المتوفى ملزماً بالدين أو ملزمًا بالوفاء به وفقًا لالتزامه ،بل اشترطت فقط أن يكون ملتزمًا بالدين. أو ملزمة بالوفاء به.

(الطعن 710/2001 تجاري جلسة 27/10/2002)

تنص المادة 19 / أ من لائحة الشركة الأولى المتنازع عليها كجزء من عقد العمل بين الطرفين على تعويض في حالات الإصابة والوفاة أثناء ساعات العمل. ويغطي كل موظف أثناء ساعات عمله سواء كان في عمله أو خارج عمله ويشمل تغطية لفترات زمنية. تشير البعثات والبعثات التدريبية خارج الكويت إلى ضرورة تعويض عمال الشركة المتنازع عليها عن الإصابات الجسدية أو حوادث الوفاة التي تعرضوا لها أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية أو التدريبية.

أقام المستأنف محكمته من خلال إثبات أنه لم يصب بأذى أثناء قيامه بمهمة مع شركته في الإمارات العربية المتحدة. إذا لم يكن في مهمة من نوع ما ،فلن يتمكن من المطالبة بأي تعويض من الشركة التي ظلمته. تم تطبيق القانون وبالتالي استبعاده من التغطية التأمينية المنصوص عليها في المادة السابقة ،وهذا ما قرره القاضي في نطاق تقديره ،

وهذا مبرر وله أصل مثبت مما يؤدي إلى إبرامها نتيجة لذلك. كافية لتنفيذ حكمها. ما يثيره المستأنف هو أنه يجب أن يكون هناك العديد من الشركات الأخرى في قائمتك لا يوافق المدعى عليه الأول على مبلغ التأمين المستحق الدفع في حالة التأمين على الحياة ولا يشمل إصابات العمل ،ولا يندرج الاستئناف ضمن الأحكام الواردة فيه. لذلك ،النعي لا أساس له من الصحة.

(الطعن 150/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)

يتحمل العامل المصاب بسبب عمله وأثناء عمله مسؤولية تعويض صاحب العمل في حالة إصابته. تقع هذه المسؤولية في نطاق المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الخاص ،والتي تنص على عدم تحميل العامل مسؤولية وقوع حادث أثناء عمله ،ووجوب تعويض صاحب العمل عن الأضرار. بسببهم. إذا ارتكب شخص ما فعلًا أو امتناعًا عن فعل غير مبرر ،فعل يعرف أنه خطأ ،وتؤخذ نتيجة أفعاله في الاعتبار.

كانت عينه مصابة ببرادت حدديد ،وكان عملها في خطر. عامل اللحام مطالب بارتداء النظارات الواقية التي قدمتها له لحماية عينيه من الحطام المتطاير والأجسام الغريبة – ما لم أحتفظ به

،إذا كان صحيحًا ،لا ينفي مسؤوليته ،لأن عدم ارتدائها للعامل. النظارات الواقية أثناء العمل في اللحام ليست شكلاً من أشكال سوء السلوك الفاحش الذي كان مقصودًا من جانبه. لذلك ،لا ينبغي أن يكون الحكم الأساسي ضده. ووجدت المحكمة العليا أن قرار قاضي الموضوع لم يتماشى مع القانون

وبالتالي أعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لمزيد من الإجراءات. في هذه الحالة ،أمرت المحكمة العليا جميع الأطراف المعنية ،بما في ذلك موكلي ،بالمثول أمام المحكمة الأدنى وتوضيح موقفها. ومع ذلك ،نظرًا لأن موكلي لم يحضر في موعد الجلسة المحدد أصلاً ،فقد طلب محاميها تأخيرًا حتى يمكن أن تكون هناك. عندما فشلت في الظهور مرة أخرى في انتهك القانون ومعرض لخطر فقدان امتيازه ؛ هذا يستلزم تمييزه.

(الطعن 153/2002 عمالي جلسة 8/12/2003)

تقرر أنه إذا تضمن عقد العمل بندا يسمح لأي من طرفيه بإنهائه من جانب واحد قبل نهايته ،فإن العقد يعتبر غير محدد المدة. نظرًا لأن العقد تمت كتابته في 22 يناير 1983 وتقرر أن مدة عام واحد قد تم تحديدها في القسم الأول ،ولكن في القسم الثاني ،سُمح لأي من الطرفين بإنهاء العقد من جانب واحد قبل انتهاء صلاحية هذا العقد.

إذا كانت مدة العقد تعتمد على حادثة مستقلة عن تلك الوصية ،أي إذا كان عقدًا قصير الأجل ،فلن يتم اعتباره عقدًا محددًا. يجب تمييز الأوراق والخطأ في تطبيق القانون عن هذا النوع من العقود. التمييز الجزئي في هذا المجال دون الحاجة لمناقشة الجوانب المتبقية من الاستئناف.

(قانون 71/2003 جلسة العمل 16/2/2004)

يخضع عقد العمل لإرادة الأطراف ولا يمكن تغييره إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل. تعتبر الحقوق التي نص عليها قانون العمل للعامل جزءً من النظام العام فلا يجوز المساس بها ما لم يترتب على هذا الانتهاك فائدة أو فائدة أكبر للعامل. وعليه ،فلا يوجد ما يمنع أصحاب العمل من الخوف من نقل عملائهم أو تسريب أسرار أعمالهم إلى منافسيهم. باستخدام نفس العامل من تلك المذكورة أعلاه يعني ضمنا أن الشركات التي تلتزم بقانون العمل ولا تنتهك أحكامه ليس لديها ميزة على أولئك الذين ينتهكونه.

(الطعن 67/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)

استحقاق العامل ،إذا أصيب أثناء العمل وبسببه ،في تعويض تعسفي وفق الجدول الزمني الصادر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذاً لنص المادة 65 من قانون العمل رقم 38/1964. . هذا يعني أنه لا يجوز للعامل المطالبة بالتعويض عن خسارته الكاملة ،ولكن فقط عن إصاباته (وبالتالي يقتصر على) الضرر الذي تسبب فيه صاحب العمل.

قرر القاضي الابتدائي أن المدعي قد تضرر من قبل مالك العقار الذي رتب مسؤوليته عن طريق الإهمال وكان ملزمًا بتعويض المدعي. وبما أن هذا هو الحال ،ورفضت محكمة الاستئناف طلب المدعي بتعويضه عن الضرر المعنوي بالإضافة إلى إصابته الفعلية ،فقد تم تأكيده على النحو المحدد مسبقًا. يحتوي الدليل الوارد في المستند على دليل على أن إصابة عمل المستأنف كانت بسبب خطأه ،وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه في الاستئناف لا أساس له من الصحة.

(الطعن 40/2003 عمالي جلسة 14/6/2004)

تقرر أن إغفال القاضي في الرد على حجة قدمها الطرف الآخر يعتبر نقصًا في الأسباب الواقعية للحكم ،مما يؤدي إلى بطلانه عندما كانت هذه الحجة مؤثرة بشكل أساسي في النتيجة التي توصلت إليها الدعوى ،بحيث إذا كانت المحكمة قد وجهت إليه ،فيجوز له أن يغير وجهه.

كما هو ،وقد تأكد من الأوراق أن الطعن قد توقف. في دفاعها أمام الشخص الذي تم تعيينه كخبير نيابة عن المحكمة أنها غير مسؤولة عن التعويض عن العجز الجزئي الدائم الناتج عن إصابة المدعى عليه الثاني بسبب عدم إدراكه لخطر المؤمن عليه بسبب إصابته.

نكون أكثر وضوحًا ،هذا هو نص البند 2/2 من المادة السابعة من بوليصة التأمين بين المستأنف والمدعى عليه الأول: تجاوز [$] … “ثم ذهب البند 2/2 لتعريف الإصابات التي من شأنها أن تتسبب في ضرر يتجاوز $ [$]. والذكر ،ولم يعرض على هذا الدفاع ،لم يقصد البحث في الموضوع والتدقيق فيه ،

مع أنه دفاع أساسي يمكن تغيير الرأي به ،وتشوب حكمه نواقص السببية التي تبطله. ويسمح للطعن عليه كاستثناء. إذا انتهى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك إلى القضاء فلا يمكن استئناف القضية في هذه النقطة. التمييز بين الطريقة الصحيحة والخاطئة لفعل شيء ما.

(الطعن 118/2005 عمالي جلسة 13/12/2006)

تقرر المحكمة أن نظام التأمين والعجز الكلي الدائم يوفران تغطية لكل موظف ضد العجز الكلي الدائم الناجم عن المرض أو عن طريق الصدفة. من يمنع المالك من أداء وظيفته أو مهنته بناءً على قرار المجلس الطبي العام يشير إلى أن النص المطلوب استحقاقه للتعويض وفقاً لأحكامه أن العامل قد أصبح في حالة كلية ودائمة. الإعاقة التي من شأنها تدمير قدرة العامل بشكل كامل ودائم على العمل في أي مهنة أو كسب لقمة العيش.

كما كان الأمر ،كان من الصعب عليه القيام بعمله. تقرير المجلس الطبي العام المرفق بالأوراق بأن حالة المستأنف تندرج تحت مفهوم الإعاقة الدائمة ،مما يقلل من القدرة على العمل بنسبة تزيد عن 50٪ ،وهي لا تعتبر إعاقة دائمة ولا تدخل ضمن حالات الحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 22. رفض التعويض إذا كان المستأنف مصاباً بمرض كبدي ،يكون قد وصل إلى النتيجة الصحيحة. يصبح النعي لا أساس له.

(الطعن 335/2004 عمالي جلسة 5/6/2006)

تنص المادة 682 من القانون المدني على أن المشرع قد أعطى عمال المقاول من الباطن دعوى مباشرة ضد المقاول الأصلي لما هو مستحق لهم من قبل المقاول من الباطن عندما تكون مسؤولية المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن. بما أن هذا هو الحال ،وحكم الاستئناف قد حكم بأنه مقبول

. يرفعها المنافس أمام الشركة المتنازع عليها ضدها ،لتقديمها بنموذج غير مؤهل على أساس عدم وجود علاقة عمل بينهما ،فيما يتضح من الأوراق أن هذا هو المتعاقد الأصلي لإتمام العمل المكلف به. .

قام المقاول بالتأمين على عماله ومقاوليه من الباطن ضد إصابة العمل والمستأنف هو أحد هؤلاء العمال. يحق للمقاول أيضًا رفع دعوى قضائية مباشرة ضد المقاول الأصلي للتعويض عن إصابة العمل وعواقبها. إذا قضت المحكمة برفض الدعوى المرفوعة ضد شخص غير مؤهل ،فقد تكون معيبة ،مما يعني وجوب تمييزها في هذا الصدد.

(الطعن 298/2005 عمالي جلسة 20/12/2006)

اقرا ايضا: اجراءات استئناف الاحكام الادارية بالكويت

أسباب الطعن بالاستئناف في القانون الكويتي

شروط الحصول على تصريح عمل في دولة الكويت

دعوى أجرة سائق وتوفير ثمن سيارة للأبناء وتأثيث مسكن

محامي قضايا عمالية بالكويت مختص في مكتب العمل

قوانين الوكالة التجارية – اتفاقية الوكالة التجارية الكويتية

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *