تخطى إلى المحتوى

قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 ومتى يحق للمتجنس التصويت

Spread the love

قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 في الكويت، منح الكويتيين المجنسين حق التصويت والمشاركة في الانتخابات، وذلك إطار مجموعة من الشروط والأحكام، حيث يحق للمتجنسين المشاركة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعد مضي مدة لا تقل عن 20 عامًا على تجنيسهم.

ويتم تطبيق العقاب على من يخالف هذا القانون، حيث يتعرض للغرامة والسجن وفقا للتعديلات الأخيرة التي أجراها المجلس الوطني الكويتي على القانون. يتضمن نص القانون العديد من الشروط الواجب توافرها لدى المتجنس للحصول على حق الانتخاب، ويعد هذا القانون أحد الإجراءات والشروط الرسمية الواجب تنفيذها في الكويت لعملية الانتخابات النزيهة والحرة.

قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986
قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986

نص قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986 في الكويت

نصت المادة 6 التي تم التعديل عليها بموجب القانون رقم 130 سنة 1986 بالمادة األولى من مواده:
“ان يكون للاجنبي الذي كسب الجنسية الكويتية وفقا ألحكام المادتين السابقتين (5 و4) حق االنتخاب او الترشيح او التعيين
عضوا في اية هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا القانون.

تعديل قانون حق الانتخاب للمتجنسين 1986

نصت المادة الاولى من قانون الانتخاب الكويتي الصادر عن الشيخ الامير مير الراحل عبدهللا السالم الصباح على ما يلي:
لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميالدية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على
تجنسه عشرون سنة ميالدية وفقا لحكم المادة )6( من المرسوم األميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية،
ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.

نص قانون الانتخاب للمتجنسين للعام 1959
نصت المادة 6 المعدلة من القرار رقم 15 للعام 1959 الخاص بالجنسية الكويتية وحق الانتخاب للمجنسين في الكويت:
“مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994 م ،اليكون لمن كسب الجنسية الكويتية وفقا ألحكام المواد 8-7-5-4 من هذا
القانون حق الانتخاب ألى هيئة نيابية قبل انقضاء عشرين سنة ميالدية من تاريخ كسبه لهذة الجنسية.
واليكون للمذكورين فى الفقرة السابقة حق الترشيح أو التعيين فى أى هيئة نيابية.”

كما نصت المادة 6 التي تم التعديل عليها بموجب القانون بالرقم 32 الذي صدر عام 1995 وفق أحكام المادة الاولى منه:
“ان يكون لمن كسب الجنسية وفقا ألحكام المواد 3و4و 5 و 7 و 8 من هذا القانون حق الانتخاب الي هيئة نيابية قبل انقضاء
ثلاثين سنة ميلادية من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.

ويسري هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل، وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى هؤلاء
اعتبارا من 6 يوليو سنة 1966 إذا كان كسبهم الجنسية قبل هذا التاريخ.
وان يكون للمذكورين في الفقرتين السابقتين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية

مقالات قانونية متصلة بمقالنا

المادة (6) من قانون الانتخابات الكويتي

المادة 7 من قانون الانتخابات الكويتي

طعون الانتخابات البرلمانية في الكويت 2023

قانون الإفلاس الكويتي الجديد pdf وشرح أهم المواد فيه

اتفاقية وارسو (الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) PDF

جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *