تخطى إلى المحتوى

تقسيم الميراث بالكويت بيد محامي كويتي

Spread the love

في هذا المقال سوف نبحث طريقة تقسيم الميراث بالكويت بيد محامي كويتي

الميراث الإسلامي أو الفرائض ، أمر أساسي للمجتمع الإسلامي.  قواعد الميراث الإسلامية إلزامية على جميع المسلمين في الشريعة وتستخدم على نطاق واسع في كثير من دول العالم ذات الأغلبية المسلمة وفي البلدان ذات الأقليات المسلمة التاريخية الكبيرة. لأسباب متنوعة ، فإن مفهوم نظام الميراث الإسلامي يختلف عن غير المسملين المقيمين في دولة الكويت . هذا دليل في تقسيم الميراث ، إنه يشكل نصف المعرفة المفيدة ، الشريعة الإسلامية للميراث.

كيف يتم التعامل مع تقسيم الميراث (التعويض والحسابات المصرفية) بموجب القانون الكويتي ، إذا مات عامل وافد غير مسلم في الكويت دون وصية مكتوبة؟ بالتناوب ، كيف يمكن ضمان تسليم أصول العامل الوافد غير المسلم إلى أسرته في حالة وفاته في الكويت؟

تم حجب الاسم
الإجابة: يصبح من الصعب بعض الشيء المطالبة بالتعويض والحسابات المصرفية إذا مات وافد ، مسلم وغير مسلم ، في الكويت بدون وصية. لكن النظام القانوني يسهل الأمور على المدعين إذا كنت تعرف “طريقك”.

أولاً ، دعنا نتعامل مع الجزء الأسهل – المطالبة بالتعويض. كل ما تحتاجه هو خطاب من محاكم بلدك يشير بوضوح إلى من سيرث أصول المغترب المتوفى. بمجرد حصولك على هذا الحكم من المحكمة ، يجب عليك تصديقه من وزارة الخارجية في بلدك ومن ثم سفارتك في الكويت.

عند تقديم هذه الأوراق ، تقوم الشركة بدفع التعويض لمن تم تسميته “الوارث” في أوراق المحكمة أو إلى الشخص الذي يحمل “توكيلاً” من ورثة الوافد. لكن الحصول على الأموال من حسابات الوافد المتوفى أمر مختلف لأنه سيتم تجميد جميع الحسابات المصرفية عند وفاة الوافد ولا يمكن تحويل الأموال إلى أي حساب آخر ما لم تأذن محكمة الكويت بهذا التحويل.

تقسيم الميراث بالكويت بيد محامي كويتي
تقسيم الميراث بالكويت بيد محامي كويتي

اجراءات تقسيم الميراث بالكويت

لتجنب هذه المتاعب ، رأينا أشخاصًا يسحبون الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي دون إبلاغ البنك بوفاة الوافد. هذا خطأ ويمكن أن يؤدي إلى تعقيدات قانونية لجميع المعنيين.

لذلك ، وبقرار من المحكمة في بلدك ، عليك التوجه إلى محكمة الكويت لاستعادة الأموال في الحسابات المصرفية المجمدة. هنا قد تواجهك مضاعفات ولكن إذا كان لديك محام يرشدك فلن تكون هناك أية مشاكل.

بادئ ذي بدء ، يتعين على الورثة مطالبة المحكمة بمعالجة المشكلة وفقًا لقانون الميراث في بلدهم وليس قانون الكويت.

لأنك إذا لم توضح ذلك ، فسيتم توزيع أموال الوافد المتوفى وفقًا للشريعة الإسلامية (القانون) ، وقد ينتج عن ذلك الكثير من الصعوبات لأنه سيكون هناك ورثة متعددون – أم ، زوجة ، أبناء ، بنات – مثل هذا الحدث.

بمجرد أن تؤكد المحكمة أن أوراق الميراث على ما يرام وأنه لا يوجد ورثة آخرون ، فإنها ستأمر بالإفراج عن الأموال إلى “الوريث” أو إلى الشخص الذي كان توكيلًا رسميًا مناسبًا من قبل “المورث” لاتباع قضية. يرجى تذكر أنه سيُطلب منك أيضًا سداد جميع مستحقات المتوفى قبل صرف الأموال لك.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخوتي هل تقسيم الميراث فرض على الورثة مباشرة بعد وفاة المورث أم هو للإختيار يمكن تقسيمه بعد سنوات؟
تقسيم الميراث حق للورثة إن أرادوا تقسيمه فورا جاز لهم وإن أرادوا تأخيره مجتمعين فهم بالخيار وإذا طلب أى أحد من الورثة نصيبه يجب إعطاؤه نصيبه .
هذا من حيث الفرض وعدمه .
أما فى واقع الحياة فالأفضل تقسيم التركة فورا
*الورثة الذين لا يشملهم حكم إنحصار الوراثة*
وهم كالتالي :
1- الوارث المحجوب حجب حرمان .
2- ولد الزنا وولد اللعان وولد المغتصبة بالنسبة للأب أما الأم فيرثون منها وترثهم .. وولد الرضاع وولد التبني بالنسبة للجميع .
3- الوارث القاتل لمورثه .
4- الوارث الكافر والمرتد وتارك الصلاة عمداً .
5- الوارث المتوفي قبل مورثه ولو بلحظة .
6- الوارث العصبة الذي لم يبقى له شي لاستهلاك الفروض جميع التركة .
7- أحد الزوجين بعد الطلاق البائن .
8- أحد الزوجين في النكاح الباطل أو الفاسد .
9- أحد الزوجين بعد إتمام الملاعنة بينهما .
10- أحد الزوجين بعد النطق بحكم فسخ النكاح ( الحكم الابتدائي ) .
11- أحد الزوجين بعد العلم بمانع تحريم النكاح بينهما .
12- الحمل ( الجنين ) إذا انفصل عن أمه ميتاً .
13- الوارث المتوفي قبل الحكم بوفاة مورثه المفقود كون تاريخ الحكم هو تاريخ لوفاة المفقود فمن مات قبل النطق بالحكم لا يرث .
14- الوارث العبد ( الرقيق ) بجميع أنواعه ما عدا العبد المبعض فيرث ويحجب بقدر ما به من حرية .
*ملاحظة* :
# الوارث الهالك مع مورثه بوقت واحد ولم يُعلم من السابق منهما بالوفاة تم استبعاده من القائمة أعلاه .. كون قانون الإرث اليمني نص على توارث الأموات من بعضهم البعض بشروط وأحكام تضمنتها المادة (303) أحوال شخصية .
# الوارث العبد ( الرقيق ) لايوجد في زماننا الحالي كونه لايوجد عبودية فجميع الناس أحرار وإنما ذكر للفائدة.

*جميع التصرفات الصادرة من المورث في حياته يقع ضررها على جميع الورثة دون إستثناء*

الكثير من القسامين عند تقسيم الإقامة يعطون الزوجة الثمن وينقصون بقية الورثة من أنصبائهم بسبب الإقامة
أي يُدخلون ضرر الإقامة على بقية الورثة دون الزوجة.
مواضيع متصلة :
واكاد أجزم أن معظم القسامات في اليمن التي فيها إقامة تأخذ فيها الزوجة الثمن
لأن أول مايقوم به القسام هو استخراج الثمن من رأس التركة ثم بعد ذلك يوزع الباقي على الأولاد والمقامين
وبذلك يقع ضرر الإقامة على الأولاد دون الزوجة
وهذا 👆👆خطأ جسيم
ومخالفة لفريضة الله
وتعطيل لأحكام المواريث
*والصحيح* 👇👇
يجب ويلزم وقوع ضرر الإقامة على جميع الورثة بدون استثناء باتفاق الفرضيون والعلماء والفقهاء ونصوص القانون
ولأجله لايمكن أن تأخذ الزوجة كامل الثمن بوجود الإقامة أو أي تصرف من المورث بل تنقص عن الثمن بقدر نصيبها
*والخلاصة* :
الزوجة لا تأخذ الثمن من كامل التركة
وإنما تأخذ الثمن من كامل الباقي بعد إخراج الإقامة
فمثلاً قدر الإقامة هو ثلث التركة فتأخذ الزوجة الثمن من كامل الثلثين الباقيين بعد استخراج ثلث الإقامة .. وهكذا
قال تعالى :
( *من بعد وصية يوصي بها أو دين* )
أي بعد اخراج الديون والوصايا والإقامة وجميع التصرفات نعطي الباقي للورثة …
فاصحاب الفروض يأخذون فروضهم من الباقي بعد إخراج التصرفات وليس قبل ذلك .
أما في حال عدم وجود تصرفات فيأخذ الفروض فروضهم من كامل التركة .
*قانون الأحوال الشخصية*
نصت المادة ( 302) بالاتي :
يتعلق بتركة الميت حقوق أربعة مقدم بعضها على بعض وهي :-
أ- إخراج مؤن التجهيز من الموت الى الدفن ونفقة معتدة.
ب- قضاء ما ثبت عليه من ديون.
ج- تنفيذ ما يصح من الوصايا.
د- تقسيم الباقي بين الورثة.
*الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير*
*العصبة بالغير* :
كل أنثى لها فرض محدد ثم صارت عصبة بسبب وجود ذكر عصبها
وهن :
– البنت مع الابن
– بنت الابن مع ابن الابن
– الأخت الشقيقة مع الشقيق
– الأخت لأب مع الأخ لأب
*العصبة مع الغير 😘
كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أنثى آخرى
وهن : الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو مع بنات الابن
*الفوارق بينهما* :
*أ- العصبة بالغير* ذكور عصبوا إناث
*أما العصبة مع الغير* إناث عصبن إناث
*ب- العصبة بالغير* فإن هذا الغير ( الابن أوالأخ ) هو أصلاً عصبة بنفسه فتتعدى هذه العصوبة إلى الأنثى صاحبة الفرض ( البنت أو الأخت ) إن وجدت معه.
*أما العصبة مع الغير* فإن ذلك الغير ( البنت أو بنت الابن ) ومن يتعصب مع الغير ( الأخت الشقيقة أو لأب ) ليسوا عصبة أصلاً وإنما حصلت العصوبة للأخير بسبب تواجدهما معاً
ولذلك قالوا عصبة مع الغير فجاؤا بلفظ (مع) .
*ج- العصبة بالغير* يتأخر استحقاق طرفي العصوبة حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم فهما متلازمين يرثان معاً أو يحرمان معاً
*أما العصبة مع الغير* فهما غير متلازمين فيرث طرف ( البنات أو بنات الابن ) ويتأخر الطرف الآخر ( الأخوات ) فإن بقي شي أخذنه وإن لم يبقى شي سقطن .
*د- العصبة بالغير* له حالة يحوز فيها جميع التركة إذا انفرد أي لايوجد أحداً غيره من الورثة
*أما العصبة مع الغير* فليست له حالة يحوز فيها جميع التركة فهو لاينفرد لأن ( الأخوات ) لا يصرن عصبة إلا مع وجود صاحب فرض غير محجوب وهن ( البنات ) .
*العول* : زيادة في السهام ونقص في الأنصباء.
*تعريف آخر* : زيادة في مجموع سهام الورثة على أصل المسألة بسبب تزاحم الفروض عليها.
والمعنى: أن سهام المسألة تزيد على أصل المسألة بسبب تزاحم الفروض فينتج عن ذلك نقص في الأنصباء.
تقدم القول: أن أصول المسائل المتفق عليها سبعة وهي:-
(الاثنان – الثلاثة – الأربعة – الستة – الثمانية – الاثنا عشر – الأربعة والعشرون).
(2-3-4-6-8-12-24)
ومن هذه الأصول السبعة أربعة أصول لا تعول وثلاثة أصول تعول.
*الأصول التي لا تعول* :👇
الأصول التي لا تعول أربعة وهي:
الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية
(2-3-4-8).
فإذا كان أصل المسألة من أحد هذه الأعداد فإنه لا يمكن أن يكون في المسألة عول.
*الأصول التي تعول* :👇
الأصول التي تعول ثلاثة وهي:
الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون
(6-12-24).
فإذا كان أصل المسألة من أحد هذه الأعداد فإنه يمكن أن يكون فيها عول.
*أولاً: عول الستة (6):*
تعول الستة: إلى السبعة وإلى الثمانية وإلى التسعة وإلى العشرة (7-8-9-10).
فالستة: لها عول (أربع مرات) ولا يمكن أن تعول أكثر من ذلك.
مثال: يوضح عول الستة إلى سبعة:
(زوج- شقيقتان )
فأصل المسألة (6) وعالت إلى (7) لأن للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثين أربعة ومجموع ذلك سبعة.
مثال: يوضح عول الستة إلى ثمانية:
(زوج- أم- أختان لأب)
أصل المسألة (6) وعالت إلى (😎 لأن للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين الثلثين أربعة ومجموع ذلك ثمانية.
مثال: يوضح عول الستة إلى تسعة:
(زوج- شقيقتان- أختان لأم)
أصل المسألة (6) وعالت إلى تسعة لأن للزوج النصف ثلاثة وللشقيقتين الثلثين أربعة وللأختين لأم الثلث اثنين ومجموع ذلك تسعة.
مثال: يوضح عول الستة إلى عشرة:
(زوج- أم- أختان لأب- أختان لأم)
أصل المسألة (6) وعالت إلى (10) لأن للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأختين لأب الثلثين أربعة وللأختين لأم الثلث اثنين ومجموع ذلك عشرة.
*ثانياً: عول الاثنا عشر (12):*
تعول الاثنا عشر:
إلى الثلاثة عشر وإلى الخمسة عشر وإلى السبعة عشر (13-15-17)
فعولها إذاً (ثلاث مرات) على توالي الإفراد ولا يمكن أن تعول أكثر من ذلك.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى ثلاثة عشر:
(زوج- بنتين- أم)
فأصلها (12) وعالت إلى (13) لأن للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثين ثمانية وللأم السدس اثنان ومجموع ذلك ثلاثة عشر.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى خمسة عشر.
(زوجة – أم – شقيقة – أخت لأب – أخت لأم).
أصل المسألة (12) وعالت إلى (15) لأن للزوجة الربع (3) وللأم السدس (2) وللشقيقة النصف (6) وللأخت لأب السدس (2) والأخت لأم السدس (2) ومجموع ذلك خمسة عشر.
مثال: يوضح عول الاثنا عشر إلى سبعة عشر.
(زوجة – أم – شقيقتان – أخوين لأم).
أصل المسألة (12) وعالت إلى (17) لأن للزوجة الربع ثلاثة وللأم السدس اثنان وللشقيقتين الثلثين ثمانية والأخوين لأم الثلث أربعة ومجموع ذلك سبعة عشر.
*ثالثاً: عول الأربعة والعشرون (24):*
تعول الأربعة والعشرون مرة واحدة إلى السبعة والعشرين وتلقب بالمسألة البخيلة لقلة عولها.
مثال: يوضح عول الأربعة والعشرون إلى السبعة والعشرون:
(زوجة- أب- أم- بنتين)
أصل المسألة (24) وعالت إلى (27) لأن للزوجة الثمن ثلاثة والأب السدس أربعة والأم السدس أربعة والبنتين الثلثين ستة عشر ومجموع ذلك سبعة وعشرون وتلقب هذه المسألة (بالمنبرية).
*تنبيهات وفوائد 😘 👇
1- أصول المسائل التي تعول ثلاثة وهي: (6-12-24).
2- أصول المسائل التي لا تعول أربعة وهي: (2-3-4-8).
3- مسائل العول أصل المسألة فيها: هو مجموع سهام الورثة بعد العول.
4- جميع المسائل التي يمكن أن تعول يكون أصلها بعد العول: أحد الأعداد التالية:
(7-8-9-10-13-15-17-27).
5- جميع المسائل العائلة يكون ورثتها أصحاب فروض فقط ولا وجود للعصبات فيها فلا عول لأجل عاصب حيث والعصبات لا يأخذون إلاَّ ما زاد عن الفروض وما دام أن الفروض تزاحموا في التركة وعالت عليهم فمن باب أولى سقوط العصبات عن الإرث إن وجدوا لعدم بقاء شئ.
6- جميع المسائل العائلة يكون ورثتها الإناث من الفروض فلا عول في مسألة فيها وارث ذكر إلاَّ إذا كان أباً أو جداً أو زوجاً أو أخا لأم.
7- لا يدخل العول على المسألة التي اجتمعت فيها (بنت أو بنت ابن فأكثر) مع (أخت شقيقة أو لأب فأكثر) لأن الأخوات مع البنات عصبة فلا يفرض لهنَّ شئ.
8- يشترط لعول المسألة أن يكون فيها فرضان أو أكثر ليتحقق التزاحم بين الفروض فلا عول في مسألة فيها فرض واحد.
9- يكون الأصل العائل (6-12-24) في حكم المسكوت عنه في جميع الأحوال وينتقل الحكم فيه إلى أصل المسألة بعد العول أي (جامعة مبلغ العول) فالستة ينتقل الحكم فيها إلى (7-8-9-10) والاثنا عشر إلى (13-15-17) والأربعة والعشرين إلى (27) فتحل هذه الأصول الجامعة محل الأصول العائلة في تصحيح الكسور وتقسيم التركة والمناسخة..الخ.
10- أول من أعال المسائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأول فريضة أعالها هي (زوج-شقيقتان).
11- أنواع مسائل الفرائض ثلاثة: (عادلة – ناقصة – زائدة):-
*العادلة* : هي التي تساوت أسهم فروضها مع أصلها مثال: (شقيقتان- أختان لأم).
*الناقصة* : هي التي نقصت أسهم فروضها عن أصلها وهي التي يدخلها الرَّد مثال:
(بنت- بنت ابن).
*الزائدة* : هي التي زادت أسهم فروضها عن أصلها وهي التي يدخلها العول كما تقدم وتُسمى حينئذٍ بالعائلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *