تخطى إلى المحتوى

أحكام وأنواع البيوع في القانون الكويتي

Spread the love

أحكام وأنواع البيوع في القانون الكويتي هو مدار بحثنا عبر منصة محامي الكويت. البيع في المجلة – وفي الفقه الإسلامي عامة – وهي تستوعب كل صرف نقود مقابل نقود ،وتنقسم إلى أربعة أقسام: بيع النقود بالسعر ،وهو ما يسمى بالدعوة ،وتنقسم إلى ثلاثة أنواع: البيع المطلق،والمبيعات النقدية للمبيعات النقدية ،

وهي عمليات التبادل ،والمبيعات المؤجلة باستخدام مسرّع تتبع الشرائع القانونية العربية وجهة النظر التي تجعل البيع يشمل البيع المطلق والتبادل والمقايضة. ولا يرى ضرورة ذكر السلام بعد أن جاز البيع بشكل عام ،لا في بيع السلام فقط ،كما فعل التشريع الأردني ،

أحكام وأنواع البيوع في القانون الكويتي (2)
أحكام وأنواع البيوع في القانون الكويتي (2)

أحكام وأنواع البيوع في القانون الكويتي

تنص مواد الشريعة الإسلامية على أن عقد البيع يجب أن يكون “مطلق” أو غير مشروط ،ويحدد البائع السعر. لكن هناك أنواع أخرى من عقود البيع ،مثل المقايضة. المقايضة هي نوع من التجارة يتم من خلالها تبادل السلع أو الخدمات دون تبادل الأموال ،ولكن يمكن أن تتضمن أيضًا تبادل الأموال. تسمى جميع أنواع عقود البيع بالمبيعات.

من أهم خصائص جميع أنواع المبيعات الملكية – أي نقل لامتلاك شيء ما ،يجب أن يكون لديك عقد بيع. وهي تتميز عن اتفاقية الإيجار وحقيقة أنها تجني مبلغًا من المال يميزها عن اتفاقية المقايضة. هذه هي الخصائص التي أرادت معظم اللوائح العربية الأخرى إبرازها في هذا الصدد.

حددت المادة 455 من الكمبيالة ما يدخل في البيع ،حتى لو لم يرد في العقد. فلخصت ما ذكرته المجلة في هذا الشأن ،فذكرت: تم تضمين هذا النص في قائمة العناصر التي سيتم بيعها أو تسليمها. هذه هي الطريقة التي قصدتها الأطراف المعنية ،والتي تسترشد بالعادات والممارسات. تخبرنا الجملة الأولى أن هذا ليس عقد تسليم بل عقد بيع. يشمل أساس العقد جميع التزامات البائع ،وليس فقط التسليم.

أولاً: أركان البيع:

تعتمد اتفاقية البيع على الإجماع ،الأمر الذي يتطلب موافقة الطرفين على البيع. إلا أن المادة 376 من الدستور المصري تنص على أن “البيع يتم بالتراضي بين الطرفين وبسعر”. تم أخذ هذا النص من المادتين 557 و 558 من المشروع الأولي للمصادقة المصرية (1927-1930) ،والتي حددت قانونًا قوانين العقود في مصر. ”

من كان يلقي” إشارة إلى مقال في تقرير إخباري عن جريدة- يجب تضمين هذا القسم في الديباجة ،لكنني أعتقد أنه سيكون من الأفضل إزالته ،لأنه يكرر المعلومات التي يمكن العثور عليها في مكان آخر. اختار المشروع عدم إدراجه ،لذلك لن أكرره هنا أيضًا. وقد أعطى الدليل أولاً على علم البيع وبعض أنواع البيع ،كالعينة البيع ،والبيع بالشرط ،والخبرة والذوق ،التي جمعت في الفقه الإسلامي. ثم شرح كيفية تحديد السعر وكيفية الاعتماد عليه.

العلم بالمبيع:

وفقًا للقواعد العامة المتعلقة بتحديد موضوع الالتزام ،يكفي أن يكون الشيء المباع محددًا بدرجة كافية بحيث يمكن تمييزه عن الأشياء الأخرى ويمنعه من الجهل الفادح من جانب المشتري ،حتى لو لم يكن على علم بذلك. إذا كانت إحدى السمات الأساسية للمنتج الذي اشتريته غير صحيحة ولم تظهر عند شرائه ،فإنك تتحمل عبء إثبات أن البائع قد وضع ذلك في الاعتبار. إذا لم يشروا إلى خيارات البيع الخاصة بهم ،فسيتم اعتبارهم قد تركوا خطأً عن طريق الصدفة.

من يبيع شيئًا لم يراه له الخيار في رؤيته ،إذا كان البيع صحيحًا. البائع ليس لديه خيار إذا باع ما لم يراه ،وخيار الرؤية يسقط برؤية المشتري للبيع وموافقته عليها صراحة أو ضمنا.

يعتبر البيع هلاكًا أو عيبًا في الشيء المباع قبل شرائه وأيضًا للتخلص منه من قبل شخص آخر. قم دائمًا ببيع العنصر إذا كان الوصف في قواعد المزاد يسمح بذلك. عند بيع منتج ،لا تدع المشتري يرى ما تبيعه. بدلا من ذلك ،يبيعون حسب الوصف. ليس لدى المشتري خيار لمعرفة ما سيشتريه بالضبط.

قامت المجلة بتدوين أحكام علم البيع (الذي يقصد به تحديده) في المواد (200 إلى 204) ،كما قامت بتدوين أحكام خيار الرؤية ،من قانون الحنفي (الذي يقصد به تحديده). ) في المواد من (320 إلى 335) وكذلك التصديق الأردني (المواد 184 و – 188 ،والمادتان 466 و 467).

كان الهدف من التقنين المصري التوفيق بين النظام القانوني الحنفي والقواعد العامة المتعلقة بتحديد الشيء المباع. يتم تحقيق ذلك من خلال ذكر الشيء الذي يبيعه المرء في المقام الأول – ولكن يكفي ذكر وصف الشيء أو إقرار به.

العقد على علم بالبيع ،وقد أخذت غالبية اللوائح العربية ذلك بعين الاعتبار ،بما في ذلك قانون التجارة الكويتي في المادة 376 ،وقد نقل حكم هذه المادة إلى المادة 456 بعد تعديل طفيف في صياغتها. وهي مملوكة من قبل المذهب الحنفي ،ولكن يجوز اكتساب هذه المعرفة من خلال تضمين “و” بين “و” و “غالبية”.

يعتمد عقد البيع على وصف الشيء وخصائصه الأساسية في بيان يمكّن الشخص من معرفته. علاوة على ذلك ،فإن إقرار المشتري في عقد البيع بأنه يعلم بالبيع أو شاهده من قبل ،هو حجة ضده لأنه لا يحق له إلغاء البيع على أساس أنه لم يكن على علم بالشراء.

وذلك دون المساس بحقه في طلب إلغاء البيع على أساس أنه تم عن طريق الخطأ. وقد تم إضافة هذا الحكم على الرغم من أنه تشترطه قاعدة عامة. ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 457 على أنه إذا استلم المشتري الشيء المباع ولم يعترض خلال فترة زمنية معقولة ،فسيُعتبر هذا قبولًا للشيء المباع ،فلن يكون له الحق في طلب الإلغاء. . عكس البيع بحجة الجهل بالبيع.

البيع بالعينة:

وتتناول المادة (457) بيع الأشياء على أساس عينة أو نموذج متفق عليه ،وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي البيع بمجرد النظر ،وفي هذه المقالة تنص على أن رؤية بيع شيء يكفي لرؤية العينة. ،وتنص المادة الأصلية على أن رؤيتها كلها ليست مشروطة لأنها غير ممكنة. رؤية أن البائع على علم بقصد المشتري ،ومعرفة ذلك قبل الشراء يكون معقولاً لمصادرة الخيار ،وبالتالي يكون البيع قد تم ببيع مماثل للعينة.

وعليه فهي واجبة عند الاستلام حتى لو كانت مطابقة لها. وإلا يجوز للمشتري رفض البيع أو أي جزء منه. وإذا كان هناك عقوبة وفقا للأصول العامة وجب تنفيذها بالإكراه. يجب على البائع تقديم نفس قطعة الأثاث بنفس العينة ،أو إلغاء البيع ،أو طلب تخفيض السعر إذا كانت قيمة البيع أقل مما تم تحديده في العينة ،دون المساس بحقك في الاسترداد ،إذا لديك مكان. أما المطبوعات التي تظهر تصديقات عراقية وأردنية فهي تستثني عدم مطابقتها لهذا النموذج وإلغاء البيع في ظل هذه الظروف. بعنوان.

وفي حالة تلف النموذج أو إتلافه ،لا يمكنه المطالبة باسترداد المبلغ ،ولكن يجب عليه إثبات عدم تلفه أو إتلافه نتيجة خطأه أو قوة قاهرة. ما لم يثبت المشتري أن التلف أو الخسارة لم يكن خطأه ،فسيكون مسؤولاً عن أي ضرر يلحق بالنموذج. ادعى المشتري أن الشيء المبيع لم يكن مطابقًا له ،لذلك يجب على البائع إثبات المطابقة. وهو حكم وارد في معظم القوانين المدنية العربية وفي قانون التجارة الكويتي 377/2 الذي يطبقه أيضًا.

البيع بشرط التجربة أو بشرط المذاق:

تعرض المادة 458 البيعين وهما البيع بشرط التجربة والبيع بشرط الذوق ،ويُعتقد أن هذين البيعين يجب تمييزهما عن بعضهما البعض دون التفريق بينهما ،لأن الذوق في الواقع تجربة ،لذلك أي تمييز بين البيعين ليس ضروريًا. يتطلب المشروع خبرة أو ذوقًا ،وهي فترة زمنية معروفة لقبول البيع أو رفضه ،ولكن دون تحديد مداه. يمكن للمشتري أن يعلن رفضه للبيع بينما لا يزال قادرًا على الاختبار. أو الذوق ،صمته يعتبر الثوب قبولاً ،وبالتالي لا يتم البيع إلا إذا قبله ضمناً في وقت ما.

تحديد الثمن:

تنص المادة (459) من المسودة على أنه يكفي ما دامت أسس التسعير متفق عليها بين البائع والمشتري ،أو في بيع الأمانة ،إذا كان السعر مستمدًا من تداول السوق. سمح المشروع للبائعين بتحديد الأسعار لأنفسهم. إذا كان أجنبي يبيع هنا ،فيجب أن يوافق على السعر. نظرًا لأنه سيتم تحديد السعر كميًا عند حدوث البيع ،فهو ملزم لكل من البائع والمشتري.

إذا تعذر الوصول إلى اتفاق للبيع بسبب التأخر في السداد – أو لأسباب أخرى – فإن أي مبلغ متفق عليه يصبح ملزمًا ،بغض النظر عن قيمته الفعلية.

ومع ذلك ،إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تحديد السعر أو جعله قابلاً للتحديد ،من خلال ذكر الأسس التي تم تحديدها بناءً عليها أو بتفويض طرف ثالث لتحديده ،فإن البيع باطل بسبب فشل أحد أعمدة. تنص المادة 460 من المشروع على أن “البيع باطل إذا تبين من العقد عدم وجود أسس للتسعير”. ينوي البائعون والمشترين التداول بالسعر المتداول حاليًا ،أو بسعر السوق.

قد يظهر من الظروف وإذا كان هناك تفاعل سابق بين التلاميذ – فهم يتفقون ضمنيًا على أن السعر هو السعر الذي حدثت به المعاملة السابقة ،حيث قد يبدو أيضًا أن صمت البائعين بشأن تحديد السعر يعني ضمناً أن إنهم على استعداد للتعامل بهذا السعر. يعتبر السعر قابلاً للقياس الكمي ،مثل بيع الثقة أو الاستسلام للمالكين ،إذا تم افتراض أساس تقدير السعر. يُفترض أن يكون السعر في وقت ومكان البيع أقل وفقاً للمادة (464) ،ما لم يتفق على غير ذلك.

ويستمد المشروع أحكامه في هذا الصدد من قانون التجارة القائم (المواد 386 ،387 ،388) ومن مصادره التشريعية في قوانين الدول العربية بعد تعديل أكثر صرامة في الصياغة. وتتناول المادة (461) حالة تقدير السعر على أساس الوزن ،حيث تنص على أن العبرة في ذلك هو الوزن الصافي ،ما لم يتفق الطرفان أو يثبت العرف. في هذه الحالة ،يجوز للمقاول استخدام عماله بخلاف أولئك الذين يستأجرهم. وهذا ما نصت عليه المادة (389) من قانون التجارة. في فقرته الأولى ،وفضل المشروع أخذ هذا الحكم عليه. لأنه أقل بالنسبة لنية المقاول.

قدم المشروع في المادة (462) لبيع الوصاية والشراكة والمرابحة والوسطاء. قد يتفق البائعون على أخذ السعر الذي اشتراه البائع من قبل كأساس لتقدير سعر البيع ،فيشتري المشتري نفس السعر الذي اشتراه البائع أو يزيد. صور البيع هذه لها مكانة خاصة في الفقه الإسلامي ،وتسمى “سلام الثقة”.

يشتري المشتري من البائع بالثمن الذي دفعه ،وهذا الثمن معروف بصحته. ويمكن أن تزيد بمقدار معين ،فتسمى بالمرابحة ،أو تنقص بمقدار معين يتحمله البائع ،فيطلق عليها الهدر أو الوداعة. أو لا يزيد ولا ينقص ويشتري من البائع بما دفعه ،فيسمى البيع التنازل.

إذا اشترى من التاجر كل ما اشتراه ،واشترك في ذلك بالسعر المقابل ،وبشراكة إذا كان يشترك فيه بالسعر المقابل ،فيجب أن يعرف السعر الأول (رأس المال) عنده. وقت اختتامها. السعر مرتبط بالمصروفات المتعارف عليها ،وبدون بيان عن السعر ،لكنهم يحتاجون أيضًا إلى الإشارة إلى ما أحاطوا به قد يؤثر سعر الموقف والأوصاف المرتبطة به على رضا المشتري. يعتبر الخداع أو الكذب بشأنه خيانة وتزويرًا.

لم يتم تقديم المصادقة المصرية والقوانين الأخرى التي تلتها لهذه المبيعات. أما بالنسبة للتصديق العراقي فقد تم عرضه عليه في المادة (530) منه حيث نصت الفقرة الثانية من المادة (121) على أنه (يعتبر تحريفًا في عقود الأمانة يجب تلافيه من الاشتباه في الإقرار. ،كالخيانة في المرابحة والتكليف والشرك. ونص المشروع على أنه إذا حقق البائع ربحًا ولم يقتطع تكلفة الاستثمار ،فعليه أن يدفع ربحًا إضافيًا للمشتري.

علاوة على ذلك ،طلبت من البائع الإفصاح عن أرباحه مقدمًا لمنعه من إخفاء بعض أو كل أرباحه. يعتبر سعر السلعة أو الخدمة عاملاً مشروعًا في تحديد ما إذا كان المشتري راضيًا أم لا. إذا فشل البائع في الكشف عن إحدى هذه الظروف الأساسية ،لكن المشتري أثبت أن السعر الأول الذي طالب به البائع أعلى من الحقيقة ،يكون البيع صحيحًا.

ولكن نظرًا لأن هذا البائع غير ملزم بالحفاظ على سجلات أسعار دقيقة ،إذا تبين أنه لم يحتفظ بأي سجل على الإطلاق لتحديد سعره الحقيقي ،فسيُطلب منه خصم سعره الحقيقي. إذا دفع البائع أكثر مما هو مطلوب ،فسيتم إعادة المبلغ الزائد إليه. إذا دفع البائع أقل ،فلن يكون ملزمًا بإعادة أي مبالغ إضافية. في جميع الأحوال ،يجوز للمشتري المطالبة بتعويض من البائع إذا كان البائع مخطئًا.

ثانيًا: آثار البيع:

المجلة جميلة. في المادة 369 ،لدينا قاعدة البيع ،وهي نقل الملكية بموجب عقد ،أي بقوة القانون. لكن شرط البيع في القانون التجاري الحالي ينشئ التزامًا على البائع بنقل ملكية الشيء المباع إلى المشتري ويتم تنفيذ هذا الالتزام بمجرد إبرام العقد ثم انتهاء صلاحيته في لحظة نشوئه.

وهو ما يتعارض مع هذه الفكرة (شرح لي طالب الصف الأول هذا الأمر في أبسط أشكاله ،الالتزام هو عبء على المدين. لذلك فإن المجلة في تدوينها للفقه الحنفي هي أكثر انسجاما مع منطق التفريق بين نقل ملكية الشيء المباع للمشتري والالتزامات التي يترتب على العقد للمتعاقدين.

هذا ما استغرقه هذا المشروع وجعله أجمل في المادة (463). يشتمل العقد على الالتزامات المستحقة على البائع والمشتري. إذا كان الشيء المبيع شيئًا خاصًا يخص البائع ،تنتقل الملكية على الفور إلى المشتري بمجرد إبرام العقد. النوع المحدد غير محدد حتى الإصدار. لذلك هناك استحالة طبيعية لتمرير الملكية إلى المشتري قبل تحريرها. إذا كان القانون أو الاتفاق لا يشترط أن يكون نقل الملكية مشروطًا بأداء عمل معين ،فإن الملكية تنتقل في وقت الإفراج.

ينص القانون على أنه لا يجوز نقل الملكية إلا بالتسجيل ،ويجوز للعقد تعليق نقلها للوفاء بكل سعر ،وهو ما يعرف بشرط الاحتفاظ بالملكية للبائع. تم تقديم المادة 464 لهذا الشرط (بشأن الاحتفاظ بالملكية للبائع) وهي مستوحاة من المادة 396 من قانون التجارة ومصادره العربية (القانون المصري 430 ،مادة) ،وتشير إلى عقد يتفق فيه الطرفان على تأجيل أو تعليق التحويل لا يجوز للمشتري إزالة الثمار (هذا هو البيع). وبعد أن أجرى تعديلاً صياغياً عليها ،

جعلها أكثر دقة ودقة ،دون أن ينقل من الرموز السابقة التفاصيل الواردة في القواعد العامة. كما تتناول المادة (465) عواقب البيع ،وهي أن المشتري سيضطر إلى تحمل تكاليفه ،مثل المصاريف. نص مشابه لما نصت عليه المجلة في المادة 236 والتي تنص على: (الزيادة في المبيعات بعد العقد وقبل الاستلام ،مثل الفواكه وما في حكمها ،تعود للمشتري) ،

ولكن شرط إضافي واحد تمليه قواعد العدل. تم تأسيس. وتنص على أنه إذا لم يدفع البائع كامل ثمن الشراء ،فلن يُحرم من الفاكهة. البيع قد اكتمل. المشتري لديه المبلغ الذي دفعه مقابل الثمار ،ولا يملك البائع أيًا من هذه الثمار إلا بما يتناسب مع ما دفعه مقابلها. وما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقتضي خلاف ذلك ،كل ذلك.

1 – التزامات البائع:

ثم يعرض المشروع التزامات البائع تباعا ،لذلك جاء في المادة (466) بشرط أنه إذا كانت هناك حالات لا تنتقل فيها الملكية بمجرد البيع ،فيجب على البائع القيام بكل ما يلزم من جانبه لنقلها ،إلى المشتري ،ووقف الإجراءات التي تنتقل بدونها أو تجعلها صعبة. لذلك يجب عليه تقديم إعلان الميراث. وتوقيع العقد.

بعد توقيعك على عقد البيع ،يجب عليك لاحقًا تقديم مستندات الملكية حتى يتمكن المشتري من تسجيل العقد رسميًا إذا كانت عملية الشراء ملكية حقيقية. هذا الحكم مأخوذ من القانون المدني المصري (المادة 428) والقوانين العربية المقتبسة منه.

نصت المادة (467) على التزام البائع بالتسليم ونصّت على وجوب التزام البائع بتسليم المبيع بالحالة التي كان عليها وقت البيع. إنها قاعدة تجارية ،لأن الاتفاقية التي أنشأتها كانت مبنية على الموافقة التي تتعلق بوضعها وقت إنشائها ،واستخدمت المادة (431) من القانون المدني المصري في هذه الحالة. إذا كانت المجلة (غير المنصوص عليها في العقد) خالية من نص صريح يؤسس هذه القاعدة ،فإن حكمها مضمن في نصوصها.

القاعدة التالية بعد ذلك هي أنه يجب تسليم السلعة إلى المشتري. ما تعنيه المجلة بقولها: “يجب أن يكون البيع في العقد” يشير إلى الأشياء التي بيعت وزادت قيمتها بعد تسليمها للمشتري.

إن التزام البائعين بتسليم العناصر المباعة في نفس الحالة التي كانوا عليها عند البيع ليس من الطلب العام ،وقد يوافق البائع على تسليم العنصر في حالة أفضل مما كان عليه ،أو في حالة الاستخدام بعد ذلك توصيل.

سيقوم البائع أيضًا بتسليم المشتري جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالشراء. أخذ المشروع حكمه من المادة (468) من المادة (573) من المسودة الأولية للقانون المدني المصري ،والتي تلزم البائعين بتزويد المشترين بكافة المعلومات اللازمة عن المبيعات ،مثل تحديد ماهيتها ،وكم تستحق. وما هي الملحقات أو المرفقات التي لديها. له حقوق وتكاليف وكيفية استخدامه إذا كان جهازًا دقيقًا. يجب على البائع تسليم ما يحتاجه المشتري لإنجاح مشروعه.

تعتبر المقالات (469 و 470 و 471) أنه المبلغ الذي يقع عليه البيع. بدلا من ذلك ،لن يتم النظر في أي شيء آخر. وللمجلة نصوص تفصيلية في هذا الصدد (المواد من 223 إلى 229) تقدم الحلول.

ويختلف حسب شروط البيع وطريقة تحديد سعره. في حالة بيع المقاييس والموازين والمحاصيل والكميات المتقاربة التي لا تسبب ضرراً سواء كان الثمن محدداً بالكل أو لكل مقياس أو وزن أو ذراع أو رقم على حدة إذا ظهر عند التسليم نقصاً في المبلغ المباع ،للمشتري الخيار بين البيع أو أخذ ما لديه من حصته. السعر ،ولكن إذا كانت هناك زيادة في المبلغ المباع ،فسيحصل البائع على سعر أعلى.

إذا تم تحديد سعر البيع جملة واحدة ،وزاد السعر أو انخفض نتيجة البيع ،فللمشتري الخيار بين إلغاء البيع وإبقائه بالسعر المتفق عليه. للمشتري أن يختار بين الإلغاء ،وأخذها بالسعر المتفق عليه. سعر الكل غير مذكور في العقد ،وتظهر زيادة أو نقصان في المبلغ المباع عند وصوله.

البيع غير صالح في كلتا الحالتين لأن أيًا من الطرفين لا يعرف ما إذا كان هناك نقص أو زيادة في المبلغ الذي يحصلون عليه. عندما يحصلون عليه ،يحدث نقص. للمشتري أن يختار بين فسخ البيع أو قبول المبيع مقابل جزء من الثمن. إذا كان المبلغ المدفوع أكثر مما تم بيعه بالفعل ،فهذا يشير إلى أن البائع لم يكن يعرف المبلغ الذي كان يبيعه.

وقد تم تضمين بعض هذه التفاصيل في المجلة لمواكبة التغييرات في القانون. وهذا صحيح بالنسبة للتشريع العراقي ،وكذلك ما أعقبه من الأردن ومصر. وحذت حذو تشريعات أخرى ،بما في ذلك قانون من المملكة العربية السعودية. none لا يجوز للمشتري إلغاء العقد إذا لم يكن يعلم بالمشكلة. إذا علم المشتري بوجود مشكلة ،لكنه أخرج المنتج على أي حال ،وكان تالفًا أو فشل في تلبية المواصفات عند وصوله ،فيمكنه إلغاء العقد.

تتناول المادة 470 الحالات التي تبيع فيها الشركة البضائع بسعر أعلى من المبلغ المحدد. ينص العقد نفسه على أن هذا المبلغ مشمول في سعر البيع ،وبالتالي فمن المرجح أن يدفع المشتري أكثر من السعر المتفق عليه. ومع ذلك ،إذا لم يمتثل البائع لالتزاماته لتسليم البضائع ،فإن المادة 444 تنطبق – يتعلق الأمر بإلغاء العقود لعدم الأداء. الوصف والسعر غير متفقين.

إذا كانت الزيادة كبيرة لدرجة أنه إذا علم البائع بها ،فلن يكمل العقد ،فيمكنك اختيار زيادة السعر بما يتناسب مع الزيادة في ما تبيعه ،أو إلغاء البيع. في الحالة الأخيرة & – إنه تقدير لسعرك بتكلفة الوحدة – إذا كان البيع خاضعًا للبيع ،فيمكنك إلغاؤه. إنه يخص البائع. يعتبر مبلغ المال المستلم مقابل ما هو غير ضار في التبادل أصلاً ،ومن ثم إذا أراد المشتري أخذ الزيادة

،فعليه دفع السعر المقابل ،وهو سيناريو لم يكن خاضعًا للتقنين المصري أيضًا. عندما لا يكون البيع خاضعاً للبيع ،على المشتري أن يكمل الثمن مساوياً للزيادة في ما تم بيعه ،لأن الكمية – ومع وصفها. عندما يُفرد السعر ،يصبح السعر أصليًا ويكون له نصيبه من السعر ،أما إذا كانت الزيادة كبيرة فيجوز للمشتري أن يطلب إنهاء العقد.

يحدد المشروع أن الدعوة لإلغاء البيع أو تخفيض السعر ستنتهي بمرور عام واحد من وقت تسليم السلعة المباعة. المدة التي حددها المشروع لانتهاء الدعوة هي سنة واحدة. وهذا ما يحدده القانون التجاري الحالي في المادة 399 لتقادم تلك الدعوى بجميع أشكالها. ويحدد مشروع المادة 472 القاعدة العامة لكيفية التسليم وفق أحكام القانون المدني والقانون المصري (المادة 435/1 مدني) والتشريعات العربية التي اقتبست ذلك القانون.

إذا سمح البائع للمشتري بالحيازة عليها ،حتى لو لم يستحوذ عليها ماديًا ،ما دام البائع يبلغه بذلك أو يأذن له بذلك. والتسليم في كل شيء حسب طبيعته أو الاختلاف في حالته. إلا أن المشروع لم يقدم ما أوردته المجلة عن كيفية تسليم المشروع لأنه ليس ضروريا.

تسمح المادة (473) للبائع بتسليم “الشيء الذي كان في حوزته بغض النظر عن وقت البيع”. هذا يعني أنه يجوز للبائع إعادة شيء كان قد باعه من قبل إلى المشتري. النموذجان هما فقط من تطبيقات المبدأ العام في نقل الحيازة من شخص إلى آخر بحكم قضائي ،ولا توجد نصوص تتعلق بإيصال الحكم في المجلة.

يد الضمان قبل الفعل أو الإيصال. إذا كانت العقارب ضمانة ،فلا يحتاج إلى إيصال جديد ويتم التسليم كقاعدة. إذا اعتبر قد تسلمها بعد إبرام العقد ،فهو صحيح. ولكن إذا كانت يديه مؤتمنة ،فلا يمكنه استلامها بدون إيصال جديد. لن يتم اعتباره قد تسلمها إلا بعد إتمام العقد وبعد موافقته على استلامه. المادة 539 تسمح باستخدام الجديد ،كما فعلت تقنين العراق ومصر والدول العربية الأخرى. وغني عن البيان أن القواعد السابقة ليست من النظام العام ،فيجوز الاتفاق على ما يخالفها أو تعديلها.

المادة (474) تحدد موعد التسليم بالوقت الذي يحدده العقد. إذا لم يحدد العقد وقتًا ،يكون البائع ملزمًا بالتسليم فور إبرام البيع. بيع أو العرف. وفي القانون إذا لم يتم دفع الثمن بعد ،فيجب على البائع تسليمه بمجرد أن يدفعه المشتري. إذا كان السعر عاجلاً ،فلا يمكن تأخير التسليم إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك.

لا ينبغي أن يتأخر التسليم ما لم يوافقوا على القيام بذلك. هذا مبدأ شرعي راسخ في مرشد الحيران (م 353) رغم أن هذا الكتاب كتب بعد تدوين هذا الفقه في مرشد الحيران. ولم يأخذوا الفقه الحنفي في ظروف فاسدة ،و -. وبموجبه يجوز الاتفاق على تسليم الشيء المباع في وقت محدد سواء قبل دفع الثمن أو بعده ،وهو ما اتخذه المشروع وسريان القانون التجاري الحالي (م 397).

وتحدد المادة (475) في فقرتها الأولى مكان التسليم وهو المكان الذي يتم فيه البيع وقت توقيع العقد. يجب تسليم البضاعة هناك مما تقتضيه المادة (475). إذا كان المبيع وجوب إرساله إلى مكان معين ،فلا يكون التسليم إلا عند وصوله ،وبناءً عليه حكم المادة (393) نقلاً عن المادة (476) من قانون التجارة.

وتتناول المادة (477) مصاريف التوصيل ،التي تلزم البائع بها ؛ لأنه ملزم بأداء المبيع ،فيتحمل تلك المصاريف. هذا المشروع ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف على خلاف ذلك ،وحكم المشروع في هذا الشأن منسجم مع ما نصت عليه المادة (400) من قانون التجارة وفي المادتين (289 ،291).

ويتناول المشروع الحالات التي يقع فيها ضياع المبيع ،والحكم في كل حالة في المواد (من 478 إلى 480). أولاً: تجدر الإشارة إلى أن حكم هلاك المبيع يختلف في الفقه الحنفي باختلاف سبب هلاكه. البائع أو عن طريق عملية البيع ،أو بواسطة آفة سماوية (أي سبب أجنبي) ،يكون البيع باطلاً

(أي  إذا تلقيت شيئًا ،فيجب عليك دفع قيمته. إذا ماتت بفعل شخص آخر ،فأنت مضمون بنفس السعر ،وإذا كنت تريد إعادة الشيء المباع إلى ممتلكات بائعه ،فقد ارتكب جريمة وضمنته كفالته ،وإذا مات على يدك. ثم تعود بضمانك إلى من دفعها ،فأنت مطالب بدفع قيمتها. وفقًا لهذه القاعدة ،لا ينبغي أن نفعل أو نقول أي شيء مؤذٍ هلك المبيع ،لأنه لا يجوز للمالك إتلافه إلا بعد أن يثبت ملكه له.

إذا هلك المبيع قبل دفع ثمنه ،وكان الهلاك بسبب آفة سماوية أو بفعل ذلك الشيء نفسه ،فإنهم يفرقون بين نقص القيمة ونقص الوصف. إذا كان نقصًا في القيمة ،سواء تم قياس هذا الانخفاض أو وزنه أو احتسابه ،فإن البيع يُبطل (يُلغى) بمدى الخسارة ،ويصادر نصيب المشتري من الجزء المفقود من السعر ينخفض ​​السعر عند عدم ذكر المبيع في الوصف. عندما يريد المشتري أن يأخذ كل الثمن ولا يرغب في الحصول عليه ،فيمكنه فعل ذلك قبل استلامه.

إذا هلك بعض الشيء المبيع بفعل البائع ،فإن هذه المبالغ تضيع كتنقص في القيمة أو نقص في الوصف (لأن الأوصاف لها نصيب من قيمتها). عند ارتكاب جناية ودفع ثمن البائع ،يكون للمشتري خياران: الإلغاء أو التوقيع. إذا أتلف المشتري جزءًا مما اشتراه بفعله ،فلا يسقط منه شيئًا من الثمن لأنه يمتلك الآن على الأقل هذا الجزء منه. إذا تم إتلاف جزء من الشيء المباع بفعل أجنبي ،فإن هذا التدمير لا يؤثر على ملكية المشتري لأنه اكتسب ملكية ذلك الجزء من خلال تصرفه الخاص.

إذا حدثت الخسارة بفعل البائع ،فهو مسؤول عنها وفق القواعد العامة. كما أنه ملزم بردها. إذا تعرض المشتري لخسارة بسبب الضرر ،فيمكنه أن يطلب من البائع تعويضه عنها. وهذا لن يمنع هبوط سعر البيع أو إرجاعه كما يراه الحنفية ،ولكن إذا حدث إتلاف جزئي وانخفضت قيمة المبيع قبل التسليم بسبب تلفه ،فللمشتري خيار إما فسخه أو إبطاله. قم بإلغائها مع انخفاض السعر. فإن كان هذا قبل العقد ،فإنه يمتنع فإذا لم يصل النقص إلى هذه الدرجة من الجدية ،فلا خيار أمام المشتري سوى الاحتفاظ بالبيع وتخفيض السعر.

وقد تم بالفعل وضع أحكام مماثلة في القانون المصري (المادة 436) وفي العديد من القوانين العربية المنسوجة على غرار ذلك. احتفظ المشروع أيضًا بهذه الأحكام المتعلقة بالخسارة الكلية قبل التسليم ،وكذلك فيما يتعلق بالخسارة الجزئية وجميع أنواع النفقات الأخرى التي تكبدها المشتري في وقت التسليم. أي إذا كان الخسارة أو الضرر ناتجًا عن سبب خارج عن إرادة أحد الأطراف المتعاقدة. إذا أعفى البائع المشتري من حيازة المبيع قبل هلاكه ،فإن الهلاك أو التلف يتبعه للمشتري ،المنصوص عليه في المادتين (478 و 479) من المشروع.

إذا أتلف المشتري الشيء المباع أو أتلفه ،يكون المشتري مسؤولاً عن السعر الكامل. يحرم الفسخ سواء كان الفقد الكلي أو الجزئي. إذا كان البائع هو من تسبب في الخسارة ،فيحق للمشتري إلغاءها واسترداد السعر الكامل بالإضافة إلى التعويض. هذا ما جاء في المادة (480). المشروعان مقدمان لضمان الانكشاف ،وهو ضمان غير محدد في الفقه الإسلامي.

لم يرد ذكره في المجلة أو في القانون التجاري الحالي ،والمشروع مستمد من أحكام هذا الضمان الموجودة في فن القانون المدني المصري. 439 ،ومن نصوص تتبع نمط ذلك القانون ،واستفردت الفترة (1952-1956) يلتزم البائع بالتأكد من أن كشف الآخرين (النسخ) الصادر عنه والمقال التالي مكرس لضمان تعرض الآخرين ،وفقًا للمادة 1 ،يجب على البائع ألا يتدخل مع المشتري في حيازته واستخدامه البيع وعدم التنازع في ملكيته.

وسواء كان التعرض المادي أو القانوني هو الذي لا يعتمد فيه على حق يدعي به ،كأنه يفتح قرب المحل. البائع الذي باع السلعة لمتجر آخر من نفس النوع لجذب زبائنه السابقين – أما التعرض القانوني فهو الذي يقوم على سبب قانوني كطالب البائع بحقه في الشيء المباع ضد المشتري. ،سواء كان هذا الحق قبل البيع أو بعده.

وفقًا للمادة (482) ،يلتزم البائع بضمان تعرض الأطراف الثالثة ،الذين يطالبون ضده. المبيع له حق قائم وقت البيع كدليل على المشتري ،ويلتزم كذلك بالضمان حتى لو ادعى البائع حق نشأ بعد البيع ،إذا كان هذا الحق قد انتقل إليه من المشتري أو كان نتيجة لعمله. أما التعرّض المادي للغير فلا يستلزم ضمانًا ،وعلى المشتري أن يدفعها بأي وسيلة يضعها القانون في يده. غني عن القول إذا كان البائع لا يريد احترام الضمان ،فلا يتعين على المشتري إثبات أن المنتج قد تعرض للتلف من قبل طرف ثالث.

ناقش المشروع في المواد (483 إلى 488) كيفية تنفيذ الالتزام بضمان الانكشاف ،سواء كان عينيًا عن طريق دفع كشف الآخرين ،أو عن طريق التعويض أو ضمان الاستحقاق. مع مراعاة أنه يتفق قدر الإمكان مع أحكام الفقه الحنفي الذي يحدد ضمان الاستحقاق. نصت المادة (483) على أنه إذا رفعت على المشتري: يجب تقديم الكفالة عند وجود أ يجب على البائع أن يأخذ زمام المبادرة لإدراج المشتري في دعوى للحصول على مزايا الشيء المباع.

هذا الحكم مبني على الفقه الحنفي ،وله نظير في بعض القوانين الأخرى (مثل هذه المقالات البولندية) وله غرض في الوقت والإجراءات ،بالإضافة إلى أنه يكفي للمشتري دفع مطالبات الآخرين (غير مطلوب ). تعرف شيئا عنها. كما أنه يتجنب عواقب الاتهام أو الخطأ في الدفاع. إذا لم يشمل المشتري البائع في القضية ،وصدر حكم نهائي لصالح غيره ،يسقط ضمانهم إذا أثبت أن دخوله في الدعوى كان سيؤدي إلى رفضها ،والحكم يفضل ما هو. تأخذ القوانين العربية من الدخول في القضية. يُترك البائع لتقديره الخاص حتى لو أبلغه المشتري بالوضع.

إذا اشترى أحدهم شيئًا مني ،ولم أحضر عملية البيع ،ولم أدفع ثمنها ،فيمكنهم مقاضاتي مقابل أموالي. إذا حدث هذا ،فسأكون في مأزق للحصول على أموال معينة بسبب ما خسره المشتري بشراء شيء لا قيمة له. ومع ذلك ،فإن أموالي محدودة إذا تمكنت من إثبات أنه عندما تم بيع الشيء لي ،كان معيبًا بطريقة ما. بسبب الاستحقاق ،وهو الحكم المنصوص عليه في المادة (484). ولكن إذا تقرر أن بعض ما تم بيعه لم يكن مستحقًا ،

أو ثبت حق طرف ثالث في الدفع ضده ،وكانت خسارة المشتري من هذا المبلغ إجماليًا كان يمكن أن يعرفه إذا أكمل العقد ،يجوز له أن يعيد ما تم بيعه ،وكذلك سعرًا عادلًا للشيء الذي تم شراؤه. إذا قرر المشتري لم يكتمل العقد بدون ضرر ،وبالتالي فإن الخسارة التي تكبدها ترجع إلى الاستحقاق. كما نصت المادة 485 على وجوب المطالبة بالتعويض.

اقتبس المشروع حكمًا مناسبًا من القانون المدني السوداني (المادة 381) وقام بتدوينه في المادة (486) ،والتي تنص على أن البائع لا يضمن حقوقًا معينة تنتقص من فائدة المشتري في هذه الحالات:

أولاً: إذا أفصح البائع عن حق الشراء وقت إبرام العقد ،حيث إن سكوته بعد علمه بذلك يعتبر موافقة ضمنية على إسقاط ضمان البائع.

ثانيًا: إذا كان حق الطريق ارتفاقًا ظاهريًا ،فيمكن للمشتري وقت البيع – يعاين البيع – إذا رأى ملامحه الخاصة ،أو أراها ظاهرة ،فإن سكوته دليل على موافقته على ذلك. عدم وجود ضمان البائع.

ثالثًا: لنفترض أن عدم انتفاع المشتري بالشيء يرجع إلى أحد القيود القانونية على حق الملكية ،وهذه القيود التي لا يضمنها البائع لأنها يقررها القانون والمشتري يعرفها أو يجب أن يعرفها. منهم ،حتى لو كانوا غير مرئيين أم لا. الضمان لا يزال ساري المفعول حتى لو لم يكن مرئيًا.

أحكام الضمان جزء من النظام العام ،فنوافق على تغييرها ،لكن يجب أن تكون واضحة وصريحة. ومع ذلك ،لتجنب فقدان الضمان ،تنص المادة 488 على أن البائع لم يقصد إخفاء السبب. لا ينشأ الحق والاستحقاق من فعله ،وإلا كان الاتفاق على ذلك باطلاً.

ولكن إذا نشأ الاستحقاق عن إجراء قام به طرف ثالث ولم يخف البائع عمدًا أن هذا الطرف الثالث له الحق في استرداد ثمن منتج إذا ثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع. نظرًا لأن المشروع أقدم ،وتم شراؤه مع الخيارات المدرجة ،فإنه يخضع لأحكام هاتين المادتين من القانون المدني المصري ،وكذلك القوانين العربية المأخوذة منه.

يضمن المشروع العيوب الخفية في المواد وجميع العقود الأخرى التي تنقل الملكية سواء كانت عقود بيع أو عقود انتفاع. ومع ذلك ،نظرًا لأن عقد البيع هو العقد الرئيسي الذي ينقل الملكية ،فإنه يكفي أن ينطبق هذا الحكم على عقود البيع فقط. في هذا المستند ،تم وضع القواعد العامة لهذا الضمان ،مع الإشارة إليها في العقود الأخرى وبيان التعديلات الخاصة التي تتطلبها طبيعة كل عقد ،وخاصة في عقود البيع. يقتضي ضمان العيوب الخفية في البيع أن يلتزم البائع بتسليم المبيع دون عيب. البائع ملزم بموجب الضمان.

عرضت المجلة خيار العيب في المقالات ،وبناءً على ظهور العيب اختار المشتري بين الإلغاء أو الإبقاء على المبيع بالسعر المحدد ،لعدم مطابقتها بأي من الأسعار. والتي يجب عليه أن يخطرك بها بمجرد أن يكتشف وجود عيب في الكتابة ،وإلا فسوف يسقط حقه. لا أحد.
وقد اتبع المشروع نهج القوانين العربية في سن نصوص تفصيلية لهذا الضمان ،نظرا للدور المهم الذي يلعبه في التعامل. في المادة (489) تضمنت حكماً يقضي بإلزام البائع بالضمان وفقاً لأحكام المادة (485) إذا كان المبيع وقت البيع فيه عيب قلل من قيمته أو منفعته وفقاً لما هو موجود. يظهر في ما تم عرضه.

ينص العقد على مبلغ البيع ولكنه يحتوي على عيب. إن طبيعة البيع والغرض الذي تم إعداده من أجله مهمان لأنهما يقدمان دليلاً على أن عاملًا ماديًا قد أثر على قيمة البيع أو فائدته. لتحديد ما إذا كان هذا صحيحًا ،نستخدم نهجًا قائمًا على الحقائق ،باستخدام كل من العوامل الموضوعية والذاتية لتحديد النية.

تم تنفيذ المشروع في المادة 490 ،لأن المشتري وجد في الحبوب المشتراة كمية من الغبار كان مسموحًا به عادةً ،واستوحى المشروع من هذا الحكم من المادة 448 من القانون المدني المصري والقوانين الدولية الأخرى التي نقلت عنه أنه نحن سوف. مفهوم المادتين “353 و 354” من قانون الأحكام.
عندما تقول المادة (491) أن المشتري لم يكن على علم بالعيب ،فهذا يعني أن المشتري لم يكن يعلم به. إذا علم بها قبل البيع وكان بإمكانه تحديدها بنفسه ،فلا يتم ضمان المبيع لوجود عيب خفي. خلو المبيع من هذا العيب ،أو أن البائع أخفيه عن عمد بالغش ،لكن المشروع اتخذ هذا الحكم باقتباس من القانون المدني المصري (المادة 447/2).

في المادة (492) ،يجب على المشتري التحقق من المبيع في أجل معقول ،وفق ما هو متعارف عليه في التعامل. يجب أن يكون العيب عيبًا يمكن اكتشافه بالفحص العادي ؛ إذا كان العيب ضئيل الأهمية فلا يجوز للمشتري الاعتراض. لاكتشاف ما إذا كانت السلعة مزورة أم لا ،فإن الخبرة الفنية ضرورية.

إذا اكتشف المشتري أن السلعة التي اشتراها من البائع لم تستوف معايير الجودة المتفق عليها ،فيجب عليه إخطاره على الفور ،وإلا فسيتم مصادرة حقه في حماية الضمان.

وقد أضيف النص في المادة (400/1) من قانون التجارة الحالي حرصا على مثل هذا الوضع. وردت الكمبيالة أولا في المادة (493) لحكمها في هذا الضمان إذا هلك المبيع ، تظل المطالبة بالضمان حتى لو تلف المبيع بسبب العيب أو هلك بمرسوم ،حتى لا يكون هناك شك في أن الشيء المفقود قد يسقط مطالبة الضمان. هذا حكم سبق القانون المصري (المادة 451) والعديد من القوانين العربية تأثرت به.

نصت المادة (494) من الكمبيالة على أنه إذا علم المشتري بوجود عيب في المبيع ،ثم تصرف فيه كما يفعل الملاك ،فلا يستحق الضمان ،نظراً لعيب رضا المشتري عن المبيع. . ويستند الضمان على العيب على أساس فشل السلامة المشروط المنصوص عليه في المادة (140).

يجب بيع اللافتة للمشتري. رضا المشتري بعد علمه بالعيب ،دليل على أنه شرط الأمان فيه ،وأن المشروع أذن به القانون. نظرًا لأن الضمانات لا تتعلق بالنظام العام ،فقد تمت الموافقة على المشروع. إذا قرر الطرفان زيادة الضمان أو خفضه ،أو إسقاطه ،فيجوز لهما إجراء هذا التغيير بالاتفاق.

ومع ذلك ،إذا قرر أحد الطرفين أنه لن يكون مسؤولاً عن الغش ،فلا يجوز له بيع البضائع المعيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يجوز للمسلم أن يبيع من أخيه المعيب”. بالإضافة إلى ذلك أوضح أن القانون ينص على أن المرأة ليس لها الحق في اتخاذ قرارات بشأن شؤون زوجها.

تنص المسودة على التنازل عن مطالبة التأمين إذا مرت سنة واحدة من وقت التسليم ،حتى لو لم يكتشف المشتري العيب حتى وقت لاحق ،وهذا ما لم يوافق البائع على الالتزام بالضمان لفترة أطول.

إذا لم يكن ينوي إخفاء أو خداع المشترين. المشكلة هي كذبه ،وقد أخذ المشروع في الاعتبار الفترة التي تقع بعدها الدعوى ضمن المدة المنصوص عليها في قانون التجارة الحالي لتقادم دعاوى الضمان.

كما نص المشروع في المادة (497) على عدم وجود ضمان ضد عيوب البيع التي تتم بالمزاد العلني بسبب الضمانات التي توفرها هذه المزادات. وقد سبق هذا الحكم العديد من القوانين العربية والأجنبية ،فأخذ المشروع عنه.

كما أدخل المشروع حكماً جديداً بشأن الوصف الشرطي للمبيع ،حيث لوحظ خلو قانون التجارة الحالي من الحكم فيه ،وإن كان قانون الأحكام القضائية قد تناول الأمر في المادتين 310 و 312. ،بحيث إذا كانت الأوصاف مفقودة ،يتم تحديد الخيار للمشترين بين الإلغاء أو الاحتفاظ بالبيع. بالسعر المحدد ،نظرًا لعدم وجود أوصاف ،سأستمر في الشراء بهذا السعر! الثمن يقابله شيء فلا يتحمل المشتري الأضرار التي قد تلحق بالمشتري.

تم تضمين ضمان البائع لمثل هذا الوصف مع ضمانه لعيوب البيع (المادة 447 المدنية) ،بعد تأثير بعض اللوائح الأجنبية ،وفضل المشروع فصلها ،لذلك خص نصًا خاصًا للأوصاف الناقصة (مقال 498) ،لذلك البائع مطلوب منه تسليم المبيع بالوصفة المتفق عليها في العقد ،وإذا فات هذا الوصف فللمشتري طلب الفسخ. أو قد يحتفظ بالشيء الذي اشتراه بمطالبة بتعويض عن الضرر الناجم عن تقاعس من جانبه ،وعدم الوفاء بالتزاماته بموجب العقد. البيع بجودة مضمونة.

قدمت المادة 499 حكمًا آخر يحكم وعد البائع بضمان صحة البيع لفترة معينة وخصمها من القانون المصري (المادة 455) والقوانين العربية التي تأثرت بها.

إذا تم العثور على هذه المادة مخالفة للمادة 455: إذا أخل المشتري بالتزامه أو تخلف عمدا عن دفع ثمن البضائع ،فإنه يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالبائع ،ولكن ليس أكثر من ثلاثمائة جنيه مصري. ومع ذلك، إذا وافق المشتري على إصلاح العنصر المعيب في غضون شهر ،فإن كلا الطرفين ملزمان بإكمال العمل.

إذا لم يفعل البائع ذلك ،فيجوز للمشتري طلب الإبطال. إذا وجد تعويض كافٍ عن الضرر الذي لحق به ،فيجوز له أن يحتفظ بالشيء المبيع ويطلب تعويضه من البائع. وإلا فيجوز له الاحتفاظ بما تم بيعه والحصول على تعويض من البائع عن أضراره. ينص هذا القانون على أنه يجب عليك إخطار البائع بالعيب في غضون ستة أشهر بعد إدراكه. إذا لم تفعل ذلك ،فسيضيع حقك في الضمان. أيضًا ،عليك القيام بذلك ما لم تتفق مع البائع على القيام بشيء آخر.

متصل: افضل محامي قضايا التجنيد في الكويت

2 – التزامات المشتري:

بعد أن يستلم المشتري البضائع ،يجب أن يدفع ثمنها على الفور. إذا لم يكن هناك اتفاق آخر بينكما ،فيمكن للبائع الموافقة على عدم البيع حتى استلام الدفعة. ادفع السعر عندما يُطلب منك دفعه ،وقد تتطلب الجمارك دفع السعر في وقت محدد.

ومع ذلك ،يجوز للمشتري حجز الثمن إذا تعرض له شخص بناءً على حق قبل البيع أو بسبب فعله ،أو إذا كان يخشى إزالة المبيع من يده بسبب رهن أو ظهوره على أنه التزام. حق البائع في الامتناع عن الدفع مشروط بسعر باطل أو غير مدفوع.

نفس الحكم ينطبق على العيب الخفي. ويبقى حق المشتري في الامتناع عن الدفع إلى حين انتهاء التعرض أو زوال خطر الاستحقاق أو حل النزاع المتعلق بالعيب ،ولكن يجوز للبائع أن يطلب السداد إذا قدم للمشتري ضمانًا شخصيًا أو عينيًا يفيد بأنه لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن عيب لم يتم الكشف عنه.

ربما يكون الخطر الذي قد يتعرض له سببًا جيدًا لعدم شراء المنزل. ومع ذلك ،من الممكن الاتفاق بين الطرفين على عدم حجب السعر لكل هذه الأسباب أو بعضها. تنقل هذه الاتفاقية هذه الأحكام في المادة 403 والمادة 457 من قانون التجارة الحالي والقانون المصري.

حدد المشروع مكان استحقاق السداد بموجب المادة (501) ،والتي تنص على أن يتم دفع الثمن في المكان الذي تم فيه تسليم الشيء ،حتى يتم الوفاء بجميع الالتزامات ،شرط يتوافق مع الأحكام الظاهرة للمجلة. إذا لم يتم السداد في وقت التسليم ،فيجب تسويته داخل مطبخي. وفاء للجمهور ،وهذا حكم لم تقدمه المجلة. وكل ذلك ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ،وكان المشروع قد نقل الحكم الصادر عنه من المادة 402 من قانون التجارة المستمد أصله من القانون المصري مادة (456) والعربي. القوانين التي تأثرت بها.

تحدد المواد (من 502 إلى 504) عقوبة عدم دفع الثمن ،والتي يمكن أن تكون إما إشعارًا مكتوبًا بالخرق أو بيانًا شفهيًا يقدم فيه المشتري إشعارًا بأنه يخالف التزامه بعدم دفع الثمن. إذا حدث هذا وطلب البائع الدفع ،فسيتم إنهاء العقد. وبخلاف ذلك ،يكون لدى المشتري المتخلف خياران: الاستمرار في الأداء أو إنهاء عقده.

ينطبق قانون التجارة. ويخالف الحنفية الحكم ،فيقولون: إذا أخل المشتري بالتزامه بالثمن ،فلا خيار للبائع إلا أن يطالب به إعدامًا على ماله ولا يمكنه استرداد المبيع. قبل دفع الثمن يكون البائع مثل الخصوم. وبحسب نصوص المجلة (295 م) سيكون مثل الخصم. المذهبان الشافعي والحنبلي يسمحان بالإلغاء إذا لم يكن الثمن موجودا ،أو إذا لم يكن لدى المشتري مال ،أو إذا كانت ثروته في بلد بعيد ومشروعه قائم على الفقه الإسلامي.

أما بالنسبة للمادة 503 ،فتنص على أن للبائع الحق في حجب السلعة المباعة حتى يدفع الثمن المستحق ،ويثبت هذا الحق ،حتى لو كان المشتري قد قدم تأمينًا.

كما يتفق الفقه الحنفي مع هذا الحكم. هذا لأنه يسمح بحجب العنصر المباع إذا كان هناك عقد بيننا – طالما لا يوجد شرط في العقد يلزمنا بموجبه دفع أي تعويض أو تعويض الإعلان لمتاجر التجزئة لعرضه وبيعه بالسعر الحالي من أجل (حجب البيع حتى يدفع المشتري كل السعر) (المادة 278).

وهذا الشرط يقوم على أساس المساواة بين الطرفين ،ويعتمد على تقليد نبيل. بل هو شرط لحق البائع في الامتناع عن بيع الشيء. أن يكون السعر فورياً.

متصل: محامي استشارة قانونية الفروانية في الكويت

إذا تم تأجيل الثمن ،لا يكون للبائع هذا الحق (المادة 283). وهي متساوية في ذلك إذا تم الاتفاق على المصطلح في العقد ،أو قبله البائع بعد إبرامها (المادة 284). يجوز للبائع حجز جميع العناصر المباعة حتى يتم دفع الثمن بالكامل ،حتى لو كان غير قابل للتجزئة. يعتبر تسليم سلعة مباعة إلى مشترٍ قبل دفع الثمن نزولاً من البائع.

ولا يسقط الحق في الوفاء إذا لم يدفعه المشتري. لا يفقد المشتري مسؤوليته في سداد الدين عند شرائه للشيء ،ولكنه يفقد حقه في الوفاء. وكذلك لا يسقط البائع حقه في المبيع بموت صاحبه ما دام ملكه. الثمن يدفعه ذريته.

وغني عن البيان أن البائع له الحق في الامتناع حتى لو لم يحين الأجل المنصوص عليه لدفع الثمن ،أو إذا أضعف المشتري تأمينه الذي قدمه للوفاء به ،أو بشكل عام إذا سقط حقه في الأجل. وفق القواعد العامة. المادة 504 تخضع للحكم في حالة الهلاك في حيازة الشيء المباع من قبل البائع ،فتنص على الهلاك. المبيع في يد البائع بينما يحتفظ به. يعتمد حق المشتري في إتلافه على إجراء البائع. (المادة 460).

نصت المادة (505) على حكم خاص ببيع المنقولات. والممتلكات المنقولة ،بطبيعتها ،معدة للبيع بسرعة وفي التجارة ،فيسرع البائعون في تسليمها وتحصيل ثمنها في موعد محدد. البيع هو أن اتفاق بائع العقار مع مشتريه في موعد على دفع كامل الثمن أو معظمه واستلام المبيع ،يتضمن شرطًا باطلًا يُلغى بموجبه البيع إذا لم يتم السداد.

لأكثر من عشرة أيام. اختيار النقد في الفقه الإسلامي الذي اتخذته. المجلة في المادة (313) وما بعدها مع مراعاة أن المشروع المنصوص عليه في الحكم أنه جاء لن يتغير.

يترك لتقدير القاضي الموضوع. إذا لم يكن هذا الحكم من نظام عام ،فقد سمح النص بالاتفاق صراحة أو ضمناً على الآخرين ،وإذا كان محددًا للبائع ،فيجوز له عقد اتفاق مع آخرين. لا يجوز اعتبار البيع فسخاً ،وعلى المشتري أن يطالب بالتنفيذ رغم تأخره في دفع الثمن ،لأنه يرى أن أفضل ما يخدم مصالحه.

تتناول المادة (506) موعد ومكان التسليم ،وتنص على أنه في حالة عدم وجود اتفاق أو عرف ،يجب على المشتري أن يستلم الشيء المباع وقت بيعه ،وعليه أن يتسلمه دون تأخير ،إلا للوقت المطلوب. وهذا الحكم خاص ببيع معين ،كما في ذلك البيع. أخيرًا ،جمع المشروع الأحكام المتعلقة بالتكاليف والمصروفات التي يتكبدها المشتري في نص واحد ،

وهو نص المادة 507. يلتزم المشتري بتحمل تكاليف عقد البيع ،بما في ذلك السمسرة ورسوم التسجيل. المشتري ملزم بدفع رسوم كتابة السندات والمرافعات وأدوات البيع. يجب دفع هذا حتى لو كانت تكلفة هذه أكثر من العنصر الذي تم شراؤه ،ما لم ينص العقد أو العرف على خلاف ذلك.

الفرع الثاني – بعض أنواع البيوع:

1 – بيع الوفاء:

البيع هو البيع الذي يحتفظ فيه البائع بملكية العنصر ،ويعيد الثمن ونفقات البيع إلى المشتري خلال فترة زمنية معينة. تفاوتت مواقف التشريعات العربية اختلافا كبيرا ،بعضها يسمح بها ،كما في لبنان وتونس ،والبعض الآخر حرمها ،كالمغرب. المصرية والقوانين التي تلتها ،لكن البعض الآخر لم يفعل. التقنين العراقي لم يفعل. توسط بين الموقفين ،فتبطل البيع بالوفاء والباطل ،وأسس قرينة قانونية لا يمكن إثبات عكسها. اختلفت أقوال فقهاء المسلمين في الأمر.

بيع وفاء بيع صحيح ،ولكن بعضهم اعتبره رهنًا لا ينفصل عن الأحكام الأخرى لضرورة سداد الطرفين للديون وتأثر تنظيم البيع في المجلات بهذا المظهر الأخير ،لذلك فإن المادة الثالثة تنص على وجوب إصدار حكم الرهن. لأن الدرس في العقود هو لأغراض أخرى غير الكلمات والمعاني

،وهو ما فضل المشروع أن يتبناه في المادة 508 ،مع إدراك ما تم إنجازه واستقر في الأذهان لسنوات عديدة. العقد هو قرض بضمان رهن عقاري. يخضع صاحب المنزل لجميع أحكام رهن الحيازة ،بما في ذلك بطلان اتفاقية امتلاك العقار المباع ،عندما لا يتم إرجاع السعر أو الاتفاق على بيعه دون مراعاة الإجراءات القانونية من أجل حماية البائع.

2 – بيع ملك الغير:

المشروع غير فعال بالنسبة للمالك الحقيقي لأنه يجب أن يوافق عليه. إذا تم إعلان البيع باطلاً وباطلاً ،فقد يظل ساري المفعول من خلال إجراء بيع جديد لنفس الشخص أو لشخص آخر.

يمكن إبطال خطأ في المعاملة إذا حدث بسبب خطأ في القانون أو الوقائع. لم يكن البائع على علم بحقيقة أنه لن يمتلك العقار.

إذا وافق البائع أو المالك على البيع ،فقد يكون له تأثير على نقل الملكية. خلافًا لذلك ،يجوز للمشتري أيضًا طلب إلغاء البيع بناءً على إخفاق البائع في الوفاء بالتزاماته ،وكذلك التعويض إذا كان متجرًا. لا يتأثر حق المشتري بنقص الملكية أو أي أسباب أخرى. للالتزام بهذه المتطلبات والرجوع إلى الضمان على أساس هذه الاتفاقية.

3 – بيع الحقوق المتنازع فيها:

قدم المشروع بيع حق متنازع عليه في المواد من (510) إلى (513). والأصل أن هذا البيع هو بيع في خطر ،لأن وجود الحق المباع وصحته مرهون بمصير الخلاف عليه ،فيجعل مشتريه مجازفة وحتى مضاربة. وفي الفقه الإسلامي ،إذا كان صاحب عقد البيع مخادعًا ،فقد سقط هذا البيع ،فيكون بيع ما سلم للمشتري أيضًا عن طريق التقاضي.

المغتصب ينخدع ويجهل احتمالية أن يأخذ المبيع وليس المبيع ،وقيل: يصح بيع الحق المغتصب ليأخذها من المغتصب. كان بيع ما كان محل نزاع مشبوهًا أيضًا ،لأنه لم يتضمن سوى القليل من المضاربة واستغلال الخصومات ،ولهذا فقد سمح به في المادة 510 لمن له الحق المتنازع عليه.

وله أن يستردها ويتخلص من الدعوى ،إذا أعاد للمشتري الثمن الذي دفعه في شرائه ،والمصاريف التي دامت لاقتناء الحق المتنازع عليه. هذا حتى يتم حل النزاع في مسألة غير معروفة.
إذا تم رفع دعوى قضائية حول الموضوع أو تم رفع نزاع حوله ،يتم الطعن فيه.

يسقط حق الاسترداد في التاريخ الذي يعلم فيه المسترد أنه قد تم بيع شيء ما. من أجل تثبيت المواقف القانونية ،استبعد القانون (المادة 511) أربع حالات يتعذر فيها الاسترداد لأن المضاربة غير مقبولة. حيث هذه الحالات هي:

من يتصرف على الوجه الذي ذكر لن يتعرض لأية عقوبة أو لوم عليها. “الاسترداد” هي طريقة للقول ،”سأعطيك شيئًا مقابل شيء فعلته من أجلي.”

إذا انتشر الحق في النزاع ،وقام أحد الشركاء ببيع حصته لشريك آخر – تبيع الكارثة حصته من وريث آخر ،أو يبيع المالك المشترك حصته في الحق من شريكه ؛ لأن بيع الشريك لم يكن قصدًا له. تكهنات. لكن الاسترداد مسموح به إذا كان مقصودًا.

إذا تصرف الدائن في حقه في المدين لأسباب غير المضاربة ،فإن التصرف صحيح.

إذا كان الحق المتنازع عليه مكفولاً برهن يثقل العقار ،وباع المرتهن العقار إلى غيره للتخلص منه ؛ لأن الشراء لم يكن على أساس المضاربة بل على تنظيف العقار وتجنب ما. من قبل الدائن قبله.

إذا كان الإذن بحق المدين في الاسترداد قائمًا على المضاربة واستغلال الخصومات ،عن طريق شراء الحقوق المتنازع عليها ،فإن شراء هذه الحقوق يعني ،فوق ذلك ،الشك في أنها تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال أو في عدد صغير يلقي الشك في الشراء بحياد.

لذلك نصت المادة (513) على أنه يحظر على مأموري القضاء شراء هذه الحقوق. & – حتى تحت اسم مستعار – يوجد حق متنازع عليه ،وإلا يكون العقد باطلاً حتى لو كان الشراء في مزاد علني ؛ لأن المشروع مرقمة موظفين حصريًا وفقًا للقوانين والمعايير المصرية.

تتفق المادة 514 والفقرتان مع المادتين 412 و 413 من قانون التجارة الحالي. تحظر الفقرة الأولى منها على السماسرة والخبراء شراء الأموال الموكلة إليهم لبيعها أو تقدير قيمتها أو إبداء رأي خبير بشأنها سواء بالممارسة أو بالمزاد العلني. ليس من الصحيح التمثيل نيابة عن الآخرين ما لم يتطلب العقد ذلك.

تنص الفقرة الأولى على وجود قواعد معينة تتعلق بالتمثيل نيابة عن الآخرين وأن الفقرة الثانية تنص على أنه إذا كان العقد يتطلب تمثيلًا ،فيجب على الشخص الذي يمثله الالتزام بالقواعد كما هو مذكور في الفقرة السابقة. إذا تم انتهاك هذا الشرط ،فقد يتعين على الشخص الممثل دفع تعويضات تعادل ضعف ما تم الاتفاق عليه في وقت التوقيع. وتضرب المادة (515) مثالا على

4- بيع حصة في تركة :

تشرح المادة 516 بيع الوارث كميراث أو نصيب فيه. لكن في الفقه الإسلامي يقتصر هذا البيع على بيع الوارث حصته لبقية ورثته. أما البيع في المشروع فقد يكون لوارث أو لغير وارث. هو بيع الأموال ،بما في ذلك الديون والحقوق.

تنص المادة (516) على أن البائع لا يضمن إلا إثبات ميراثه لما باعه. وأما ما يدخل في الميراث أو جزء من التركة فلا يضمن له أيا منها ،ولكن إذا استوفى بعض الحقوق في التركة أو باع ما فيه أو استهلكه فعليه: للمشتري ما حصل عليه من حقوق أو ثمن وقيمة ما استهلك. إذا قرر المثمن أن قيمة العقار أقل من سعر شرائه

،يجب على المشتري أن يعيد للبائع ما دفعه مقابل ذلك ،وجميع هذه الأحكام مستثناة بموجب عقد. المادة التالية (المادة 518) قانون عام ،وهي غير موجودة في التشريع الكويتي بل بالأحرى استمدها المشروع من القانون المصري (المواد 473 و 475 و 476 مدنية).

5 – البيع في مرض الموت:

والموت في الفقه الحنفي هو مرض يغلب فيه الموت عادة ويرتبط به الموت ،حتى لو وقع بغير سبب لشيء خارج عنه كالقتل.

اقرا ايضا: اجراءات رفع دعوى نفقة بالكويت

صيغة تظلم من امر وقتى بثبوت الولاية التعليمية

التزامات المشتري في عقد البيع وفق القانون الكويتي

محامي استشارات قانونية في الميراث

تأسيس شركة في الكويت بإشراف محامي كويتي مرخص

ما هي الاجراءات القانونية للحجز التحفظي في الكويت

المصادر والمراجع (لمعاد صياغتها)

المصدر www.mohamah.net

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *