تخطى إلى المحتوى

المادة 7 من قانون الانتخابات الكويتي

Spread the love

يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.

ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليها من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ إحداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة. ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.

المادة 7 من قانون الانتخابات الكويتي
المادة 7 من قانون الانتخابات الكويتي

شرح المادة 7 من قانون الانتخابات الكويتي الجديد

تنص المادة السابعة من قانون الانتخابات الكويتي على أن يتم تقسيم المناطق الانتخابية بحسب عدد السكان المسجلين فيها، ويجب أن يصبح العدد من خمسة إلى عشرة آلاف ناخب، ولكل مقعد في المجلس التأسيسي يجب ألا يقل عدد الناخبين عن ثمانية آلاف ناخب.

ويحق للمفوضية العامة للانتخابات تغيير حجم المناطق الانتخابية إذا كان ذلك يتطلبه الوضع السكاني أو الجغرافي، وذلك بموافقة مجلس الوزراء. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة على حق المرشحين في الترشح دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الدولة أو الأصل. كما يجب على المرشحين تقديم طلبات ترشيحهم وفقًا للمواعيد الرسمية وبشكل قانوني، وسيتم رفض أي طلب ترشح لا يتضمن الوثائق اللازمة أو يخالف الشروط المحددة.

مقالات متعلقة:

طعون الانتخابات البرلمانية في الكويت 2023

قانون الإفلاس الكويتي الجديد pdf وشرح أهم المواد فيه

اتفاقية وارسو (الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) PDF

شرح قانون الاحوال الشخصية المذهبين السني والجعفري PDf

قانون السجل العيني و لائحته التنفيذية الكويتي pdf

الموظف العام من التعيين الى نهاية الخدمة PDF

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *