تخطى إلى المحتوى
Spread the love

يعد قانون الجزاء الكويتي الجديد من أبرز التطورات القانونية التي شهدتها الكويت مؤخرًا. يتعلق هذا القانون بالعقوبات الجنائية والإجراءات القضائية ذات الصلة. يهدف هذا التحديث إلى تحسين وتطوير نظام العدالة الجنائية في البلاد وتعزيز مبادئ العدل والمساواة.

ما هو قانون الجزاء الكويتي الجديد؟

قانون الجزاء الكويتي الجديد هو عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد التي تنظم العقوبات الجنائية في الكويت. يستهدف هذا القانون مختلف أنواع الجرائم بما في ذلك الجرائم العنيفة والاحتيال والاتجار في المخدرات والجرائم المالية والجرائم التكنولوجية وغيرها. تم إدخال هذا القانون الجديد بعد دراسة ومراجعة شاملة للقوانين القائمة، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير العالمية في مجال العدالة الجنائية.

أهمية تحديث قانون الجزاء في الكويت

تحديث قانون الجزاء في الكويت يأتي بأهمية كبيرة في تعزيز نظام العدالة والردع القانوني في البلاد. يساهم هذا التحديث في تحسين إجراءات التحقيق والمحاكمة، وتحسين حقوق المتهمين والمجني عليهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحديث قوانين الجزاء يؤثر على سلوك الناس ويعمل على الحد من الجرائم والمخالفات.

قانون الجزاء الكويتي الجديد يأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية والتطورات القضائية الحديثة، مما يساهم في تحقيق عدالة أفضل وتأمين حقوق الأفراد في المجتمع. من خلال هذا القانون الجديد، تتحسن جودة العدالة وتعزز مبادئ العدالة والمساواة في الكويت.

باختصار، يعد قانون الجزاء الكويتي الجديد إنجازًا قانونيًا هامًا يهدف إلى تحسين النظام القضائي وتعزيز العدالة في الكويت. يعتبر هذا التحديث خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمانًا وعدلًا لجميع المواطنين.

متصل: ماهي عقوبة غسيل الاموال في الكويت يوضحها محامي جنائي 2023

التعريفات والمفاهيم الأساسية

تعريفات أساسية في قانون الجزاء الكويتي الجديد

يُعد قانون الجزاء الكويتي الجديد من أحدث التطورات القانونية التي تم تنفيذها في البلاد. يشمل هذا القانون مجموعة من التعريفات الأساسية التي تحدد المصطلحات والمفاهيم الهامة في المجال الجنائي. ومن بين هذه التعريفات يمكن ذكر:

  1. المجرم: يشير إلى الشخص الذي ارتكب جريمة معينة ومن المفترض أن يتعرض للعقاب القانوني.

  2. الجريمة: تشمل جميع أنواع السلوك غير القانوني التي قد يرتكبها الأفراد وتسبب ضررًا للآخرين أو للمجتمع بشكل عام.

  3. العقوبة: تعتبر إجراء قانوني يفرض على المجرمين لتحميلهم مسؤولية أفعالهم غير القانونية وتأثير سلبي يؤدي إلى تحقيق العدالة والردع القانوني.

  4. المجني عليه: يشير إلى الضحية أو الشخص الذي تعرض للإساءة أو الضرر جراء جريمة ما.

مفهوم الجرائم والعقوبات في القانون الجزائي الجديد

تعتمد القوانين الجزائية الكويتية الجديدة على مفهوم واضح للجرائم والعقوبات، حيث تهدف إلى ضمان العدالة والردع القانوني في المجتمع. يتم تنفيذ العقوبات كوسيلة لتحميل المجرمين مسؤولية أفعالهم وتأثير سلبي يشكل رسالة إلى المجتمع بأن الجرائم لن تتمادى بدون عقوبة.

تشمل الجرائم في القانون الجزائي الجديد في الكويت مجموعة متنوعة من المخالفات والأفعال الغير قانونية. تشمل بعض هذه الجرائم العنيفة مثل القتل والتهديد بالقتل، وتشمل جرائم أخرى مثل السرقة والاحتيال والفساد المالي وغيرها. تُعاقب هذه الجرائم وفقًا لقانون الجزاء الكويتي الجديد بواسطة عقوبات تتناسب وجراءة الجريمة التي ارتكبت.

مع التركيز على العدالة والمساواة، تهدف العقوبات في القانون الجزائي الجديد في الكويت إلى تحقيق ردع كبير للجرائم وتحسين نظام العدالة الجنائية في البلاد. بفضل هذا التحديث، يتم تعزيز الثقة في النظام القضائي وتأمين حقوق الأفراد في المجتمع الكويتي.

الجرائم ضد الأشخاص

الجرائم الجنائية ضد الأفراد في القانون الجزائي الجديد

يشمل قانون الجزاء الكويتي الجديد مجموعة من الجرائم الجنائية ضد الأشخاص، والتي تعرض سلامة وحقوق الأفراد للخطر. تهدف هذه الجرائم إلى حماية المجتمع وضمان العدالة، بالإضافة إلى تثبيت رسالة قوية بأن مثل هذه الأعمال لن تلقى صمتًا وستعاقب بشدة.

من بين الجرائم الجنائية ضد الأفراد التي تصنف وفقًا للقانون الجزائي الجديد، نجد القتل والتهديد بالقتل والضرب والإيذاء الجسدي. تعد هذه الجرائم أكثر خطورة ويعاقب عليها بشدة، حيث تعتبر انتهاكًا لحقوق الأفراد وتهديدًا لحياتهم وسلامتهم.

كما تشمل الجرائم الجنائية ضد الأفراد الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي. يجرم القانون الجديد هذه الأعمال الشنيعة التي تنتهك كرامة الأفراد وتسبب لهم أذى نفسي وجسدي جسيم.

العقوبات المنصوص عليها لهذه الجرائم

تنص القوانين الجزائية الكويتية الجديدة على فرض عقوبات صارمة لجرائم ضد الأشخاص. تتضمن هذه العقوبات السجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات الجديدة تم تشديد العقوبات كوسيلة للردع وحماية الضحايا.

فعلى سبيل المثال، يعاقب القانون الجزائي الجديد بالسجن لمدة تصل إلى السنوات العشر في حالة ارتكاب جريمة القتل المتعمد. وفي حالة ارتكاب جريمة التهديد بالقتل أو الضرب والإيذاء الجسدي، يعاقب القانون بالسجن لمدة تصل إلى السنوات السبع. أما بالنسبة للجرائم الجنسية مثل الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، فإن العقوبة تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين خمسة إلى خمسة عشر عامًا وفقًا لخطورة الجريمة.

بوضوح، فإن العقوبات المنصوص عليها لجرائم ضد الأشخاص في القانون الجزائي الجديد تعكس حزمة تدابير رادعة تهدف إلى حماية حقوق الأفراد وضمان سلامتهم. ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه العقوبات بشكل صارم ومنتظم لتعميق الثقة في النظام القضائي وتحقيق العدالة في المجتمع الكويتي.

الجرائم ضد الملكية

الجرائم الجنائية ضد الملكية في القانون الجزائي الجديد

تعد الجرائم الجنائية ضد الملكية من بين المخاطر التي تهدد الحقوق والممتلكات الخاصة للأفراد في المجتمع. وتهدف هذه الجرائم إلى حماية الملكية وضمان عدم انتهاكها، فضلاً عن العمل على تطبيق العدالة بحق المتسببين في هذه الجرائم.

تشمل الجرائم الجنائية ضد الملكية في القانون الجزائي الكويتي الجديد مجموعة متنوعة من الأفعال غير المشروعة، مثل السرقة، والنصب، والتزوير، والتهديد، والتخريب. تعد هذه الجرائم إساءة لحقوق الملكية الفردية وقد تلحق ضرراً بالأفراد والشركات على حد سواء.

من الأمثلة على هذه الجرائم الجنائية ضد الملكية، يمكن أن نذكر السرقة، والتي تشمل سرقة الممتلكات الشخصية أو المالية للأفراد أو الشركات. كما تتضمن الجرائم الجنائية ضد الملكية أيضًا النصب والاحتيال، والتي تتعلق بالتلاعب بالمعلومات أو تقديم معلومات زائفة بهدف الاحتيال على الآخرين والحصول على ممتلكاتهم.

العقوبات المنصوص عليها لهذه الجرائم

تحظر القوانين الجزائية الكويتية الجديدة الجرائم ضد الملكية وتنص على فرض عقوبات صارمة على المتسببين فيها. وتهدف هذه العقوبات إلى تحقيق العدالة وردع الجناة لمنع تكرار هذه الأعمال غير القانونية.

فمثلاً، يعاقب القانون الجزائي الكويتي الجديد مرتكبي جرائم السرقة بالسجن لفترات تصل إلى ١٠ سنوات، وذلك حسب درجة السرقة وضررها الناتج. وبالنسبة لجرائم النصب والتزوير، يعاقب القانون بالسجن وغرامات مالية تصل إلى مبالغ عالية حسب خطورة الجريمة وأضرارها المحتملة.

بشكل عام، تكون العقوبات المنصوص عليها للجرائم ضد الملكية في القانون الجزائي الكويتي الجديد قاسية وتستند إلى خطورة وتأثير هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع. وتعكس هذه العقوبات التزام النظام القضائي بحماية حقوق الملكية وتطبيق العدالة في المجتمع الكويتي.

الجرائم الاقتصادية

الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائي الجديد

يعد قانون الجزاء الكويتي الجديد مرجعاً قانونياً هاماً للتصدي للجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في الكويت. تهدف هذه الجرائم إلى المساس بالثقة والنزاهة في الأنظمة الاقتصادية والتجارية وتلحق ضرراً كبيراً بالأفراد والشركات.

تشمل الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائي الجديد مختلف أشكال الاحتيال والتلاعب والتزوير في المعاملات المالية والتجارية. تعتبر هذه الجرائم إساءة للثقة والنزاهة في العلاقات التجارية وتؤثر سلباً على الاقتصاد بشكل عام. وتشمل الجرائم الاقتصادية أيضاً تبييض الأموال وتهريب العملة والتلاعب في أسواق المال.

بموجب القانون الجزائي الكويتي الجديد، فإن العقوبات المنصوص عليها للجرائم الاقتصادية تكون صارمة للغاية. تشمل هذه العقوبات السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة. وتعتمد قساوة العقوبات على خطورة الجريمة ومقدار الضرر الذي تلحقه بالمجتمع والاقتصاد.

وعلى سبيل المثال، فإن القانون الجزائي الكويتي الجديد يعاقب الأفراد المتورطين في جرائم الاحتيال والتزوير وتبييض الأموال بالسجن لفترات طويلة تصل إلى السجن المؤبد. كما ينص القانون أيضاً على فرض غرامات مالية تصل إلى مبالغ كبيرة تعادل قيمة الممتلكات المالية التي تم الاحتيال عليها.

بشكل عام، يعكس قانون الجزاء الكويتي الجديد التزام الحكومة الكويتية بمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي. يهدف القانون إلى إرسال رسالة قوية إلى المجرمين المحتملين بأنه لن يتم التسامح مع أي نشاط اقتصادي غير قانوني، وأنه سيتم محاسبة المذنبين بصرامة.

باختصار، فإن الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائي الجديد تعد تهديداً خطيراً للاستقرار الاقتصادي والمجتمعي في الكويت، ويجب محاسبة المذنبين بصرامة بموجب القانون.

قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ( 16 / 1960 )

فهرس الموضوعات

01. قانون الجزاء (1 – 800)

01. الأحكام العامة (1 – 95)

01. أحكام تمهيدية (1 – 17)

01. مباديء أساسية (1 – 10)

02. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 – 17)

02. الجريمة (3 – 56)

01. المسئولية الجنائية (18 – 25)

02. الركن الشرعي – أسباب الإباحة (26 – 39)

03. الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 – 44)

04. الركن المادي – الشروع وتعدد المجرمين (45 – 56)

03. العقوبة (13 – 91)

01. العقوبات الأصلية (13 – 65)

02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 – 80)

03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 – 86)

04. الإفراج تحت شرط (87 – 91)

02. الجرائم الضارة بالمصلحة العامة (96 – 404)

01. انتهاك حرمة الأديان (96 – 118)

02. الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين (114 – 404)

01. الرشوة (114 – 160)

02. سوء استعمال الوظيفة (120 – 222)

03. انتحال الوظيفة (126 – 237)

04. فرار المحبوسين والمقبوض عليهم (128 – 259)

05. الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته (134 – 305)

03. الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 – 148)

01. شهادة الزور (136 – 139)

02. الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء (140 – 142)

03. الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها (143 – 144)

04. البلاغ الكاذب (145 – 145)

05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 – 147)

06. فض الأختام (148 – 148)

03. الجرائم الواقعة على الأفراد (149 – 554)

01. الجرائم الواقعة على النفس (149 – 505)

01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 – 431)

02. التعرض للخطر (166 – 452)

03. الإجهاض (174 – 501)

04. الخطف والحجز والإتجار بالرقيق (178 – 505)

02. الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 – 509)

01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 – 194)

02. الزنا (195 – 199)

03. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 – 205)

04. الخمر والمخدرات (206 – 208)

05. القذف والسب (209 – 216)

03. الجرائم الواقعة على المال (217 – 554)

01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 – 531)

02. الحريق (243 – 554)

03. الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك (249 – 256)

04. التزوير (257 – 262)

05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 – 273)

06. تزوير الأختام والطوابع (274 – 280)

07. إنتحال الشخصية (281 – 282)

1 – قانون الجزاء

(1 – 800)

1.1 – الأحكام العامة

(1 – 95)

1.1.1 – أحكام تمهيدية

(1 – 17)

1.1.1.1 – مباديء أساسية

(1 – 10)

المادة 1

لا يعد الفعل جريمة ، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله ، الا بناء على نص في القانون.

المادة 2

الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.

المادة 3

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.

المادة 4

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

المادة 5

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
تسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

المادة 7

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان.

المادة 8

ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها.

المادة 9

اذا تعدد المتهمون ، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بانسبة الى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.

المادة 10

يوقف سريان المدة التي تسقط بها لاعقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ، سواء كان المانع قانونيا او ماديا.
تنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه ، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه او تصل الى علمه.

1.1.1.2 – سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان

(11 – 17)

المادة 11

تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
تسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت.

المادة 12

تسري احكام هذا القانون ايضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لاحكام هذا القانون وطبقا لاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل ، وذلك اذا عاد الى الكويت دون ان تكون المحاكم الاجنبية قد برأته مما اسند اليه.

المادة 13

في جميع الاحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج اذا ثبت ان المحاكم الاجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.

المادة 14

يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها ، ولا يجوز ان توقع عقوبة من اجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.

المادة 15

اذا صدر ، بعد ارتكاب الفعل وقبل ان يحكم فيه نهائيا ، قانون اصلح للمتهم ، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
مع ذلك اذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا ، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.

المادة 16

استثناء من احكام المادة السابقة ، اذا كان القانون الذي يثرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة او قانونا دعت الى اصداره ظروف طارئة ، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه ، ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.

المادة 17

تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ اثناء سريان هذه القوانين ، ولو كان تيعلق بجريمة ارتكتب قبل سريانها.
كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ، ما لم ينص على غير ذلك.

1.1.2 – الجريمة

(3 – 56)

1.1.2.1 – المسئولية الجنائية

(18 – 25)

المادة 18

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.

المادة 19

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة ، جريمة ، امر القاضي ، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون ، اما بايداعه مجرسة لاصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة ، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.

المادة 20

اذا ارتكب الحدث ، الذي اتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة ، جريمة عقوبتها الاعدام ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
اذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا. ولا يعاقب بالغرامة ، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس او لم تقترن ، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتبكها.
لا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.

المادة 21

اذا كانت سن المتهم غير محققة ، قدرها القاضي ، وتحسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي.

المادة 22

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعه ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية.
اذا قضى بعدم مسئولية المتهم طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، امرت المحكمة اذا قدرت خطورته على الامن العام ، بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم ، الى ان تأمر الجهة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي اوجب ايداعه فيه.

المادة 23

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، لتناوله مواد مسكره او مخدرة ، اذا تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها ، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي ، وفي هذه الحالة الاخيرة تسري احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 24

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال.

المادة 25

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال ، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى ، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.

1.1.2.2 – الركن الشرعي – أسباب الإباحة

(26 – 39)

المادة 26

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.

المادة 27

اسباب الاباحة هي استعمال الحق ، والدفاع الشرعي ، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته ، ورضاء المجني عليه.

المادة 28

لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.

المادة 29

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق ، بشرط التزامه حدوده واتجاه الى مجرد التهذيب.

المادة 30

لا جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية ، وكان قصده متجها الى شفاء المريض ، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا باجراء هذا الفعل ، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.
يكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لاي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروريا اجراؤه في الحال ، او كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من التعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.

المادة 31

لا جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها ، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.

المادة 32

لا جريمة اذا ارتكب الفعل دفاعا عن نفس مرتكبه او ماله ، او دفاعا عن نفس الغير او ماله.

المادة 33

لا تقوم حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان الخطر الذي يهدد النفس او المال خطرا حالا ، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب الى حماية السلطات العامة.

المادة 34

لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية :
ولا : جريمة يتخوف ان يحدث منها الموت او جراح بالغة. اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
انيا : موقعة انثى بغير رضاها او هتك عرض انسان بالقوة.
الثا : اختطاف اسنان بالقوة او بالتهديد.

المادة 35

تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسئول جنائيا طبقا لاحكام المواد 18-25.

المادة 36

اذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي ، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد اذا وجد في ظروفه دون ان يكون قاصدا احداث اذى اشد مما يستلزمه الدفاع ، جاز للقاضي ، اذا كان الفعل جناية ، ان يعده معذورا وان يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

المادة 37

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام اثناء مباشرته اختصاصه ، استعمالا لسلطة يقررها له القانون ، او تنفيذا لامر يوجب عليه القانون طاعته ، بشرط ان يلتزم حدود السلطة او الامر.

المادة 38

لا يسأل الموظف اذا ارتكب فعلا استعمالا لسلطة يعتقد ان القانون يقرها له ، او تنفيذا لامر يعتقد ان القانون يوجب عليه طاعته.
يجب على الموظف ان يثبت ان اعتقاده بني على اسباب معقولة ، وانه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقق من مشروعية فعله.

المادة 39

لا يعد الفعل جريمة اذا رضي المجني عليه بارتكابه ، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ، غير واقع تحت تأثير اكراه مادي او معنوي ، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالاسباب التي من اجلها يرتكب ، ويشترط ان يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل او معاصرا له ، ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه ، ويعد الفعل جريمة ، اذا كان من شأنه ان يحدث الموت او يحدث ادى بليغا ، او كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل ان يحدثه للمجني عليه ، او نص القانون على الا يعتد بهذا الرضاء.

1.1.2.3 – الركن المعنوي – القصد الجنائي والخطأ غير العمدي

(40 – 44)

المادة 40

اذا لم يقض القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي ، فلا عقاب عليه الا اذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.

المادة 41

يعد القصد الجناسي متوافرا اذا ثبت اتجاه اداردة الفاعل الى ارتكاب العفل المكون للجرية ، والى احداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.
لا عبرة بالباعث الدافع الى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة 42

لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة ، ولا التفسير الخاطئ لهذا النص ، مانعا من توافر القصد الجنائي ، الا اذ قضى القانون بخلاف ذلك.

المادة 43

اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع ن تحددت مسئولية الفاعل على اساس الوقائع التي اعتقد وجودها اذا كان من شأنها ان تعدم مسئوليته او ان تخففها ، بشرط ان يكون اعتقاده قائما على اسباب معقولة وعلى اساس من البحث والتحري.
اذا كان الغلط الذي جعل الفاعل يعتقد عدم مسئوليته عن فعله ناشئا عن اهماله وعدم احتياطه ، سئل مسوئلية غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعباره جريمة غير عمدية.

المادة 44

يعد الخطأ غير العمدي متوافرا اذا تصرف الفاعل ، عند ارتكاب العفل ، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد اذا وحد في ظروفه ، بأن اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم الانتباه او عدم مراعاة اللوائح.
يعد الفاعل متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع ، عند ارتكاب الفعل ، النتائج التي كان في استطاعه الشخص المعتاد ان يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من اجل ذلك ، او توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.

1.1.2.4 – الركن المادي – الشروع وتعدد المجرمين

(45 – 56)

المادة 45

الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل ، لاسباب لا دخل لارادته فيها ن اتمام الجريمة ، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها ، او التصميم على ارتكابها.
يعد المتهم شارعا سواد استنفذ نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة ، او اوقف رغم ارادته دون القيام بكل الافعال التي كان بوسعه ارتكابها. ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعا ان تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.

المادة 46

يعاقب على الشروع بالعقوبات الاتية ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك :
لحبس المؤبد اذا كانت عقوبة الجرية التامة الاعدام.
لحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
لحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة.
لغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الاقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.

المادة 47

يعد فاعلا للجريمة :
ولا : من يرتكب وحده او مع غيره الفعل المكون للجريمة ، او يأتي فعلا من الافعال المكونة لها.
انيا : من تصدر منه افعال مساعدة اثناء ارتكاب الجريمة ، او يكون حاضرا في المكان الذي ترتكب فيه الدريمة او بقربه بقصد التغلب على اية مقامة او بقصد تقوية عزم الجاني.
الثا : من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصا غير اهل للمسئولية الجنائية او شخصا حسن النية.

المادة 48

يعد شريكا في الجريمة قبل وقوعها :
ولا : من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، فوقع بناء على هذا التحريض.
انيا : من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجرمية ، فوقع بناء على هذا الاتفاق.
الثا : من ساعد الفاعل ، بأية طريقة كانت ، في الاعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك ، فوقعت بناء على هذه المساعدة.

متصل: المحكمة الكلية الرقعي . الاستعلام والحجز

المادة 49

يعد شريكا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالما بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه فعل من الافعال الآتية :
ولا : اخفاء المتهم بارتكابها ، سواء كان فاعلا اصليا للجريمة او كان شريكا فيها قبل وقوعها.
اينا : اخفاء الاشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة او التي استعملت في ارتكابها ، ويستوي ان يتعلق الاخفاء بذات الاشياء المتحصلة او المستعملة في ارتكاب الجريمة او يتعلق بأشياء استبدلت بها او نتجت من التصرف فيها.
الثا : حصول الشريك ، بوجه غير مشروع ، وهو عالم بذلك ، على منفعة لنفسه او لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.

المادة 50

يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة لجريمة التي ارتكبها او ساهم في ارتكابها. واذا تعدد الفاعلون وكان احدهم غير معاقب لعدم اهليته للمسئولية او لانتفاء القصد الجنائي لديه او قيام مانع من موانع العقاب ، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونا.


لا تتأثر العقوبة المقررة لاحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة اذا كان غير عالم بهذه الظروف.

المادة 51

اذا نفذ احد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت اصلا ، او ارتكب جريمة غير التي قصدت اصلا ، كان سائر الفاعلين مسئولين عما وقع فعلا متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالعفل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الاصلية او للجريمة التي اريد ارتكابها اصلا.

المادة 52

من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها ، الا اذا قضى القانون بخلاف ذلك.
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب ، وجبت مع ذلك معقابة الشريك بالعقوبة المقررة قانونا.
لا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.

المادة 53

يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت اصلا ، او كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها ، متى كانت كيفية التنفيذ او الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لافعال الاشتراك التي ارتكبها.

المادة 54

اذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها ، وابلغ الفاعل او الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها ، فلا عقاب عليه.
لا انه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة ان يجرد الشريك الفاعل او الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد امدهم بها ، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، سواء أكان ذلك باستردادها ام كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الاجرامي.

المادة 55

يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقعها بالعقوبة المقررة لها ، الا اذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز ان تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات. ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم او اصوله او فروعه اذا آووه او ساعده على الاختفاء.

متصل: محامي توثيق عقود الشركات التجارية في الكويت 2023

المادة 56

اذا اتفق شخصان او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة ، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا تيوقع معه ان يعدول عما اتفقوا عليه ، عد كل منهم مسئولا عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
يعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين اذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الاعدام او الحبس المؤبد. اما اذا كانت عقوبة الجرية اقل من ذلك ، كانت عقوبة الاتفاق الجانئي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة للجريمة.
يعفي من العقاب كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه ، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع اية جريمة فاذا كان الاخبار بعد البحث والتفتيش ، تعين ان يوصل فعلا الى القبض على المتفقين الآخرين.

1.1.3 – العقوبة

(13 – 91)

1.1.3.1 – العقوبات الأصلية

(13 – 65)

المادة 57

العقوبات الاصلية التي يجوز الحكم بها طبقا لهذا القانون هي :
– الاعدام.
– الحبس المؤبد.
– الحبس المؤقت.

المادة 58

كل محكوم عليه بالاعدام ينفذ فيه الحكم شنقا او رميا بالرصاص.

المادة 59

اذا ثبت ان المرأة المحكوم عليها بالاعدام حامل ، ووضعت جنينها حيا ، ابدل الحكم بالاعدام الى الحبس المؤبد

المادة 60

لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام الا بعد تصديق الامير ، ويحق له من تلقاء نفسه العفو عن هذه العقوبة ، او استبدال غيرها بها.

المادة 61

الحبس المؤبد يستغرق حياة المحكوم عليه ، ويكون مقترنا بالشغل دائما.

المادة 62

الحبس المؤقت لا تقل مدته عن اربع وعشرين ساعة ، ولا تزيد عن خمس عشرة سنة.

المادة 63

اذا بلغت مدة الحبس المحددة في الحكم ستة شهور فاكثر ، كان حبسا مقترنا بالشغل ، واذا لم تزد على اسبوع ، كان حبسا بسيطا واذا كانت اقل من ستة شهور واكثر من اسبوع ، كان حبسا بسيطا ما لم تقض المحكمة بأن يكون حبسا مع الشغل.

المادة 64

العقوبة بالغرامة هي الزام المحكوم عليه بأن يدفع للدولة المبلغ الذي تقدره المحكمة طبقا لنص القانون ، ولا يجوز ان يقل عن عشر روبيات.
اذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة حصل عن طريق التنفيذالحبري على ماله ، وفاذا لت يتيسر التنفيذ الجبري جاز اخضاع المحكوم عليه للاكراه البدني وفقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.

المادة 65

يجوز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه بعقوبة غير الاعدام بدفع مصروفات المحاكمة كلها او بعضها ، وينفذ الحكم طبقا لنفس القواعد التي تتبع في تنفيذ الحكم بالغرامة.

1.1.3.2 – العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية

(26 – 80)

المادة 66

العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي :
– الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68.
– العزل من الوظائف العامة.
– الحرمان من مزاولة المهنة.
– اغلاق المحال العامة.
– مراقبة الشرطة.
– المصادرة.
– ابعاد الاجنبي عن البلاد.
– تقديم تعهد بالمحافظة على الامن وبالتزام حسن السيرة ، بكفالة او غير مصحوب بها.

المادة 67

تعد العقوبة تبعية اذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم الاصلية ، وتعد تكميلية اذا كان توقيعها متوقفا على نطق القاضي بها اوجب القانون عليه ذلك او اجازه له.

المادة 68

كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الآتية :
– تولي الوظائف العامة او العمل كمتعهد او كملتزم لحساب الدولة
– الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة او التعيين عضوا بها
– الاشتراك في انتخاب اعضاء المجالس والهيئات العامة.

المادة 69

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة ، تعين حرمانه ذلك.

المادة 70

يجب على القاضي ، اذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من اجل رشوة او تعذيب متهم لحمله على الاعتراف او استعمال سلطة الوظيفة لمجرد الاضرار بأحد الافراد او استعمال اختام رسمية على نحو مخالف للقانون او تزوير ، ان يقضي بعزله عن الوظيفة مدة يحددها الحكم ، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمسة سنوات.

المادة 71

العزل من وظيفة عامة هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع المزايا المرتبطة بها. فان كان المحكوم عليه ، وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ ، غير موظف ، فقد صلاحيته لشغل اية وظيفة عامة.

المادة 72

كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزوال مهنة حرة ينظمها القانون ويتطلب لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك ، من اجل جريمة ارتكبت اثناء مباشرة اعمال هذه المهنة او بسببها وتضمنت اخلالا بالواجبات التي يفرضها القانون او تفرضها اصول المهنة المتعارف عليها ، يجيز للقاضي ان يحكم بحرمان المحوم عليه من مزاولة هذه المهنة مدة لا تجاوز عشر سنوات. فاذا كان الحكم بالحبس مدة تجاوز سبع سنوات. وجب على القاضي ان يحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة المهنة حرمانا مؤبدا.

المادة 73

يجب على القاضي. اذا حكم بعقوبة من اجل مزاولة حرفة في محل عام معد لذلك لم يستوف الشروط التي يتطلبها القانون ، بحيث كان من شأن ذلك تعريض حياة شخص او اكثر او صحته او امنه للخطر او اقلاق راحته ، ان يقضي باغلاق المحل حتى يثبت المحكوم عليه استيفاء هذه الشروط.

المادة 74

كل من يحكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين ، من اجل جناية مخلة بأمن الدولة او قرصنة او قتل او حريق او سلب او تزييف مسكوكات او تقليد او تزوير الاختام الرسمية او اوراق النقد او الاوراق الرسمية ، يوضع حتما تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل نصف مدة عقوبته ، دون ان تجاوز خمس سنوات.

المادة 75

كل حكم بالحبس على عائد ، في سرقة او نصب او خيانة امانة او ابتزاز مال الغير ، يجيز للقاضي الحكم بوضعه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

المادة 76

كل شخص خاضع لمراقبة الشرطة يتعين عليه التزام القواعد الآتية بمجرد صيرورة هذه العقوبة واجبة التنفيذ :
اولا : عليه ان يخطر بمحل اقامته مخفر الشرطة التابع له هذا المحل ، ويجوز لمخفر الشرطة عدم الموافقة على الاقامة في هذا المحل ان كان واقعا في المنطقة التي ارتكبت الجريمة فيها.
ثانيا : عليه ان يحمل دائما بطاقة يسلمها له مخفر الشرطة التابع له محل اقامته ، مدونة فيه جميع البيانات التي تعين شخصيته ، وعليه ان يقدمها لرجال الشرطة عند كل طلب.
ثالثا : عليه ان يقدم نفسه الى مخفر الشرطة التابع له محل اقامته مرة كل اسبوع ، في الزمان المعين له في بطاقته ، وفي كل وقت يكلفه مخفر الشرطة ذلك.
رابعا : عليه ان يكون في محل اقامته في الفترة بين غروب الشمس وشروقها ، الا اذا حصل على ترخيص من مخفر الشرطة يبيح له التعيب في كل هذه الفترة او بعضها.

المادة 77

كل مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ، بغير عذر مقبول ، تستوجب الحكم على الخاضع لمراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 78

يجوز للقاضي اذا حكم بعقوبة من اجل جناية او جنحة عمدية ان يقضي بمصادرة الاشياء المضبوطة التي استعملت او كان من شأنها ان تستعمل في ارتكاب الجريمة والاشياء التي تحصلت منها ، وذلك دون مساس بحقوق الغير حسن النية على هذه الاشياء.
اذا كانت الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة يعد صنعها او حيازتها او التعامل فيها جريمة في ذاته ، تعين على القاضي ان يحكم بمصادرتها ولو تعلق بها حق للغير حسن النية.

المادة 79

كل حكم بالحبس على اجنبي يجيز للقاضي ان يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته ، وذلك دون اخلال بحق السلطة الادارية في ابعاد كل اجنبي وفقا للقانون.
فاذا حكم على الاجنبي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة.
وعلى النيابة العامة اعلان امر القاضي ، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة ، الى السلطة الادارية التي يتعين عليها تنفيذه.

المادة 80

الحالات التي يجوز فيها توقيع عقوبة تكميلية على المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن والتزام حسن السيرة. مصحوبا بكفالة او غير مصحوب بها ، والاحكام التي تسري في هذه الحالات ، مبينة في قانون الاجراءات الجزائية في الفصل الخاص بالاجراءات الوقائية.

1.1.3.3 – تخفيف العقوبة وتشديدها

(81 – 86)

المادة 81

اذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة ، اذا رأت من اخلاقه او ماضيه او سنة او الظروف التي ارتكب فيها جريمته او تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ان تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة ، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على الا تجاوز سنتين. وللمحكمة ان تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ، ويجوز لها ان تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد اخطار المتهم بذلك.
اذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون ان يخل المتهم بشروط التعهد ، واعتبرت اجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن.
ما اذا اخل المتهم بشروط التعهد ، فان المحكمة تأمر – بناء على طلب سلطة الاتهام او الاشخص المتولي رقابته او المجني عليه – بالمضي في المحاكمة ، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكافلة العينية ان وجدت.

المادة 82

يجوز للمحكمة اذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ، ان تأمر بوقف تنفيذ الحكم ، اذا تبين لها من اخلاق المتهم او ماضيه او سنه او الطروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود الى الاجرام ، ويوقع المحكوم عليه تعهدا بذلك مصحوبا بكفالة شخصية او عينية او بغير كفالة حسب تقرير المحكمة.
يصجر الامر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيا ، فاذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر حكم بالغاء وقف التنفيذ ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن.
يجوز الغاء وقف التنفيذ اذا صدر ضد المحكوم عليه ، خلال مدة الوقف ، حكم باحبس من اجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة او قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الامر بوقف التنفيذ ، ويجوز الغاء وقف التنفيذ ايضا اذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الامر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به. فاذا حكم بالغاء الوقف ، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها ، وصودرت الكفالة العينية ان وجدت.
تختص بالغاء وقف التنفيذ المحكمة التي امرت بالوقف ، وكذلك المحكمة التي اصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف ، ويصدر الحكم بالغاء الوقف بناء على طلب سلطة الاتهام او المجني عليه.

المادة 83

يجوز للمحكمة اذا رأت ان المتهم جدير بالرأفة بالنظر الى الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ، او بالنظر الى ماضيه او اخلاقه او سنه ، ان تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة الحبس المؤبد او الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات ، وان تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
لا يجوز ان تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الاقصى المقررة للجريمة.
كل ذلك ما لم ينص القانون على حد ادنى آخر.

المادة 84

اذا ارتكب شخص جملة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وجب الا يحكم بغير العقوبة المقررة لاشدها. واذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ، وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بهذه العقوبة دون غيرها.
اذا ارتكب شخص جملة جرائم في غير الحالتين السابقتين ، تعددت العقوبات التي يحكم بها عليه.

المادة 85

يعد عائدا من سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية او جنحة.
يجوز للمحكمة ان تقضي على العائد بأكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم مجاوزة ضعف هذا الحد.

المادة 86

اذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة جنحة لارتكابه جريمة سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او شروع في احدى هذه الجرائم ، وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم المذكور جريمة من الجرائم السابقة او الشروع في احداها ، جاز للمحكمة ان تقضي عليه باكثر من الحد الاقصى المقرر قانونا بشرط عدم مجاوزة هذا الحد باكثر من نصفه.

1.1.3.4 – الإفراج تحت شرط

(87 – 91)

المادة 87

يجوز الافراج تحت شرط عن كل محكموم عليه بالحبس قضى ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل المدة التي قضاها عن سنة كاملة ، اذا كان خلال هذه المدة حسن السيرة والسلوك ، وكان الافراج عنه لا يؤدي الى الاخلال بالامن.
اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس المؤبد ، وجب الا تقل المدة التي يقضيها المحكوم عليه عن عشرين سنة.
يكون الافراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة ، او لمدة خمس سنوات فيما اذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد ، ويجوز للسلطة المختصة ان تأمر بوضع المفرج عنه طوال هذه المدة تحت اشراف شخص تعينه ، وتقرر الشروط التي يلتزمها المفرج عنه ، وعليها ان تنبهه الى ان مخالفة هذه الشروط تكون سببا في الغاء الافراج.

المادة 88

اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال المدة التي افرج عنه فيها ، الغى الافراج ، واعيد المحكوم عليه الى المكان المخصص لتنفيذ عقوبته ليستوفي المدة التي كانت باقية يوم الافراج عنه.

متصل: عقوبة تخفيض الرواتب في الكويت وكيفية تقديم شكوى 2023

المادة 89

يجوز بعد الغاء الافراج ان يفرج عن المحكوم عليه مدة اخرى وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 87 ، وفي هذه الحالة يتعين عليه ان يمضي ثلاثة ارباع مدة العقوبة الواجب استيفاؤها عند الغاء الافراج ، فاذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد لم يجز الافراج عنه ثانية قبل مضي اربع سنوات.
اذا ساءت سيرة المفرج عنه خلال هذه المدة الثانية ، الغى الافراج وفقا لاحكام المادة السابقة ولا يجوز الافراج عن المحكوم عليه بعد ذلك.

المادة 90

اذا لم يلغ الافراج حتى انقضاء المدة الاولى التي افرج فيها عن المحكوم عليه او حتى انقضاء المدة الثانية ، اصبح الافراج نهائيا.

المادة 91

يختص النائب العام باصدار الامر بالافراج وبألغائه.

1.2 – الجرائم الضارة بالمصلحة العامة

(96 – 404)

1.2.1 – انتهاك حرمة الأديان

(96 – 118)

المادة 109

كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لاقامة شعائر دينية ، او اتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا اخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لاقامة شعائر دينية ، قاصدا بذلك تعطيلها او الاخلال بالاحترام الواجب لها ، او تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.

المادة 110

كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لاقامة مراسيم الجنازة ، او سبب ازعاجا لاشخصا اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة ، او انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 111

كل من اذاع ، باحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 ، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني ، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 112

لا جريمة اذا اذيع بحث في دين او في مذهب ديني ، في محاضرة او مقال او كتاب علمي ، باسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة ، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.

متصل: افضل محامين حولي – محامي في حولي الكويت 2023

المادة 113

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه ، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين.

1.2.2 – الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين

(114 – 404)

1.2.2.1 – الرشوة

(114 – 160)

المادة 114

كل موظف عام طلب او قبل ، لنفسه او لغيره ، مالا او منفعة او مجرد وعد بشئ من ذلك ، مقابل القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو كان العمل حقا ، او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة ولو كان غير حق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به ، وذلك حتى لو ثبت ان الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به او على الامتناع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه.
يعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره مالا او منفعة او مجرد وعد بشئ من ذلك ، لاداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته ، ولكنه يزعم انه داخل فيه.
تعد رشوة الفائدة الخاصة التي تحصل للموظف او لغيره من بيع متاع او عقار بثمن ازيد من قيمته ، او شرائه بثمن انقص منها ، او من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

المادة 115

يعاقب بالقعوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او وعدا بذلك ، وقبل الموظف ما قدم له او وعد به ، ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي.
يعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة.

المادة 116

يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يتسعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام ، فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته.

متصل: قانون الكويت: التحرش الجنسي

المادة 117

من شرع في اعطاء رشوة ولم تقبل منه ، او في الاكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 118

كل موظف عام قبل من شخص ، ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعامالها مالا او امنفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنه ، بصفة مكافأة على ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة.
يعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي قدم المال او المنعفة والشخص الذي تواسط في تقديمها.

المادة 119

كل من طلب نفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او موهوم ، للحصول او محاولة الحصول من اية سلطة عامة على منفعة ايا كانت ، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 ان كان موظفا عاما ، فان كان غير موظف ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به.
يعد في حكم السلطة العامة كل دهة خاضعة لاشرافها.

1.2.2.2 – سوء استعمال الوظيفة

(120 – 222)

المادة 120

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الاضرار بأحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

متصل: حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدين نفقة في الكويت 2023

المادة 121

كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اثناء تأدية وظيفته ، او اوجب على الناس عملا في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نسة واحدة وبغرامة لا تجاوز اف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 122

كل موظف عام دخل مسكن احد الافراد دون رضائه ، في غير الاحوال التي يحددها القانون ، او بغير مراعاة الاجراءات المبينة فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 123

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته باعطاء شهادة او بتقديم بيانات من شأنها ان تؤثر في حقوق الافراد ، فدلي بما يخالف الحقيقة عن قصد سئ ، يعقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك اذا ترتب على فعله حدوث ضرر.

المادة 124

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم اموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها او باداراتها ، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الاموال وهو عالم بعدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 125

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لاكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له ، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

1.2.2.3 – انتحال الوظيفة

(126 – 237)

المادة 126

يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى انه موظف عام ، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة ، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته ، او دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.

المادة 127

كل من اتخذ لنفسه زيا او علامة تتمير بها طائفة من الموظفين ، اقصدا بذلك الحصول على مزايا لا حق له فيها او الاضرار باحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
ان لم يكن هذا القصد متوافرا لديه ، كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة روبية.

1.2.2.4 – فرار المحبوسين والمقبوض عليهم

(128 – 259)

المادة 128

كل شخص قبض عليه طبقا للقانون ، فهرب ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

متصل: جريمة دخول مسكن في قانون الجزاء الكويتي والعقوبة المفروضة

المادة 129

كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فتعمد تكمينه من الفرار ، او تغافل عنه حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية.
يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على انسان ، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء ، فمكنه من ان يفر.

المادة 130

من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فأهمل في حراسته ، حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 131

كل من مكن مقبوضا عليه او محبوسا من الهرب ، في غير الاحوال السالفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

متصل: الفرق بين القضايا الجزائية والمدنية

المادة 132

كل من اخفى بنفسه او بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه امر بالقبض عليه او فر بعد القبض عليه او حبسه ، وكذا كل من اعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز نتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لا تسري هذه الاحكام على وزج او زوجة من اخفى او أعين على الفرار اولا على اصوله او فروعه.

المادة 133

كل من علم بوقوع جناية او جنحة ، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها ، واعان الجاني على الفرار من وجه القضاء ، اما بايواء الجاني المذكور ، واما باخفاء ادلة الجريمة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.
لا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه.

1.2.2.5 – الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *