قانون الإفلاس الكويتي الجديد يعد من أهم القوانين التي تم إصدارها في الكويت حديثاً، ويتضمن العديد من المواد الرئيسية التي تهدف إلى حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكويتي.
يضم القانون الجديد 81 مادة تجعل منه أحد أهم الأدوات التي يمكن استخدامها في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة ووقف الإفلاس، حيث يوفر آليات وحلول قانونية متكاملة لمعالجة الأزمات المالية والإدارية التي يمكن أن تواجه الشركات.
ومن أهم المواد التي يتضمنها القانون، مادة الإفلاس التي تنظم إجراءات تصفية الشركات وتوفير الحماية للمساهمين والدائنين، بالإضافة إلى مادة التسوية الوقائية التي توفر فرصة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة بطريقة تحفظ حقوق الدائنين، ومادة إعادة الهيكلة التي توفر للشركات خطة للتعافي من الأزمات المالية.
يأتي القانون الجديد في سياق الحفاظ على استقرار الأعمال والحد من الإفلاسات التي تؤثر على الاقتصاد الكويتي، كما يساعد على تعزيز التوجهات الريادية والتطوير المستدام للشركات في الكويت.
قانون الإفلاس الكويتي الجديد
قانون الإفلاس الكويتي الجديد يعد إنجازًا هامًا لقطاع الاقتصاد في الكويت. صدر هذا القانون المهم بعد مرور ثماني سنوات من العمل بين وزارة التجارة والصناعة والفتوى ووزارة التشريع. يهدف قانون الإفلاس الجديد إلى تغيير هيكل مؤسسات الإفلاس ووضع دولة الكويت في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
يتضمن القانون أكثر من 300 مادة ويُعيد تنظيم الإطار القانوني لأحكام الإفلاس، وهو ما يعزز من الثقة في الاستثمار ويسهل إنقاذ المشاريع التجارية. يمكّن القانون الشركات المفلسة من إعادة بدء أعمالها عن طريق التنازل عن الديون المتبقية المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعد القانون بيئة مُحفِّزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما يوفّر لها حماية قانونية، ويساهم في ابتكار حِلُولٍ مختلفة لمشاكل الإفلاس وتحسين التشريعات القانونية المتعلقة به. يشكل القانون الجديد تطويرًا هامًا في سياسة الدولة الرامية إلى توفير البيئة الملائمة لانطلاق الأعمال التجارية وجعل الاقتصاد الكويتي في مصاف الدول المتقدمة.
إفلاس الأفراد وأحكامه في القانون الكويتي
تنص قوانين الإفلاس في القانون الكويتي على أنه إذا تعذر على الشخص سداد ديونه في الموعد المحدد فإنه يمكنه اللجوء إلى إجراءات الإفلاس لتصفية ديونه وأمواله. ويتم تنظيم إفلاس الأفراد في القانون الكويتي على أساس حقوق المدينين وحقوق العاملين وحقوق المديرين وحقوق الوزارات وحقوق المالكين وحقوق الشركاء. ويشترط في الأفراد الراغبين في التقدم بدعوى الإفلاس أن يكونوا من المواطنين الكويتيين أو المقيمين في الكويت بصفة شرعية.
ويختص القانون الكويتي بتحديد المدة الزمنية التي يمكن أن تستغرق إجراءات الإفلاس وكذلك الإجراءات التي يتم اتخاذها تبعًا لتعديل الأصول والموارد للمقاول الذي يعاني من مشاكل مالية. ويتطلب إفلاس الأفراد مراجعة القضايا المالية والمنتجات المالية والأحكام والودائع والدفوعات الأخرى ذات الصلة بالجهات المؤسساتية والأفراد المستحقين للدفع.
مقالات متصلة:
اتفاقية وارسو (الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي) PDF
شرح قانون الاحوال الشخصية المذهبين السني والجعفري PDf
قانون السجل العيني و لائحته التنفيذية الكويتي pdf.
الموظف العام من التعيين الى نهاية الخدمة PDF
جريمة الرشوة في القانون الكويتي والعقوبة المفروضة.
نصوص قانون الإفلاس الكويتي الجديد
– بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (3) لسنة 1955 في شأن ضريبة الدخل الكويتية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء، والقوانين المعدلة
وعلى القانون رقم (17) لسنة 1960، بإصدار الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد، وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (39) لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية،
والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، والمعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (23 ) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون ، .
وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، والقوانين المعدلة،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،
وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت،
وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الالكترونية،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2010 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 ، بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2018 في شأن السجل التجاري،
وعلى القانون رقم (70 ) لسنة 2019 بإصدار قانون حقوق المؤلفة والحقوق المجاورة،
وعلى القانون رقم (103) لسنة 2019 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات،
وعلى القانون رقم (120) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإفلاس، وتسري أحكام قوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.
المادة الثانية
تحيل المحكمة المختصة بشهر الإفلاس وفقا للمادة (563) من قانون التجارة من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات الإفلاس والمنازعات والتظلمات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى إدارة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون رسوم، وتعتبر صحف تلك الدعاوي طلبات افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه، كما تخضع إجراءات الإفلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق.
وتحيل الدائرة المنشأة وفقا للمادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009المشار إليه من تلقاء نفسها الطلبات المنظورة أمامها إلى دائرة الإفلاس بالحالة التي تكون عليها بدون الرسوم، وتعتبر طلبات إعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للقانون المرافق وتخضع لأحكامه.
المادة الثالثة
لا تسري أحكام المادة السابقة على الدعاوى والطعون المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة الطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
وتستمر محكمة التمييز والاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامهما، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، حتى تمام الفصل فيها.
وتعتبر أية إجراءات تم اتخاذها وفقا لحكم المادة (565) من قانون التجارة بمثابة تدابير تحفظية متخذة من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام القانون المرافق، يجوز لقاضي الإفلاس تعديلها أو إلغائها.
المادة الرابعة
يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق، خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الخامسة
يلغى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2009 المشار إليه، وتلغى المواد من (555 إلى 800) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1980 المشار إليه، وتلغى المواد من (292 إلى 298) من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه.
كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
قانون الإفلاس
الباب الأول التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:
الوزارة : وزارة التجارة والصناعة
الوزير : وزير التجارة والصناعة.
الهيئة : هيئة أسواق المال.
البنك المركزي : بنك الكويت المركزي.
الوحدة: وحدة التأمين
الجهة الرقابية : البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة أو الوحدة ، كل في حدود الجهات الخاضعة لرقابته.
التسوية الوقائية : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقا لأحكام هذا القانون.
إعادة الهيكلة : إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة إعادة الهيكلة، بمساعدة أمين إعادة الهيكلة وإشراف قاضي الإفلاس وفقا لأحكام القانون.
الإفلاس: إجراءات تهدف إلى تسوية ديون المدين تجاه دائنيه تسوية جماعية من خلال تصفية أمواله وأعماله وتوزيع ناتج التصفية على دائنيه، وذلك كله وفقا لأحكام هذا القانون..
الطلب : الطلب المقدم من ذوي الشأن بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس – بحسب الأحوال – وفقا للقانون.
الأمين : شخص مرخص له من الهيئة أو مسجل لديها في سجل مراقبي الحسابات يتولى المهام المبينة بهذا القانون. .
المراقب : الشخص الذي يقوم بمتابعة تنفيذ إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس من خلال ما يتلقاه من المدين أو الأمين والدائنين من معلومات.
المفتش : الشخص الذي يقوم بالتفتيش في جميع أعمال المدين وسجلاته أو التفتيش
في عمليات أو وقائع محددة وتقديم تقرير عنها.
أموال المدين : الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين، وجميع الحقوق المالية المستحقة على الغير سواء أكانت حالة أو مؤجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية، ولا تشمل أموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقا للقانون.
أعمال المدين : الأنشطة التجارية التي يزاولها المدين.
قابلية أعمال المدين للاستمرارية: تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية إذا قدم المدين
تقريرة فنية صادرة من أحد الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا
لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح الآتي:
1- أن المدين سيتمكن من الاستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة في السياق العادي لممارسة أعماله.
2- أنه سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية
ديون المدين: الديون المستحقة على المدين عند تاریخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام هذا القانون، أو تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور القرار المشار إليه.
التوقف عن الدفع: عدم الوفاء بأي دين حال الأداء، حتى لو كانت أموال المدين تكفي لسداد
و ديونه، وحتى لو كان الدين الذي لم يسدد مضمون بضمانات تكفي لسداده.
العجز في المركز المالي: ألا تكفي أموال المدين لسداد ديونه.
التدابير التحفظية: الإجراءات التي تتخذها محكمة أو قاضي الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ وإدارة أموال المدين أو أموال التفليسة والحيلولة دون إخفائها، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين أو تعيين أمين مؤقت لإدارة أمواله، أو وضع قيود على المدين أو أي طرف ذو علاقة بالمدين في التصرف في أمواله، أو منعه وأي من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو أعضاء مجلس إدارة أو مدراء أي شركة ذو علاقة بالمدين ، من السفر خلال فترة معينة أو حتى تحقق أمر معين.
وقف المطالبات: وقف أي دعوى أو إجراء تنفيذي يكون مقام ضد المدين متى كان متعلقة
بأمواله أو ديونه ويشمل استعمال الدائنون المرتهنون لما يكون مقررا لهم من حق تملك الشيء المرهون أو بيعه دون اتباع إجراءات التنفيذ الجبري، كما يشمل أية طلبات أخرى تكون مقدمة لافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون، باستثناء الدعاوی العمالية ودعاوى الأحوال الشخصية ما عدا دعاوي التركة. سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أن تعود أعمال المدين إلى الربحية.
المطلع : هو الشخص المطلع على المعلومات غير المعلن عنها والمرتبطة بأعمال المدين أو بأمواله أو بشخصه أو بمركزه المالي أو بإدارته ولها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو بقدرته على الوفاء بالتزاماته، ويعتبر أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري لدى المدين وشركاته التابعة ولدى الشركة الأم من الأشخاص المطلعين.
الإخطار : التبليغ بواقعة أو مستند أو بيان أو أي أمر آخر وفقا لهذا القانون وذلك عن طريق البريد الالكتروني أو البريد العادي أو المسجل أو أية وسيلة أخرى توافق عليها إدارة الإفلاس أو قاضي الإفلاس أو محكمة الاستئناف أو الأمين.
النشر : النشر في الجريدة الرسمية .
الإعلان : الإعلان في جريدتين يوميتين محليتين، تصدر أحدهما باللغة الإنجليزية، أو أي طريقة أخرى يحددها قاضي الإفلاس أو إدارة الإفلاس.
القيد: التأشير في السجل التجاري أو المهني، أو أي سجلات أخرى تكون مخصصة لقيد التجار أو أصحاب المهن أو الشركات أو أنظمة الاستثمار الجماعي.
لجنة الإفلاس: اللجنة المشكلة بقرار من الوزير لتقوم بالمهام المبينة بالقانون.
الديون الخاضعة لإشراف لجنة الإفلاس: هي ديون الشركات المدرجة في البورصة وأنظمة الاستثمار الجماعي والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة والوحدات الخاضعة الرقابة البنك المركزي وشركات التأمين، والشركات المملوكة للدولة بالكامل، وأي ديون أخرى يكلف قاضي الإفلاس اللجنة بالإشراف عليها.
تصنيف الدائنين : تصنيف فئات الدائنين وفقأ لتشابه حقوقهم تجاه المدين، ومنهم:
1- الدائنون أصحاب الديون العادية.
2- الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتیاز خاص على منقول أو عقار أو امتیاز عام على أموال المدين.
3- الدائنون من أصحاب الديون المساندة.
4- الدائنون أصحاب الصكوك والسندات المستديمة.
وذلك لغرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو لأي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون.
الأغلبية المطلوبة : الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين قد تمت الموافقة عليها، وتتحقق في حالة توافر الشروط التالية:
1- حضور الدائن المتأثر أو الدائنين المتأثرين الحائزين على ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الأقل الاجتماع الذي سيتم فيه التصويت.
2- موافقة الدائن أو الدائنين الحائزين على ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.
3- موافقة الأغلبية العددية للدائنين المتأثرين بعد استبعاد الأطراف ذوي العلاقة من التصويت في الاجتماع.
دائن متأثر : كل دائن تتأثر حقوقه بنتيجة التصويت على المسألة المطروحة للمناقشة والتصويت باجتماع الدائنين، والتي ستؤدي نتيجة التصويت إلى عدم حصوله على حقوقه وفقا لاتفاقه مع المدين.
أصحاب الديون المساندة: فئة الدائنين التي تلي الدائن العادي في المرتبة وتتقدم على حملة السندات والصكوك المستديمة، التي تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس مال المدين، كما تتقدم على حملة الأسهم العادية.
حملة السندات والصكوك المستديمة: فئة الدائنين التي تلي أصحاب الديون المساندة في مرتبة الدائنين وتتقدم على حملة الأسهم العادية.
طرف ذو العلاقة : أ- إذا كان المدين شخصأ طبيعيا :
- زوج المدين، أو القريب أو الصهر حتى الدرجة الرابعة، أو الشريك مع المدين في شركة محاصة أو إحدى شركات الأشخاص، أو الموظف، أو المحاسب أو الوكيل.
- الشخص الاعتباري الذي يسيطر عليه المدين بشكل مباشر أو غير مباشر.
- الشخص الذي يدير المدين نشاطه بموجب عقد.
- الشخص الذي يدير نشاط المدين بموجب عقد.
ب- إذا كان المدين شخصا اعتباريا:
1. الشخص الذي يملك السيطرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على المدين.
2. الشركة التابعة للمدين.
3. الشركة العضو في نفس المجموعة التي يكون المدين تابعة لها.
4. العضو في مجلس إدارة المدين أو العضو في الإدارة التنفيذية. .. شركة تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام للأشخاص المشار
إليهم في البند (4) من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت هامة بشكل
مباشر أو غير مباشر.
ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد الطرف ذو العلاقة ما ورد في معايير المحاسبة الدولية في هذا الخصوص.
التأثير الهام: يتحقق عند تملك شركة بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة تصل إلى 20% أو أكثر في شركة أخرى ما لم تثبت عدم وجود أي تأثير عليها، ويمكن إثبات مثل هذا التأثير بإحدى الطرق التالية:
أ- التمثيل في مجلس إدارة الشركة.
ب- المشاركة في عمليات وضع الأنظمة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتوزيع الأرباح أو أية توزيعات أخرى.
ج- أية معاملات هامة بين الشركتين
د. تبادل بين الموظفين الإداريين.
ه. توفير المعلومات التقنية الأساسية.
نشاط قائم ويزاول: مشروع اقتصادي يتم تقديره أو بيعه على أساس افتراض استمراريته في مزاولة نشاطه، وبما يشتمل عليه من عناصر مادية ومعنوية مثل الاسم التجاري والتراخيص الصناعية أو التجارية أو غيرها من التراخيص أو العقارات أو المنقولات أو الأدوات أو المعدات أو عقود الانتفاع أو الإيجار والسمعة التجارية والاتصال بالعملاء وغير ذلك من عناصر مادية ومعنوية يتكون منها ذلك المشروع وتكون لازمة لاستمراريته في مزاولة نشاطه .
الباب الثاني
أحكام عامة
الفصل الأول
نطاق التطبيق
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على:
1- كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.
2- الشركات الكويتية، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة.
3- أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
ودون الإخلال بالأحكام الواردة بهذا القانون بشأن إدارة الإفلاس وقاضي الإفلاس ومحكمة الإفلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم، يجوز لكل من الهيئة والبنك المركزي والوحدة – كل في حدود اختصاصه – وضع قواعد تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس لبورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين، على نحو مغاير لما ورد بهذا القانون ووفقا لما تقتضيه طبيعة هذه الكيانات، ويجوز الطعن على القرارات الصادرة عن الهيئة أو البنك المركزي أو الوحدة – بهذا الشأن – أمام المحكمة المختصة.
المادة (3)
لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر الإفلاس بشأن مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة في هذه المادة، إلا بعد انقضاء عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار الجهة المبينة قرين كل منها:
1- الشركات التي تملك فيها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أكثر من نصف رأس المال، يوجه الإخطار للوزير المختص.
2- شركات التأمين، يوجه الإخطار للوحدة.
3- البنوك الكويتية أو الشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، يوجه الإخطار للبنك المركزي.
4- بورصة الكويت أو وكالة المقاصة أو أنظمة الاستثمار الجماعي التي تتمتع
بالشخصية الاعتبارية أو الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، يوجه الإخطار للهيئة.
محكمة الإفلاس
المادة 4
تشكل بمقر المحكمة الكلية محكمة إفلاس تتألف من دائرة أو أكثر، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، تتكون كل دائرة من ثلاثة من الوكلاء بالمحكمة تختارهم الجمعية العامة في بداية كل عام قضائي، يعاونها عدد كاف من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها، وتحدد مكافآتهم وفقا للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمراقبي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقا لهذه المادة.
المادة (5)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة بموجب هذا القانون لقاضي الإفلاس، تختص محكمة الإفلاس بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقا لأحكامه، ويتولى مراقبو الحسابات المعاونين للمحكمة القيام بأعمال الخبرة المحاسبية والمالية والاقتصادية في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير.
المادة (6)
تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقا لهذا القانون واجبة التنفيذ بموجب مسودتها وبدون إعلان ، ولا يجوز الإشكال فيها ، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب حكم يصدر عن محكمة الإستئناف في طلب بوقف التنفيذ مقدم بصحيفة الطعن على الحكم أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.
إدارة الإفلاس
المادة (7)
تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمى “إدارة الإفلاس” برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية عدد كاف من وكلاء المحكمة وقضاتها يسمون ” قضاة الإفلاس”، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي.
ويختص قاضي الإفلاس بالنظر فيما يقدم إليه من طلبات افتتاح الإجراءات وما يرتبط بها من طلبات، شريطة ألا يكون ذلك من اختصاص محكمة الإفلاس أو أي جهة أخرى وفقا الأحكام هذا القانون.
ويصدر قاضي الإفلاس قراراته المنصوص عليها في هذا القانون بغير خصومة.
المادة (8)
تكون القرارات الصادرة عن قاضي الإفلاس وفقا لهذا القانون سندات تنفيذية ، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية المنصوص عليها بالمادة (190) من من المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه ، وتكون واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان ، ولا يجوز الإشكال في هذه القرارات ، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا بموجب قرار يصدر عن قاضي الإفلاس بذلك أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الإستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.
المادة (9)
تختص إدارة الإفلاس بالآتي:
- تلقي الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون وقيدها.
- توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون.
- التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس وأية طلبات تقدم استنادا لهذا القانون مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون.
- إصدار جميع القرارات التي يختص بها قاضي الإفلاس بموجب هذا القانون وإخطار ذوي الشأن بها والإعلان عنها ونشرها.
- مراقبة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات واتخاذ التدابير التحفظية اللازمة وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
- الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما يرى قاضي الإفلاس طرحه عليهم، ويتولى قاضي الإفلاس أو من يندبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات.
- استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله.
وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
المادة (10)
على إدارة الإفلاس عرض جميع الطلبات والإخطارات والتظلمات والمذكرات المقدمة لها على رئيس الإدارة أو من ينوب عنه فور ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها، وإذا كان الموضوع متعلقة بإجراء معروض على قاضي الإفلاس، فعلى الإدارة عرضها عليه خلال موعد أقصاه يوم العمل التالي لتاريخ ورودها ليتخذ ما يراه بشأنها.
لجنة الإفلاس
المادة (11)
تشكل بقرار من الوزير، لجنة أو أكثر تسمى “لجنة الإفلاس” تتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل من الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون، ويجوز أن تضم اللجنة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشئون المالية أو القانونية أو الاقتصادية.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه ومدة ونظام عملها والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، والمكافآت المقررة لأعضائها.
ويكون للجنة فريق عمل إداري لمعاونتها في إنجاز مهامها يعين أو ينتدب بقرار من الوزير، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لمعاونتها في عملها، ولا تكون الاستعانة بمقابل إلا بناء على قرار من الوزير، وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للجنة.
المادة (12)
تختص لجنة الإفلاس بما يأتي:
1. الإشراف على إجراءات إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح بشأن الديون الخاضعة الإشراف اللجنة
2. إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات وفقا لهذا القانون بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وإبداء الرأي في مقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.
3. وضع جدول بأتعاب الأمناء والمراقبين والمفتشين الذين يتم تعيينهم وفقا لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.
4. اختيار الأمناء والمراقبين وتحديد أتعابهم وإبداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين أمين أو مراقب وفقا لأحكام هذا القانون.
5. إنشاء وتنظيم سجل تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن الديون الخاضعة لإشراف اللجنة، وما اتخذ فيها من إجراءات.
6. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها بموجب هذا القانون.
7. إعداد الندوات التوعوية وعقد المؤتمرات والحلقات النقاشية وإصدار الأبحاث والدراسات المتعلقة بالقانون.
8. تقديم المقترحات بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأية مقترحات أخرى بهدف تطوير القانون أو تطوير إجراءات تنفيذه.
9. أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو تناط بها من قبل الوزير.