تخطى إلى المحتوى

جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي 2022

    Spread the love

    اليوم في منصة محامي الكويت سوف نتحدث عن جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي باعتبارها من الجرائم الخطرة على المجتمع بسبب ان معاملات الناس قائمة على الثقة والائتمان فيما بينهم وبالتالي لا بد ان يقوم المشرع بتجريم هذا الفعل حتى يعود الاستقرار الى المعاملات بشكل عام.

    المبحث الأول:تعريف الشيك

    الشيك هو مستند مكتوب صادر عن البنك يطلب من المستلم دفع مبلغ معين من المال ،عادة للبنك. يمكن أيضًا تقديم الشيك إلى شخص آخر أو إلى منظمة أخرى ،وفي مسمى اخر له هو امر كتابي يمكن الساحب أو أي شخص آخر معين أن يستلم كل أو بعض أمواله التي تقتصر على مسؤوليته في حسابه مع المسحوب عليه إذا طالب بها عند الطلب.

    جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي

    جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي

     

     

    الشيك في القانون الكويتي والقانون المقارن:

    الشيك هو أداة وفاء لتسوية الديون والحلول محل المال في التعامل بين الناس فبمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه ،يجب عليك الدفع والسداد

    لذلك ،كان من الضروري أن يقصد القانون توفير ضمانات كافية للتعامل مع الشيك بحيث يتأكد المستفيد أو الشخص الذي يتعامل معه من أن المسحوب عليه (البنك) سيدفع قيمته بالكامل بمجرد تقديمه للدفع.

    وبدون الثقة في هذا الصدد ،لن يقبل الناس التعامل معه ،مما يؤدي إلى تعطيل وظيفته ،ومن الواضح أنه لا يوجد شيء يمكن أن يهز الثقة في التعامل مع الشيك إلا عدم وجود رصيد ضد المسحوب عليه أو اصدار امر من الساحب بعدم الدفع.

    لذلك حرصت التشريعات الحديثة على معاقبة من يحرر شيكًا دون أن يكون لديه ما يكفي من المال في حسابه لتغطيته. هذا يحمي المدفوع اليه والبنك الذي يمتلكون فيه حسابهم وحقوق الناس.

    قرر المشرع الفرنسي حماية الشيك كأداة للوفاء بإصدار قانون خاص في 12 أغسطس 1917 م. ولاحظ أن تعدد وقائع إعطاء شيكات بدون رصيد وعدم انطباق جريمة الاحتيال على هذا الفعل دفعه إلى التدخل مرة أخرى عام 1926 م ،والأمر بالشيك بدرجة أكبر من الحماية وزيادة العقوبة عليهم. أمر الدرج بما يلي: لم يدفع من وقع الشيك مبلغ الشيك كاملاً إلى من يحمله ،فقرر اعتباره جريمة في عام 1935 م.

    فيما يتعلق بالقانون الفرنسي ،اتخذ المشرع المصري المادة (337) من العقوبات لتوفير الحماية الجنائية للشيك ،وتم إدخال هذه المادة في قانون 1937 ،حيث لم يكن هناك قانون مصري قبل ذلك (النص) يعاقب على إعطاء شيك بدون رصيد.

    . وأثار ذلك تردد القضاء في هذا الصدد ،حيث قررت المحاكم في البداية معاقبة الاحتيال ،لكنها عادت بعد ذلك إلى قرارها الأصلي. لذلك قررت عدم المعاقبة لأنه لا يكفي لجريمة الاحتيال تقديم شيك لا رصيد له والاستيلاء على قيمته. بل يجب أن يكون ذلك مصحوبًا بأساليب احتيالية. فأضيفت المادة 337 للمعاقبة على إعطاء شيك لا يفي بقيمته ،أو سحب مبلغ الشيك بعد إعطائه أو جزء منه. بحيث يكون المبلغ مساويًا أو أكبر من المبلغ الموجود على الشيك. يجب ألا يدفع.

    والعقوبة على كل من هذه الأفعال متماثلة وهي محمية بموجب المادة (237) من قانون العقوبات الكويتي بتوفير الحماية للشيك الذي يعتبر أداة للوفاء.

    نص المادة (237) من قانون العقوبات الكويتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين على من اقدم بسوء نية على القيام بالافعال التالية:

    1-إذا أصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم ويمكن التصرف فيه.
    2-إذا استرد المقابل بعد إصدار الشيك بحيث لا يفي باقي المبلغ بقيمته.
    3-إذا أمر الساحب المسحوب عليه بعدم الصرف.
    4-إذا قام عمداً بسحب الشيك أو توقيعه بما يمنع صرفه.

    شروط إنشاء الشيك :

    لإنشاء شيك صالح ،يجب أن تستوفي الشروط الشكلية التي روعي في تقييمها وظيفة الشيك كأداة للوفاء تحل محل المال ،والشروط الموضوعية التي تحدد صحة أي التزام طوعي بوجه عام.

    أولاً : الشروط الشكلية :
    1 – الساحب : و هو الذي ينشئ الشيك ويجب ان يشتمل الشيك على توقيعه بالامضاء او الختم او بصمة الاصبع بعد ان يعد   المدين الأصلي فيه .
    وتحصل البنوك عادة على توقيع العميل وتحفظه لديها لمقارنته بتوقيعه على الشيكات التي تاتي إليها موقعة منه وبذلك يمكنها التحقق اذا ما صدرت تلك الشيكات عنه ام لا .
    لا قيمة للشيك دون توقيع الساحب ومن الجائز أن يكون التوقيع بلغة اخرى غير التي تحرر بها الشيك فقد يكون الشيك مكتوباً باللغة العربية ويوقع الساحب بلغة أجنبية .

    التوقيع على بياض : إذا حرر الساحب الشيك دون أن يذكر قيمة المبلغ فلا يعني ذلك ان الشيك غير صالح. إما إذا حرر المستفيد المبلغ المتفق عليه وتبين أنه لا يوجد للساحب رصيد لدى المسحوب عليه قامت أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد .

    تظهير الشيك : ان اعطاء شيك بدون رصيد هى بطبيعتها جريمة الساحب الذي وقع على الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول

    وقد يقبل الغير الشيك ويظهره الى الغير وهو يعلم أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل للدفع فلا عقاب هنا مع تظهير الشيك ولو كان المظهر يعلم بعدم وجود الرصيد أو بعدم كفايته اذ لا تتعلق الجريمة إلا بعملية الإصدار دون غيرها من العمليات اللاحقة التي ترد على الشيك

    ولا يجوز اعتبار المظهر ولو كان سيئ النية شريكاً في الجريمة لأن الفعل الصادر منه لا يقع إلا بعد تمام الجريمة فلا يعد اشتراكاً فيها وإن كان هذا لايحول دون عقابه باعتباره نصباً إذا ثبت أن المظهر قد ارتكب إحدى وسائل الاحتيال .
    وينبغي التمييز بين ثلاث صور لتظهير الشيك :
    أ) التظهير التام : وهو الأصل ويتضمن معنى التخلي النهائي عن ملكية الشيك .
    ب) التظهير التوكيلي : ويكون لتمكين المظهر إليه من تحصيل قيمة الشيك لحساب من ظهره .
    ج) التظهير التأميني : وهو الذي يرمي إلى حق معين للمظهر إليه قبل المظهر .

    2 – المسحوب عليه : وهو الذى يصدر إليه أمر الساحب بدفع قيمة الشيك ويجب الالتزام بوفاء قيمة الشيك إلى الشخص المستفيد .
    ويتطلب القانون الكويتي أن يكون المسحوب عليه بنكا فلا يصح أن يكون المسحوب عليه أي شخص تتجمع لديه نقود الناس بصفة ودائع . ويمنع سحب الشيك على الساحب نفسه ذلك أن الشيك يتضمن أمراً بالدفع مما يقتضي أن يكون الساحب شخصاً غير المسحوب عليه فإذا كان الشيك مسحوباً على نفس الساحب فقد الصك وصف الشيك وأصبح سنداّ أذنياً يلتزم فيه محرر الصك بالوفاء ولا ينطوي على أمر بالوفاء .

    والمادة (563) من قانون التجارة تنص على أن : ‘ الشيكات الصادرة في الكويت والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها إلا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة ‘ .
    فاذا ما خلى الشيك من اسم المسحوب عليه فإنه يكون مجرداً عن صفته كشيك وإن صح اعتباره اقراراً عادياً بمديونية للمستفيد .

    3 – تاريخ سحب الشيك: أي بيان تاريخ إصدار الشيك أو تحريره وابتداء من هذا التاريخ يكون الشيك واجب الدفع. ولا يجوز ان يتضمن الشيك إلا تاريخاً واحداً هو تاريخ السحب أو تاريخ الاستحقاق لذلك إذا تضمن الشيك أكثر من تاريخ فإنه قد يتحول إلى كومبيالة صحيحة أو غير صحيحة حسب توافر الشروط اللازمة لصحتها.
    وقد يخلو الشيك من بيان التاريخ فلا يؤدي هذا إلى بطلانه وإنما يفيد ذلك على أن الساحب قد فوض المستفيد في تدوين التاريخ .

    الشيك المؤخر (الصورية) :

    تقع الصورية غالباً عندما يذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقى وقد يكون ذلك لسبب مشروع يتمثل في تأخير تقديم الشيك للدفع حتى يتمكن الساحب من شحن رصيده بمبلغ من النقود يكفي لسداد قيمة الشيك في التاريخ المحرر به .

    ولا يترتب على ذلك أن يفقد الشيك صفته إذ يفترض ان التاريخ المحرر به هو التاريخ الحقيقي أي تاريخ تحريره واستحقاقه معاً .
    واذا ما قدم الشيك المؤخر التاريخ في موعد سابق على اليوم المتفق عليه وأفاد البنك بعدم وجود رصيد كافي للساحب وقت تقديمه فإنه لا مسئولية على الساحب لأن قبول المستفيد للشيك المؤخر التاريخ يفيد حتماً إنه قبل أن لا يقدم الشيك إلى المسحوب عليه إلا في التاريخ الثابت به .

    4 – الأمر بالدفع لدى الاطلاع : وهذا الشرط أساسي في طبيعة الشيك بالمعنى الذي يحميه القانون كأداة وفاء ومن ثم وجب ألا يكون الدفع معلقاً على شرط او مضافاً إلى أجل لأن ذلك يتنافى مع طبيعة الشيك .
    وذلك ما تنص عليه المادة (532) من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة من أنه يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه ، فقد دلت على أن المشرع حدد وظيفة الشيك بأنه أداة وفاء ليجري في المعاملات مجرى النقود ، ومن ثم يستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه .

    5 – المستفيد : وهو من يتم تحرير الشيك لمصلحته وقد يكون المستفيد شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً كشركة أو جمعية والمستفيد يكون شخصاً واحداً في الغالب ولكن يجوز أن يتعدد المستفيدون وان صدر الشيك لأمرهم جميعاً يجب الوفاء لهم مجتمعين بحيث إنه إذا وفى البنك لاحدهم او بعضهم لا يبرئ ذمته ولكن إذا تعدد المستفيدون وكانت صيغة الشيك تدل على جواز الوفاء لأحدهم كأن يصدر لأمر يوسف أو لأمر أحمد فحينئذ يجوز الوفاء لأي منهما بشرط أن يكون هو الحائز للشيك ومن ثم يسترده منه البنك عندما يوفي له قيمته .

    ويجوز أن يأخذ تعيين المستفيد إحدى الصور الآتية :
    1 – الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لانه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .
    2 – الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .
    3 – الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .
    وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

    6 – قيمة الشيك بالنقود : يجب أن يشتمل الشيك على بيان المبلغ الواجب دفعه ولا تكون قيمة الشيك إلا مبلغ نقدي فإذا كان موضوع الشيك أي شئ غير النقود فلا نكون بصدد شيك بالمعنى القانوني وعلى ذلك يجب أن تكون قيمة الشيك محددة تحديداً واضحاً وأن تكون واردة على المبلغ من النقود لا على سلعة من السلع فإذا كان الساحب قد ذكر للمسحوب عليه أن يدفع مبلغا غير محدد كما لو قال ‘ ادفعوا المبلغ المتفق عليه بينا ‘ فإن هذه العلاقة لا تعتبر شيكا بمعناه القانوني .

    ويجري العمل على كتابة مبلغ الشيك بالحروف والأرقام معاً ويعتد في حالة الاختلاف بالمبلغ المكتوب بالحروف وذلك لإنتفاء مظنة الخطأ فيه .

    7 – أن يكون لفظ شيك مكتوباً بوسط الصك : تذكر المادة (511) من قانون التجارة الكويت أن من البيانات التي يشتمل عليها الشيك مثل أن يكون لفظ شيك مكتوباً في متن الصك وقد قيل إنه لا يترتب على إغفال لفظ شيك فقدان الصك لصفته إذ العبرة بواقع الأمر وما دام المحرر يتضمن مقدمات الشيك فإنه يعد شيكاً ولكن السائد في ضوء المادة (511) من قانون التجارة الكويتي الجديد أنه يعد بدون شك من البيانات الهامة لبيان صفة الصك .

    8 – تدوين الشيك : يتعين أن يدون الشيك كتابة فلا يعرف شيكاً شفوياً ويستند هذا إلى وصف القانون للشيكات بأنها أوراق كما تفترض الأهمية القانونية للشيك كتابته كي يمكن الاطلاع عليه والتحقق من شروط صحته الشكلية .

    هذه هى الشروط الشكلية في الشيك وتخلفها قد يفقد الشيك قيمته بوصفه محلا للحماية الجنائية من ذلك اسم الساحب وتوقيعه والمسحوب عليه وبيان قيمة الشيك والأمر بالدفع لدى الاطلاع وذكر تاريخ الاستحقاق أو السحب والمستفيد ووضع لفظ شيك بمتن الصك كل هذه تعد من البيانات الجوهرية أما إغفال وضع تاريخ لإصدار الشيك فيحمل على أن الساحب قد فوض المستفيد في كتابته قبل تسليمه .
    كما إنه لا يشترط أن يكون الشيك محرراً على الورق المطبوع الذي توزعه البنوك على العملاء لهذا الغرض إذ يصح أن يكتب على ورقة عادية فيحميه القانون مادام قد استوفى شكله البيانات اللازمة لاعتباره شيكاً .

    ومتى تضمن الأمر المكتوب ما بيناه من بيانات جوهرية وكان في ظاهره شيكاً واجب الدفع بمجرد الاطلاع وقد صدر على هذا الاعتبار فإنه لاشك جدير بحماية القانون الجنائي فالشيك الذي لا يقابله رصيد قد يعد باطلاً في نظر القانون التجاري بينما عدم وجود المقابل للشيك هو محور العقاب في القانون الجنائي .

    ثانيا : الشروط الموضوعية للشيك :

    جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي

    جريمة الشيك بدون رصيد في القانون الكويتي

    يجب أن تتوافر في الشيك التي يتطلبها القانون بصفة عامة لصحة التصرفات القانونية وهي الرضا الصحيح الخالي من العيوب وتوافر الأهلية والمحل والسبب .

    1 – الرضاء :
    إذا وقع الساحب الشيك أو ظهره للحامل وكانت إرادة المحرر الموقع مشوبة بعيب من عيوب الرضا كالغلط أو الإكراه او التدليس كان الشيك قابلاً لإبطال لمصلحته .
    فإذا وقع المحرر الشيك تحت تأثير وسائل احتيالية استعملها المستفيد بأن كان المحرر مثلاً طاعناً في السن ضعيف البصر وأوهمه المستفيد بأنه يوقع وثيقة تأمين على الحياة لمصلحته كان توقيع المحرر قابلاً لإبطال فله أن يتمسك بإبطال الشيك قبل المستفيد وقبل الحامل سيئ النية ، ولكن له أن يتمسك بالإبطال قبل حسن النية .

    2 – الأهلية :
    يجب أن يكون ساحب الشيك بالغاً سن الرشد أما إذا كان الساحب قاصراً فإنه لا يجوز له سحب أو تظهير الشيك .

    3 – المحل :
    محل الالتزام في الشيك هو دائماً مبلغ محدد من النقود . ويجب أن يكون هذا المحل دائما ممكناً ومشروعاً . فاذا كان محل الشيك غير النقود أو مجهولاً ترتب على ذلك بطلان الصك كشيك .

    4 – السبب :
    فيشترط أن يكون للشيك سبب مشروع فإذا تبين عدم مشروعية سبب الشيك لكونه قد حرر مثلاً وفاءً لدين قمار أو للإنفاق على علاقة غير مشروعة كان الشيك باطلاً أو جاز لمحرره أن يتمسك بالبطلان قبل المستفيد ولكن لا يجوز الاحتجاج بانعدام السبب أو عدم مشروعيته قبل الحامل حسن النية .

    أنواع خاصة من الشيكات

    والشيكات على أنواع مختلفة نذكر أهمها فيما يلي :

    1 – الشيكات السياحية : والهدف من هذا النوع من الشيكات هو التخفيف من مخاطر السرقة أو ضياع النقود التي يحملها المسافر وذلك بأن يستعمل المسافر الشيكات السياحية بدلاً من النقود فيسلم المسافر نقوده إلى البنك ويسلمه البنك مجموعة أو أكثر من الشيكات من فئات معينة

    وتشمل كل مجموعة فئة واحدة من الشيكات ويقوم ممثل البنك بتوقيع كل منها بما يفيد اعتماد البنك ثم توقيع العميل على صور الشيك بصفته المحرر أي الساحب وذلك باعتبار أنه قدم رصيد الشيك للبنك وأنه يسحب شيكاً على البنك المودع لديه الرصيد ،

    ويوقع العميل أمام البنك مرة ثانية على صدر الشيك في أعلاه كي يستعمل هذا التوقيع للمضاهاة عند تقديم الشيك للدفع .
    ومتى أراد العميل صرف مبلغ الشيك تقدم إلى أي بنك ووقع على ظهر الشيك بما يفيد استلام المبلغ ، وعندئذ يقوم البنك الذي يدفع قيمة الشيك بمضاهاة التوقيع الوارد على صدر الشيك بالتوقيع الذي أجراه العميل على ظهر الشيك .

    وقد ثار خلاف في الفقه حول مدى اعتبار هذه الصكوك شيكات عادية من عدمه فذهب رأي الى أنها في الواقع سندات أذنية أو خطابات اعتماد لكن الرأي الغالب يعدها شيكات صحيحة استناداً إلى الفوائد العملية التي تتحقق منها وقد نصت محكمة النقض المصرية بأن الشيك السياحي اذا حمل توقيعين لم يعد بينه وبين الشيك العادي أي فارق . والشيكات السياحية عادة تصدر من بنوك كبيرة لها ثقة عالمية .

    2 – شيكات البريد : تقوم مصلحة البريد ببعض عمليات البنوك فهى تتلقى ودائع نقدية وتجيز لأصحابها سحبها عن طريق شيكات يمررونها عليها فشيك البريد هو أمر بالدفع لدى الاطلاع بمقتضاه يتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبرة لحسابه لدى مصلحة البريد أو دفع هذه النقود إلى شخص من الغير يعينه الساحب .

    وشيكات البريد غير قابلة للتداول ولاتدفع قيمتها الا للشخص المعين فيها أو لنائبه وعدم قابليتها للتداول لا تنقص من اعتبارها شيكات لأن القابلية للتداول ليست من مستلزمات الشيك .

    والسؤال الذي تثيره الشيكات البريدية هو تحديد ما اذا كانت شيكات يعاقب مصدرها اذا لم يكن له رصيد لدى الهيئة يعادل في مقداره مبلغ الشيك . انقسم الرأي في الفقه وقد حسم المشرع الأمر بانطباق تعريف الشيك عليه (أمر بالدفع لدى الاطلاع) وأنه يتوفر فيه جميع عناصر فكرة الشيك ويصدر بمبلغ نقدي ويضع المتعاملون فيه ثقة لا تقل عما يضعونه في الشيك العادي . لذلك يقتضي الشيك البريدي للقيام بوظيفته الاقتصادية وجود رصيد يقابله .

     

    3 – الشيك المسطر : وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك مما يترتب عليه وجوب امتناع البنك عن الوفاء بمبلغ الشيك إلا إلى بنك أو إلى عميل بنك .

    ولذلك فإنه يتعين على حامل الشيك المسطر تظهير الشيك إلى بنك ليتولى استيفاء المبلغ لحساب هذا العميل .
    والتسطير قد يكون عاماً أو خاصاً ويكون التسطير عاماً اذا ترك الفراغ بين الخطين على بياض دون كتابة أي كلمة أو إذا كتب لفظ بنك من غير تعيين اسم بنك بالذات ومتى كان التسطير عاماً جاز تقديم الشيك لأي بنك لاستيفاء المبلغ .

    ويكون التسطير خاصاً متى ذكر اسم بنك معين بين الخطين وعندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع مبلغ الشيك إلا إلى البنك المعين اسمه بين الخطين .

    4 – الشيك المعتمد : وهو شيك محرر في شكل الشيك العادي فضلاً عن أنه يحمل توقيع البنك على صدر الشيك بما يفيد اعتماده مع ذكر التاريخ .
    ويترتب على اعتماد الشيك تجميد مقابل الوفاء لصالح الحامل فيصبح الوفاء بالشيك مؤكداً .
    ويستعمل الشيك المعتمد في مصر ويعرف باسم ‘الشيك مقبول الدفع’ .

    5 – الشيك الممزق : إذا حرر الساحب الشيك ثم مزقه بحيث أصبح تمزيقه دليلاً على انصراف إرادة الساحب إلى إلغاء الشيك فلا يجوز للبنك دفع الشيك حتى لو جمع الحامل القطع الممزقة وأعاد لصقها أما إذا تمزق الشيك دون أن يؤدي ذلك إلى انقسام الورقة شطرين أو أكثر جاز للبنك دفع قيمة الشيك وإذا ساوره شك جاز له أن يرده إلى العميل دون صرف قيمته .

    التمييز بين الشيك والكمبيالة :

    أولا : أوجه الشبه بينهما :
    يتضمن كل منهما ثلاثة أطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد كما يفترض كلاهما وجود علاقة قانونية بين الساحب والمسحوب عليه تسمى مقابل الوفاء أو الرصيد وعلاقة قانوينة بين الساحب والمستفيد تسمى (وصول القيمة) .

    ثانيا : أوجه الاختلاف بينهما :
    أ – أن الشيك مستحق الدفع لدى الاطلاع بينما الكمبيالة تكون مضافة لأجل .
    ب- يجب أن يتوافر للشيك مقابل وفاء وقت إصداره لأنه مستحق الدفع لدى الاطلاع بينما يمكن أن يتراخى مقابل الوفاء في الكمبيالة إلى موعد استحقاقها .
    ج- يعاقب على إصدار شيك بدون رصيد بينما لا يعاقب على إصدار كمبيالة دون أن يكون لها مقابل وفاء .
    د – يعد الشيك دائماً أداة وفاء والكمبيالة أداة ائتمان .

    السند الإذني :
    هو ورقة تجارية تتضمن تعهد محررها بدفع مبلغ معين لإذن شخص ثان هو المستفيد بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين فالسند الإذني ورقة ثنائية الأطراف ويكون شكلاً كالآتي :

    الكويت في : (التاريخ)
    المبلغ بالأرقام :
    اتعهد أنا المحرر بأن أدفع لإذن : (اسم المستفيد)
    مبلغ : (المبلغ بالحروف)
    في ميعاد الاستحقاق :

    والسند الإذني لا يعتبر ورقة تجارية إلا في حالتين :
    1) إذا كان السند الإذني قد حرر لعمل تجاري ويستوي في هذه الحالة أن يكون محرره تاجراً او غير تاجر .
    2) إذا كان محرره تاجراً ويستوى في هذه الحالة أن يكون حرر لعمل مدني أو لعمل تجاري .

    السند لحامله :
    فهو يتضمن تعهد محرره بأن يدفع مبلغاً معيناً لمن يحمل الورقة التجارية بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين وصورته كالاتي :

    الكويت في : (التاريخ)
    المبلغ بالأرقام :
    أتعهد بأن أدفع لحامله مبلغ (المبلغ بالحروف)
    أو لدى الاطلاع والقيمة وصلتنا
    توقيع المحرر

    ونجد أن السند الإذني في حقيقته صك مكتوب وفق نمط قانوني معين يتضمن التزام شخص يسمى المحرر بأن يؤدي مبلغاً معيناً لآخر يسمى المستفيد أو لأمره في تاريخ محدد .

    بينما السند لحامله فهو صك مكتوب أيضاً يتضمن التزام المحرر بأن يدفع مبلغاً معيناً لحامله في تاريخ محدد .

    وضمانات السند الإذني تتمثل في توقيعات المحرر والمظهرين بينما السند لحامله لا يحمل إلا توقيع محرره دون المظهر لأن تداوله لا يتم بالتظهير بل بالمناولة باليد .

    منقول بتصرف من عدة مصادر ومراجع

    مصدر

     

     

     

    جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد

    جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد جريمة الشيك بدون رصيد

     

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    اتصل الآن